responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 61
شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا أو إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ويؤيده ما تقدم من صحيح الفضيل بن يسار وتنزيلها على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعى إليه وعليه أرش عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة وعلى هذا أقول فإن كان قد وقع إليها استعاده منها ودفعه إن كانت عينه باقية فان تلف ثبت في ذمتها وتبعها به بعد العتق وكذا على القول بثبوت المهر أي مهر كان استعاده منها ودفعه أي مهر المثل إلى سيدها وان تلف يتبعها والولد رق وفاقا للشرائع لأنه نماء المملوكة ولنحو قول الباقر عليه السلام خبر محمد بن قيس قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم انها حرة فتزوجها أحدهما وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال ترد إليه وولدها عبيد وخبر زرارة سئل الصادق عليه السلام عن أمة أبقت من مواليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على انها حرة فأعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة؟ أو جمع؟ ظهره واسترق ولده وبمضمون أفتى الصدوق في المقنع ولم نظفر في الباب بخبر صحيح والأصل الحرية فهو الأقوى وفاقا للمبسوط وسرائر ونكت النهاية ويعضده صحيح الوليد بن صبيح لقوله بعد ما تقدم قلت فان جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرارا إذا كان النكاح بغير اذن الموالى ويمكن الجمع بين القولين بحمل الرق على التجوز وهو الذي يظهر من النكت و سرائر وعلى الرقية وجب عليه أي الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا بلا خلاف وعلى القول بالحرية أيضا يجب على الأب دفع القيمة إلى المولى لأنه حال بينه وبين نماء ملكه أن يكون رقا كذا في سرائر والنكت وعلى المولى دفعه إليه وان لا يمتنع من فكه فإن لم يكن له مال استسعى فيه أي في الفك أو قيمته فان امتنع من السعي قيل في " يه " والغنية و الوسيلة و " ب " يفديهم الامام من سهم الرقاب من الزكاة لخبر سماعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرب الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه قال قلت فإن لم يكن أبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فان أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال على الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر والأظهر كون حر صفة لأنه الذي لا يملك ثم إن الخبر ضعيف ووجوب القيمة (عليه) على الحرية خلاف الأصل وعلى تسليمه فالاستسعاء خلاف الأصل فان كونه مديونا معسرا فنظرة إلى ميسرة وليس فيه ان الاقتداء من سهم الرقاب وانكره ابن إدريس لاختصاصه بالعبيد والمكاتبين وهم أحرار ومنع المحقق في النكت الانحصار تارة لعموم الآية وأخرى الاختصاص بسهم الرقاب لعموم الخبر وان قلنا بالرقية فلا اشكال في جوازه من سهمهما وفي الوسيلة انه ان انقطع تصرف الامام أدي الأب ثمنه من جهات الزكاة فان فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكان رقبة وفي " يه ويب " والاستبصار و " ب " ان الولد حر إن كان شهد عند الزوج شاهدان بالحرية وإن يزوجها على ظاهر الحال من غير بينة فالولد رق وعليه فكه بالقيمة وكذا في الغنية لكنه أوجب للسيد القيمة على الأول أيضا وفي الجامع الا انه لم ينص على الرقية في الثاني وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه وفي ئر الا أنه صرح بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على الشاهدين في الأول وحمل الشيخ ما في الصحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد أحرار على أحد وجهين أحدهما انهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب والاخر على صورة شهادة شاهدين بالحرية و استند فيه إلى ما مر من خبر زرارة وأنت تعرف؟ م؟ دلالته وخبر زرعة عن سماعة سئله عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهن انها حرمة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون الا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ولو تزوج العبد بحرة من دون اذن المولى فلا مهر لها ولا نفقة وان دخل بها مع علمها بالرق وانتفاء الاذن وبالتحريم وهو يتضمن الأولين لأنها بغى وعن السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها قيل ولا حد عليها لمكان الشبهة والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك انها النقصان عقلها وعدم مخالفتها لأهل الشرع يكفى العقد شبهة لها والفرق بين ذلك وما إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده ان هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى ويؤيده ما في الاخبار من أنه لم يعص الله وانما عصى سيده وحسن منصور بن حازم عن الصادق صلوات الله عليه في مملوك تزوج بغير اذن مولاه عاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم انه حرام وقل له ان تفعل الا بإذن مولاه وأولادها منه رق لانتفاء النسب وكونه من نماء المملوك كذا قطع به الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا ومع الجهل بأحد ما ذكر فالولد حر لثبوت النسب والاخبار الناطقة بالتبعية للحر من الأبوين وحكم المفيد بالرقية من غير فرق بين علمها وجهلها واستدل له الشيخ بخبر " العلاء " علاء بن رزين عن الصادق صلوات الله عليه في رجل دبر غلاما فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولا يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد وولده لورثة الميت قال قلت أليس قد دبر العبد قال إنه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا والأول أقوى وأشهر ولا قيمة عليها لأولادها للأصل من غير معارض ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه ان دخل بها ولو تزوج العبد بأمة فان اذن الموليان قبله أو بعده أو لم يأذنا فالولد لهما نصفين لأنه نماء ملكها الا أن يشترطه أحدهما كما مر ولو اذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن خاصة كذا ذكره الأصحاب من غير نقل خلاف وادعى بعضهم النص وربما استدل عليه بان من اذن فقد أقدم على فوات الولد منه إذ ربما تزوج المأذون بمن ليس برقيق ولا يتم إذا قصر الاذن على الرقيق و لو اشترك أحدهما بين اثنين فاذن المولى المختص وأحدهما دون الأخر فاشكال من عموم الافتاء بأن أولد لمن لم يأذن واشتراك العلة ومن أن الأصل تبعية النماء للأصل خرج منه موضع اليقين وهو ما إذا اتحد المالك فالباقي على أصله ولو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة لأنه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزاني وإن كان أصلا له وكذا لو زنى بحرة فالولد حر ويؤكد الأول ما نص من الاخبار على أن من تزوج أمة غيره على أنه حرة فولده منها رقيق ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة والأول هو الموافق للأصل والاحتياط والظاهر من الأصحاب والاخبار وصريح " يب ويه " وصحيح علي بن يقطين سئل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزوج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له ودليل الثاني وهو اختيار ابن إدريس ان الفراق بيد المولى ولو كان نكاحا لم يفترقا الا بالطلاق أو الموت أو الارتداد أو بتجدد ملك أو الفسخ بعيب أو تدليس أو عتق أو تجدد ملك وفيه منع ونحو قول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وقد سئله عن الرجل كيف ينكح عبده أمته يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ودلالته على

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست