responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 6
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وهو في اللغة الوطوء على الأشهر وحكى الاجماع عليه في المخ وانما يطلق على العقد اطلاقا لاسم المسبب قيل أصله الالتقاء يقال تناكح الجبلان إذا التقيتا وقال الفراء نكح لأن المرأة بالضم بعضها وهو كناية عن فرجها فإذا قالوا نكحها فمعناه أصاب نكحها وقيل لزوم الشئ للشئ راكبا عليه وقيل أصله الضم وفي المغرب وفي المغرب انه في الضم مجاز من تسمية المسبب باسم السبب وقيل أصله العقد واطلاقه على الوطي اطلاق لاسم السبب على المسبب قال الراغب ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لان أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستقطعونه لما يستحسنونه وعن أبي القاسم الزجاجي انه مشترك بينهما وعن ابن جني قال سئلت أبا على الفارسي عن قولهم نكحها فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الموطئ فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها فإذا قالوا نكح امرأته وزوجه لم يريدوا الا المجامعة لأنه بذكر امرأته وزوجه تستغنى عن العقد وقال القيومي في المصباح يقال مأخوذ من نكحت الدواء إذا خامره وغلبه أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثريها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطي جميعا لأنه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده انه لا يفهم العقد الا بقرينة نحو نكح في بنى فلان ولا يفهم الوطي الا بقرنية نحو نكح زوجة وذلك من علامات المجاز وان قيل غير مأخوذ من شئ فيترجح الاشتراك لأنه لا يفهم واحد من قسميه الا بقرينة انتهى وفيه انه من قال الاخذ فإنما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أوفي أحدهما وهو لا ينافي في التجوز باعتبار أصله على أن لزوم التجوز انما يسلم ان لم يطلق على الوطئ من جهة كونه ضما أو اختلاطا أو مخامرة وغلبة وهو ممنوع ثم المجاز خير من الاشتراك وافتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع وان لم يتحرر عنها غالبا فقد ورد في القرآن وغيره مجردا عنها وفي الشرع حقيقة في العقد على الأشهر ونفى ابن إدريس عنه الخلاف بصحة النفي فيؤخذ هذا سفاح وليس بنكاح وللغلبة حتى قيل إنه لم يرد في القرآن الا بمعنى العقد الا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والحق فيه انه فيه أيضا بمعنى العقد إذ لم يعهد نكحت بمعنى انه وطئت اللهم الا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت وتزداد قوة إذا كان في اللغة أيضا بمعناه لأصالة عدم النقل وقيل حقيقة في الوطي لكونه حقيقة فيه لغة والأصل عدم النقل وقيل بالاشتراك لاستعماله فيهما والأصل فيه الحقيقة ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لدخول العقد والوطي فيه وفيه انه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما أحدهما مجازي بل هو أولي لثبوت عموم المجاز اتفاقا وعرفه فخر الاسلام بأنه عقد لفظ مملك للوطئ ابتداء واحترز بالقيد الأخير عن نحو شراء الأمة فإنه يملك الوطي تبعا لملك الرقبة وفيه خمسة أبواب الأول في المقدمات أي ما يقدم امام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من غير اعتبار لتوقفه عليه وهي سبعة مباحث الأول النكاح مشروع باجماع المسلمين غير واجب عند الأكثر للأصل وعن داود وجوبه على من وجد الطول كذا في الخلاف وفي كرة على من وجد الطول وخشي العنت وهو عين ما اختاره هنا الا أن يريد بالعنة المشقة لا الوقوع في الزنا ومستحب للنصوص من الكتاب ومطلقا للعموم ولم يستحبه الشيخ في المبط لغير المشتهى لقوله تعالى وسيدا وحصورا وهو لكونه في يحيى عليه السلام لا يصلح مخصصا مع أن الحصور من لا يشتهى النساء والمدح به لا يستلزم المدح بترك التزوج وكرهه ابن حمزة لمن لا يشتهى ولا يقدر واجازه من غير استحباب ولا كراهة لمن يشتهى ولا يقدر أو بالعكس ولا شبهة في أنه ربما عارض جهة استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ابن حمزة ويتأكد استحبابا أو استحبابه في القادر مع شدة طلبه ولعل المراد انه فيه اكد لا نفى التأكد من غيره والا فالنصوص ناطقة بتأكده مطلقا و وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا وذلك إذا قدر ولم يقدر على التستري ولا خشي من التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له والأقرب انه أفضل من التخلي للعبارة لمن تتق نفسه إليه لان الرهبانية ليست من ديننا وشدة التأكيد في النصوص من غير استثناء وافضائه غالبا إلى تكثير الأمة وقوله صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ فأيد بعد الاستمرار أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطبعه إذا امرها ويحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله ولا اعرف من أصحابنا من استحبه وفضل عليه التخلي وما يتوهم من تسببه لما يشغله عن العبادة وتحمل المشاق في أداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع وينبغي ان يتخير من النساء البكر للاخبار فعنه صلى الله عليه وآله تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا وافتح شئ أرحاما وعنه صلى الله عليه وآله لجابر وقد تزوج ثيبا هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ولأنها أحرى بالموافقة والايتلاف الولود لان العمدة في النكاح الولادة وللاخبار وعنه صلى الله عليه وآله الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد والجمع بين هذه الصفة والبكارة بان لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في فراجها ما يدل عادة على عمقها كانتفاء الحيض ولا تكون أقرباؤها من نحو أخواتها عقيمة العفيفة في فرجها أو غيره للاخبار وحفظ النسب ولان الاعراض عن الفاسقة ضرب من انكار المنكر ولا نعنى عليها (عنها) البكارة الا إذا فسرت بالعفة في الفرج على أنه قد يظن خلافها بكون نساءها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك وربما علمت رغبتها في الزنا وان لم تتفق لها الكريمة الأصل بأن لا يكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناولها الألسن و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست