responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 8
ثم الخلاف الواقع في تملك المباحات انه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد التملك يجرى هنا ومن حصر الملكات فيما ليس منها مع استصحاب الملك وهو مختار المختلف وكره (الثالث) الاخبار ناطقة بأنه يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف لكراهة التلذذ عندهما وقيل لأنه ان قضى ولد كان في ضرف بؤس حتى يموت وعند الزوال بعده حذرا عن الحول الا يوم الخميس فيستحب لان الشيطان لا يقرب من يقضى بنهيا حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا ومن الغروب إلى ذهاب الشفق لان الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة فقد ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل وفي المحاق مثلثة وهي ليلتان أو ثلث اخر الشهر حذرا من الاسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه واخرتي شعبان خصوصا لان الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئامر من الناس على يديه وفيما بين طلوع الفجر والشمس لأنه لا يرى في الولد ما يجب وهم يعم غيره وفي أول ليلة من كل شهر حذرا من الاسقاط أو الجنون والخبل والجذام و ليلة الفطر خصوصا لان الولد يكون كثير السر ولا يلد الا كبير السن الا من رمضان فيستحب في أول ليلة منه بالنص اجراء السنة الإباحة في قوله نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم واعدادا للصيام وفي ليلة النصف من كل شهر للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ونصف شعبان خصوصا فان الولد يكون ذا مشوها ذا شامه في شعره ووجهه وسفرا مع عدم الماء للغسل الا أن يخاف على نفسه كذا في الخبر وفي خبر أخر يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو وعند الزلزلة قال سلار وابن سعيد وكل آية مخوفة ويدل عليه كراهة التلذذ وعاريا لأنه من فعل الحمار ويخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلاد أو هو خال عن فاعل الجماع الذي عوض عنه للامر أو الرجل المفهوم من الكلام فان المعنى يكره للرجل ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاة خوفا من خبون الولد واجتزاؤه بالوضوء موافق للنهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ولا يحضرني له سند وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل وهو حسن واقتصر ابن إدريس على الغسل ويجوز أي يباح وقد كان مجامعا أو باقيا على جنابة المجامعة من غير تخلل غسل للأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله وفرق في الخبر بان الاحتلام من الشيطان بخلافه لكن يستحب غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كذا في ط وروى الوشا الوضوء عن الرضا صلوات الله عليه وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام في الجارية يأتيها ثم يريد اتيان أخرى وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون والظاهر ضم عين الغسل ويحتمل الفتح ومع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كذا في النص لايراثه زنا الناظر ولا فرق بين المميز وغيره كما يقتضيه الاطلاق هنا وفي التحرير والارشاد والنهاية والتلخيص والشرائع وغيرها وهو حسن لاطلاق النص وربما خص بالمميز وعن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر صلوات الله عليه إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قال قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور فيمكن أن يراد بالتمييز ما تضمنه الخبر وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام نهى أن بوطأ لأن المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية لكونه الذي لا؟ تجنب؟ غالبا ويعرف حكم الكبير بالأولوية والنظر إلى فرج لأن المرأة وفي بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنه يورث العمى في الولد ولعله يرى ما يكره وحرمه ابن حمزه ومجامعا حال عن الفرج فالأظهر كونه اسم مفعول أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه للامر أو فاعل الجماع والرجل واستقبال القبلة واستدبارها قيل خوفا من فقر الولد وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن المستقبل وفي السفينة وقبل ان النطفة لا تستقر فيها والكلام بغير ذكر الله وفي أكثر الاخبار النهى عن كثيرة الكلام لأنه يورث الخرس في الولد الرابع اتفق الأصحاب ونطقت الاخبار بأنه يجوز النظر واستحبه الشهيد إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها لا لريبة؟ أولا؟ تلذذ لاختبارها للنكاح قبل الخطبة في كرة لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة وشرعا وإفادة النظر ما لا يعرفه والمراد بالكف اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم لأنه المتبادر في مثله وللتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمن وحفص بن البختري ولذا عبر الشيخان في المقنعة (ومن لا يحضره الفقيه) باليدين ويجوز مكررا أن لم يدقق النظر أولا واشترط فيه الشيخ وابن إدريس استجابتها إلى النكاح واليها جملتها في ثيابها قائمة وماشية مكررا متأملا كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج لأن المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها قال لا بأس بأن ينظر الرجل لأن المرأة [إذا أراد] أن يزوجها ينظر إلى خلفها والى وجهها ولان الغرض لا يتم غالبا بدونه وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة ان لم يستحب وان لم يستأذنها للعموم ولأنه ربما تعذر مع الاستيذان أو زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض خلافا لمالك وبالعكس لاشتراك العلة وهي فيها أقوى لان بيده لا بيدها الطلاق ووجود القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا وفيه انه خروج عن النص وان العلة المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة ولا اعرف من الأصحاب من قال به غيره والحلبي ويحيى بن سعيد وانما ذكرته العامة وروته عن عمر وروى عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان جواز النظر إلى شعرها وفي رواية غياث بن إبراهيم إلى محاسنها وفي مرسل عبد الله بن الفضل إليها فربما عمت المحاسن إلى غير الوجه والكفين وفسرت بها في من لا يحضره الفقيه وهو أولي اقتصارا على المتيقن وما مر من خبر السرى يرشد إلى النظر إلى جسدها من فوق الثياب وقوله صلى الله عليه وآله من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال الصادق عليه السلام الرجل يريدان يتزوج لأن المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم ويرفق له الثياب لأنه يريدان يشتريها بأغلى الثمن وكذا يجوز النظر إلى أمة يريد شراؤها اتفاقا وان لم يقع من البايع الا الغرض للبيع فإنه اذن فيه ولا يجب الاقتصار على الوجه والكفين بل ينظر إلى شعرها ومحاسنها وهي ما خلا العورة كما في تذكرة الفقهاء للحاجة وتضمن التعريض للبيع الاذن فيه ورواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة يشتريها قال لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها إلى ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ولكن الخبر ضعيف ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليها للعورة والاذن في ضمن التعريض للبيع غير معلوم ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر والشيخ ظاهرا عليهما مع اليدين وهو ظاهر التحرير وربما أجيز النظر إلى العورة أيضا للحاجة دون العكس إذ لا اختيار للأمة وأفتى الشيخان وجماعة بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن الا لتلذذ بالنظر أو ريبة وهي ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به أو عند خوف افتتان والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت ولذا ذكر الثلاثة في تذكرة الفقهاء ويمكن تعميم الريبة للافتتان لأنها من دأب إذا وقع في الاضطراب فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك والمستند أخبار منها خبر عباد بن صيب عن الصادق عليه السلام لا بأس بالنظر إلى أهل نساء تهامة والاعراب وأهل البوادي

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست