responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 75
عزمه وان دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين ان حكمنا بالرجوع على السيد إن كان المدلس ولو لم يشترط الحرية في العقد بل تزوجها على انها حرة بالاخبار به قبل العقد فظهرت أمة فكما تقدم من شرط الحرية في الخيار والرجوع لحصول التدليس عرفا وعموم الخبر خلافا للمبسوط للأصل والاحتياط ومنع عموم الخبر للنص فيه على التدليس والكلام في أنه لا تدليس الا مع الشرط ولو تزوج بها لا على ادعائها انها حرة ولا شرطها أي ولم يشترط عليها الحرية على أن يكون شرطا ماضيا أو ولا على اشتراطها أي الحرية ثم الظاهر أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الاخبار بلا شرط والأولى تقديمه حينئذ عليه فالأولى أن يفسر الأول بالاخبار بالحرية في العقد أو قبله والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الاخبار وبالجملة إذا تزوجها مطلقا وان زعم أنها حرة فلا خيار له إذا بانت أمة للأصل والاحتياط وتعليقه في النص والفتوى على التدليس وهو منتف وتقدم استشكاله فيه انفا نعم إن كان ممن لا يجوز له نكاح الأمة (ولا) ظهر بطلانه فمع الدخول يرجع بما غرمه على من غرة مولاها أو غيره وإن كانت هي الغارة تبعت به بعد العتق ويحتمل عدم الرجوع لانتفاء الغرور الا إذا علم بكونه ممن لا يحل له الأمة لان وجوب الفحص عن حال الزوج وحلية الأمة له وعدمها على المزوج غير معلوم وانما التقصير مسندا إلى الزوج كما لو زوج رجل بين من ظهر كونهما محرمين وان وقع التزويج بغير اذن المولى فالغرور معلوم والرجوع تبعية ويثبت الخيار بالتدليس مع رقية بعضها قطعا ولكن انما يرجع على الغار بنصيبه أي نصيب البعض الذي هو رق من المهر والنفقة وقيمة الولد خاصة لا بكله فان التدليس انما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض لصدق الخبر بالحرية بالنسبة إلى الباقي مع الأصل والاحتياط ويحتمل قويا الرجوع بالكل الا ما استثنى من أقل المهر أو مهر المثل ان رجع عليها لان الرجوع (لا به) لم يسلم له ما يريده من النكاح وعلى الأول فإن كانت هي المدلسة رجع عليها بنصفه أي نصف نصيب الرقية معجلا لحرية نصفها وإن كان الرجوع لرقية النصف الآخر وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع لرقية النصف الآخر ولو تزوجته على أنه حر بوصفه بالحرية فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول عملا بمقتضى الشرط والخبر ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت انه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا ويأتي على ما مر من المبسوط العدم لما مر فيختص الخبر بالشرط ولها المهر بعده لان الوطي الصحيح لا يخلو عن المهر فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق لا قبله لأنه فسخ منها وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر فإن كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن كان النكاح بدون اذن المولى واجازته بطل ولها المهر أيضا بعد الدخول أما المسمى أو مهر المثل وكذا لو شرطت الحرية فقالت انما زوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال نعم فقال زوجتك نفسي فقبل ولا كذلك أن انتفى الأمران الا على أحد وجهي الاشكال ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك لها الخيار لما عرفت وإن كان هو المدلس أخذت منه معجلا من المهر نصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله وإن كان المولى يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وان لم نقل بلزوم المهر على المولى وكذا إن كان أجنبيا هذا كله مع حريتها وإن كان الفسخ للمولى ولو ظهر الزوج معتقا أي أنه حين كان النكاح معتقا أو ظهر الرق معتقا أي ظهر حين أعتق انه كان حين النكاح مملوكا فلا خيار أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله لظهور خلاف الشرط ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل في المقنعة و " يه " والمهذب والوسيلة وسرائر وغيرها كان له الفسخ والوجه وفاقا للمحقق ذلك مع الشرط في العقد لان المؤمنين عند شروطهم لا مع الاطلاق للأصل والاحتياط (وعليه يحمل اطلاقهم ولا مهر قبل الدخول لان الفسخ بسبب منها وبعده يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه إليها منه الا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ولو خرجت بنت معتقة فاشكال من دخولها في المهرة عرفا مع الأصل والاحتياط) ومن تبادر الحرة بالأصالة وهو ضعيف والأولى أن يحمله على ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت فان الاشكال فيها أظهر من صداقها؟ لان مهيرة ومن انها حين ولدت منها لم يكن بنت مهيرة والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة ولا اشكال في أنه لو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ولها مهر المثل ان وطئها وهي جاهلة ويرجع به على السابق إن جهل الحال ويدخل على زوجته وعن محمد بن مسلم في الحسن سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كان؟ ليلة؟ دخولها على زوجها ادخل عليه بيتا له من أمة قال ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها والضمير في مهرها للبنت من الأمة وكذا كل من ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته فوطئها وفرق بينهما ورجع بالمهر على من دلس عليه سواء كانت على من زوجته أو أدون أو مساوية ولو دخل بها مع العلم بأنها غير زوجته لم يرجع بالمهر على أحد لعدم التدليس و لو شرط البكارة فظهرت ثيبا فان ثبت سبق الثيبوبة على العقد فالأقرب أن له الفسخ عملا بقضيته الشرط خلفا لظاهر الأكثر وصريح بعض بناء على الأصل و الاحتياط وان الثيوبة ليست من العيوب ويدفع إليها المهر المسمى ان دخل بها ويرجع به على من دلسها فإن كانت هي المدلسة رجع عليها الا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا والا بمهر مثلها وان لم يثبت سبق الثيوبة فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي من علة أو نزوة أو نحوهما وقيل في " يه " إذا تزوجها على أنها بكر فظهرت ثيبا لم يكن له الفسخ ولكن له نقص شئ من مهرها للتدليس ولخبر محمد بن جزك كتب إلى الهادي صلوات الله عليه رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أمر ينقص قال ينقص واختلف في الشئ فقدره الراوندي بالسدس لتفسيره به بالوصية وضعفه ظاهر لخلو لفظ الخبر عنه ولو سلم فالحمل على الوصية ممنوع والمحقق في النكت برأي الحاكم لأنه شأن كل ما لا مقدر له شرعا وفي الشرائع بما في الكتاب و " ئر وير " والارشاد والتلخيص من أنه هو قدر ما بين مهر البكر من أمثالها والثيب عادة لأنه الذي فوته عليه المدلس ثم الظاهر أن النقص انما ثبت إذا ثبت سبق الثيوبة ولكن كلام النكت صريح في العموم ولم ينقص الحلبي من مهرها شيئا للأصل ولو تزوج متعة فبانت كتابية على المختار من جواز التمتع بالكتابية أو دواما على رأى من سوغه بها فلا فسخ ان لم يشترط الاسلام الا أن يطلق قي الدوام أو يهب المدة في المتعة والاستثناء متصل ان حمل الفسخ على معناه اللغوي والا فمنقطع والحكم مما لا شبهة فيه للأصل والاحتياط وان الكفر ليس من العيوب المخيرة ولا يسقط من المهر شئ للأصل والاحتياط وعدم النقصان فيما لا يتعلق بالاستمتاع ولو شرط الاسلام فله الفسخ لقضية الشرط ورجع بالمهر على المدلس ولو تزوج رجلان بالمرأتين وأدخلت امرأة كل؟؟ من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها مطلقا ومهر المثل على واطئها ان جهلت بالحال ويرد كل منهما على زوجها ولا يجوز له أن يطأها الا بعد العدة الا إذا كان الوطئ زنا منهما ولو ماتتا ولو في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته في الأول وبالعكس في الثاني والكل مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق صلوات الله عليه في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا (وهذا على هذا قال) لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى ينقضي العدة فان انقضت العدة وصارا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست