responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 67
للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد لذلك أو يكون عند الابتياع حايضا فيكفي في جواز وطيها الطهارة من تلك الحيضة على رأى الشيخ والأكثر للعلم بالبراءة مع الأصل وصدق الاستبراء بحيضة فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل اشترى جارية وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل اشترى جارية وهي طامث يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفي " تكفيه " هذه الحيضة لكن لا بد من أن يكون حيضا ظاهرا الامن استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة وحصص حيضها بتلك الأيام بالتخيير الوارد في الاخبار فتخيرت تلك الأيام للحيض للاحتياط وعدم اليقين فيستصحب الحرمة واما ذات التميز فلعلها ممن لها حيض ظاهر مع احتمال العدم وربما قيل بالاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد فبه الشرع وعلى عدم اعتبار شئ من ذلك فهل يستبرء بخمسة وأربعين يوما أو بتعين الحيض متي حصل أو بشهر لكونه يدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض ولخبر ابن سنان المتقدم أوجه واعتبر ابن إدريس استبراء من اشتريت وهي حايض بقرئين أي لابد من حيضة أخرى للامر بالاستبراء بحيضة وهذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء ولما في خبر سعد الأشعري عن الرضا من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها ويدفعه الأصل وحصول العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما حمله عليها أو يكون حاملا للأصل وعموم ما ملكت ايمانكم وعدم اختلاط النسب وحسن رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الأمة الحلبي يشتريها الرجل قال سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال أحلتها أية وحرمتها أخرى وانا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل فانا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك و ولدك وتقدم في المتاجر تحريم وطيها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا ينافيه هذا الكلام لأنه ليس من الاستبراء في شئ أو تكون لامرأة على رأي الأكثر للأصل وعموم الآية والاخبار وانتفاء المقتضي وأوجبه ابن إدريس واحتاط به الشيخ لعموم الامر بالاستبراء أو تكون العدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءة والأصل و (حصول) العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما (هنا) العموم والاخبار وهي كثيرة مقيدة بالثقة أو الامن وخصها المصنف وجماعة بالعدل بناء على الاحتياط وانه الثقة المأمون شرعا ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بأخباره وأوجبه ابن إدريس وجعله الشيخ أحوط لعموم الامر به وخصوص أخبار كخبر عبد الله ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم يمسها منذ طمست عنده وطهرت قال ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم وحملت على الكراهة جمعا كما خصصت العمومات أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غير استبراء فيجوز له التزوج بها من غير تربص وإن كان أفضل للأصل فإنها خرجت ممن أمر باستبرائها وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ بحيضة قال قلت فان وقع عليها قال لا بأس ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم الا مع جهل وطى محرم لعموم ما دل على الاعتداد من الوطي المحترم وان اطلق الأكثر والاستبراء في جميع ذلك أفضل احتياطا وخروجا من خلاف الموجب وللاخبار والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذيه ولد الغير بالنطفة ولو أعتقها بعد وطيها لم يحرم عليه بل جاز له نكاحها من غير تربص وحرمت على غيره الا بعد عدة الطلاق من غير خلاف إذ لا بد للوطئ المحترم من عدة والاخبار دلت على عدة الطلاق كصحيح زرارة سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق سريته إلى أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر والاخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها وقيدها المصنف وجماعة بالوطي وهو حسن وقد يدعى ظهوره الوطي من لفظ السرية وفي حكمه الجهل بالحال ثم الاخبار ناطقة بثلاثة أشهر وحملوها على ما يشمل أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي في سن من تحيض ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب من أزواجهن وغيرهم وبناتهم بالاجماع ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال منهم لذلك وللاخبار وإذا صح الابتياع ترتبت عليه اثاره ومنها حل الوطي وإن كان كلهن حق الامام أو فيهن الخمس للرخصة منهن عليه السلام لشيعتهم (المطلب الثاني) ملك المنفعة وهي هنا الاستمتاع يجوز عندنا إباحة الأمة للغير والنصوص كثيرة مستفيضة جدا إن لم يكن متواترة يشمله ما ملكت ايمانكم وكلام الانتصار يعطى المنع تمسكا بما شذ من الاخبار وبالخروج عن الزوجة وملك اليمين وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به فلا عبرة به ولكنها مشروطة بشروط منها كون المحلل مالكا للرقية دون البضع خاصة بالتزويج أو الإباحة وتحليله نعم ما يكون بنفسه وبوكيله والظاهر جواز تحليل الولي أمة المولى عليه مع الغبطة لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه ويمكن دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه ولو حلل غير المالك فهل يقع باطلا أم يقف على الإجازة ان قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في عقد الفضولي والا بطل وعلى الصحة فالمحلل هو الملك ومنها كونها جايز التصرف فيها فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق ان ملك ومنها كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل وكذا لو أباح المؤمنة للمخالف الا على القول بالحل ويجوز العكس من كل من الصورتين الا تحليل الوثنية على المسلم والناصبة المعلمة بعداوة أهل البيت صلوات الله عليهم على المؤمن وكذا مطلق الكافرة على القول بحرمتها مطلقا على المسلم ويدخل في ذلك انها لو كانت ذات بعل أو ذات عدة لم يحل تحليلها ان لم يفد على أن يكون من الاحلال ويجوز أن يكون من الحل فيكون التحليل محرما لكونه معرضا للفساد كخطبتها ومنها الصيغة للاتفاق على أن التراضي لا يكفي مطلقا ولا بأي لفظ اتفق بل لابد من صيغة مخصوصة وخبر محمد بن ضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية يخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ وهو لفظ التحليل مثل أحللت لكن وطؤها وهو متفق منصوص عليه أو جعلتك في حل من وطئها لشمول الاخبار له ومنعوا من غير الماضي كقوله أنت في حل من وطئها وهو متجه إن كان عقدا والأقرب وفاقا للمبسوط والسرائر والشرائع الحاق الإباحة به أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الاخبار فإنها تضمنت التحليل وهو أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن وخصوصا إذا كان عقدا ولو قال أذنت لك في وطئها أو سوغت أو ما ملكت بضعها فكذلك أي كالإباحة لذلك ولا يستباح بالعارية في المشهور للأصل والاحتياط وخروجه عن المتبادر من التحليل ولأنه سئل عنه الصادق صلوات الله عليه فقال هو حرام وللاجماع كما في الانتصار وربما قيل بالجواز إذ لا معني للإعادة الا إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك واباحتها كذلك فيدخل في عموم التحليل ولان الحسين القطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية الفرج فقال لا بأس به وهو مع جهله يمكن حمله على الإباحة أو الانكاح كما في الانتصار ولا يستباح بالإجارة اتفاقا لان البضع ليس كساير المنافع التي يستباح بالإجارة ولا ببيع منفعة البضع لان البيع لا يتعلق المنافع مع الأصل والاحتياط والخروج عن مفهوم التحليل ويجوز أن يؤكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الأخر في الصيغة فان الصيغ مما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست