responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 86
على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم ولا اثر لموت المحكوم عليه كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول والثاني بعدم الفارق بين الموتين وقيل في سرائر ليس لها أحدهما أما المهر فلما مر وأما المتعة فلاختصاصها بالطلاق والأصل (الفصل الرابع) في التنصيف للمهر والعفو عنه إذا دخل الزوج ويتحقق بالوطي قبلا أو دبرا لا بما يقوم مقامه من انزال بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر إليها وقبلة كما قاله أبو علي ولا بالخلوة كما سيأتي استقر استحقاق لأن المرأة كمال المهر بالاجماع والنصوص واما عدم الاستقرار بالمقدمات أو الخلوة فلما سيأتي وتملك الجميع بالعقد وفاقا للمشهور لأنه شأن المعاوضات لأنه يملك البضع به فتملك هي المهر ولاطلاق وأتو النساء صدقاتهن ويؤكده إضافة الصدقات إليهن الدالة على الاختصاص بهن ولما دل من الخبر على كون النماء لها لما سيظهر الان فالنماء المتصل والمنفصل والزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها سواء طلقها قبل الدخول أولا كما نص عليه في خبر عبيد بن زرارة قال للصادق صلوات الله عليه رجل تزوج امرأة وأمهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها وإن كانت حملت عندها فلا شئ له من الأولاد ولها التصرف فيه قبل قبضه لتسلط الملاك على أموالهم ومنعها منه الشيخ في الخلاف لعدم الدليل عليه كما دل الاجماع عليه بعد القبض وضعفه ظاهر مما عرفت ولنهيه صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض وهو مع التسليم لا يدل على الفساد ويمكن حمله على الكراهة ولا يفيد النهي عن ساير التصرفات ولا يملكها أبو علي بالعقد الا النصف لظاهر عدة من الاخبار كخبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه متى يجب المهر قال إذا دخل بها وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق صلوات الله عليه قال لا يوجب المهر الا الوقاع والوجوب ظاهر في الثبوت والاستقرار ولان أبا بصير في الصحيح سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه أقرب للتقوى ويجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وأن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرجل فالامر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله صلوات الله عليه فإنه أقرب للتقوى ولعله عوض عن اجرة الأرض ولأنها لو ملكته استقر ولم يزل الا بناقل من بيع ونحوه والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوع ويمكن أن يكون أراد الاستقرار فلا خلاف ولا يجب كماله بالخلوة بها وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطئ على رأى موافق للمشهور للأصل والاخبار المعلقة له على الوطي وقوله تعالى ما لم تمسوهن للاتفاق على أنه بمعنى الوطي ولتردده بين معناه اللغوي والشرعي والأول باطل اتفاقا فتعين الثاني وهو الوطوء خلافا لبعض كما نقل في الخلاف لظاهر بعض الروايات وقد عرفت سابقا أن المراد فيها أن القول قولها إذا ادعت الدخول للظهور فان دخل بها وكان قد سلمه إليها والا كان دينا عليه ان لم يكن عينا والا فالعين ملك مستقر لها ولعل المراد ما يعمه لا يسقط بالدخول طالت المدة بعد الدخول من غير مطالبة أو قصرت مات أحدهما ولم يطالب في الحياة أولا وكذا ان طلقها ولم تطالبه قبله وفاقا للمشهور للأصل والاجماع كما يظهر من الانتصار وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن والاخبار كحسن البزنطي قال للرضا صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال يقدم إليها ما قل أو كثر الا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس وخبر عبد الحميد بن عواص بعدة طرق سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يتزوج لأن المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس انما هو دين لها عليه وفي " يب " والاستبصار عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول وذهب الصدوق والحلبي إلى أنها ان أحدث شيئا منه قبل الدخول سقط الباقي الا أن توافقه على بقاء الباقي دينا عليه وهما مخالفان للأصول وما وافقهما من الاخبار الناطقة بهدم الصداق أو العاجل منه أو اسقاط المطالبة بعد الطلاق أو الموت ان لم تطالب قبله وان المهر ما أخذته قبل الدخول محمولة إما على هدم المطالبة للتمكين ثانيا أو على أن الظاهر من التمكين أما القبض أو الابراء خصوصا إذا تأخرت المطالبة من الطلاق أو الموت فلا يقبل قوله في الاستحقاق وان طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى خاصة سواء قلنا بكون الطلاق قبله مسقطا للنصف أو بأن الدخول هو الموجب للنصف الأخر بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة والفسخ كالطلاق في اسقاط النصف إن كان قبل الدخول في أحد القولين بناء على أنها لا تملك بالعقد الا النصف أو المشاركة له في المعنى والأقوى عدم الاسقاط لما عرفت من قوة ملكها الجميع بالعقد وكون الحمل على الطلاق قياسا الا ما يكون منها وما يكون لعيب (غير) لعنة فإنه يقتضى سقوط جميع المهر لأنه لا يسلم أحد العوضين إذا امتنع المعاوض من تسليم العوض الآخر وفسخه لعيبها بمنزلة فسخها ولأنه مسبب عما فيها كما عرفت فيما تقدم واما العنة فخرجت عن العيوب بالنص كما مر ثم المطلق إن كان قد دفع إليها المهر استعاد نصفه سواء أخرجناه من ملكه بالعقد أم لا فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته أو قيمة نصفه فان اختلفت القيمة في وقت العقد والقيمة في وقت القبض لزمها الأقل من القيم من حين العقد إلى حين التسليم لما عرفت من أنها ملكته بتمامه بالعقد وان الزيادة لها وليس النقصان عليها فإنه ليس مضمونا عليها للزوج لأنه ملكها خصوصا ولم يسلم إليها فان زادت حين التسليم لم يستحق الزيادة وان نقصت حينه لم يضمن له النقصان وان نقصت في البين ثم زادت فالزيادة متجددة فهي لها غير مستحقة له ولا اعتبار بالنقصان بعد ه لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم وان تعيب قيل في الاصباح يرجع في نصف القيمة لأن العين بتعيبها كالتالفة فان اختلفت فأقل ما بين العقد والقبض وفي المبسوط والجامع له أن يرجع فيه لما ذكر وان يرجع في نصف العين بلا أرش لان الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى ولقوله تعالى فنصف ما فرضتم وهي عين المفروض وان تعيبت ولما كان التعيب في ملكها لم يضمن الأرش لم يصرحا بنفي الأرش لكن لما لم يتعرضا له فظاهرهما النفي وفي المهذب أن العيب إن كان منها أو من الله (يعين اخذ القيمة يوم القبض فإنه إن كان من أجنبي) يخير بين أخذ نصفه ناقصا وأخذ القيمة يوم القبض وإن كان من أجنبي استحقت عليه الأرض فكان المهر هو الموجود مع الأرش فالنقصان محسوب فيكون كالتالف وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من اخر واعتبار قيمة يوم القبض لأنه يوم تعلق حق الاستعادة به ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن علي صلوات الله عليه في الرجل يتزوج لأن المرأة على وصيف فكبر عندها ويريدان يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان والأقرب انه يتعين عليه الرجوع في نصف العين ولكن مع الأرش لأنها عين المفروض وان عيبت والرجوع إلى القيمة انما يكون عند تعذر العين ولما قبضتها صارت في ضمانها فكما تضمن له العين فكذا اجزاؤها وصفاتها ويقال منشأ الخلاف ان معنى ما فرضتم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست