responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 57
ويلحق به الولد وان عزل وكذا في كل وطى صحيح أو شبهة فان المنى سباق والولد للفراش وللاخبار ولكن لو نفاه أي الولد عزل أم لا انتفى ظاهرا من غير لعان بالاتفاق على ما قيل لكن لا يجوز له النفي الا مع العلم بالانتفاء وان عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقراين والاخبار متضمنة لذلك ولا يقع بها طلاق بالاتفاق بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها وفي لفظ تبين اشعار بعدم جواز الرجوع في العدة ولا ايلاء لمخالفة احكامه للأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين وان ترتب على الايلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه احكام اليمين فان المراد بالنفي نفي الاحكام المخصوصة في الايلاء من الزوجة ولان المطالبة بالوطي من لوازم الايلاء وهي منتفية عنها وفي الايضاح عن المرتضى وقوعه بها وكلامه في الارشاد صريح في خلافه وإن كان به قول فدليله عموم الآية مع عدم صلاحية قوله وان عزموا الطلاق لتخصيصها ولا لعان على رأى مشهور لمخالفته للأصل وللاخبار واقعه السيد وحكى عن عزبة المفيد لعموم الآية قيل المراد ما للقذف لأن الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من غير لعان وكلام الجامع صريح في وقوعه للنفي ويقع بها الظهار على رأى الأكثر ومنهم ابن إدريس في بعض فتاويه لعموم نصوصه ونفاه الصدوق وبنوا إدريس والجنيد وأبي عقيل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولان من لوازمه الالزام بالفئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطي مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا بذله من دليل ولمرسل ابن فضال عن الصادق صلوات الله عليه قال لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وقد يقال إنها من المثل ولا توارث بين الزوجين به يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية شرطا سقوط التوارث في العقد أو خارجه أولا وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث على موضع اليقين فان الزوجية لا يكفي في التوريث فان من الأزواج من لا ترث كالذمية وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه لعبد الله بن عمر من حدودها أن لا يرثك ولا يرثها ولسعيد بن يسار ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط والاخبار الامرة باشتراط ذلك عليها فإنه لو ثبت بالزوجية لم يؤثر الاشتراط وما سيأتي من خبري البزنطي ومحمد بن مسلم وأثبته القاضي مطلقا لعموم نصوص الإرث وضعف الخبرين عن التخصيص و قد عرفت عدم الانحصار فيهما وأثبته المرتضى الا مع شرط السقوط جمعا بين الآية وكون المؤمنين عند شروطهم وفيه ان أحدا من الوارث لا يحرم الميراث بالشرط وجمعا بينها وبين الخبرين ولا يساعده لفظهما وللاخبار الامرة باشتراطه ولا دلالة على التوقف عليه فان فيها ما ينتفى مطلقا ولعل اشتراط ما فيها عليها لأن النساء لا يعلمن غالبا احكام المتعة فينبغي أن يشترط عليهن ليتحقق منهن الرضا بها وبأحكامها ولقول الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وحمل على عدم اشتراط الاجل ولا ينافيه السؤال عن المتعة ولا قوله بعده وانما الشرط بعد النكاح إذ لا فرق بين الاجل والميراث في أنهما انما يعتبران إذا شرطا في العقد فلا بد من الحمل على ما بعد أحد طرفي العقد ولو شرطاه أي التوارث فالأقوى بطلان الشرط وفاقا للحلبي وابن إدريس لان الإرث ليس مما ثبت بالشرط بين من لا توارث بينهما لان الشرط في حق الغير [وهو الوارث] وللخبرين وأثبته مع الشرط الشيخ وابن حمزة والراوندي والمحقق في النافع لقول الرضا صلوات الله عليه في حسنة البزنطي وصحيحة في تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان وان لم يشترط لم يكن ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما وهو قوى نظرا إلى الاخبار ولكنه قليل النظر وعلى بطلان الشرط فهل يبطل العقد قولان ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ان حاضت وفاقا للشيخ ومن بعده لقول الصادق عليه السلام في حسنة إسماعيل بن الفضل وعدتها حيضتان ونحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر صلوات الله عليه ولقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة [وكذلك المتعة عليها نصف ما على الحرة] وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة مع الأخبار الناهية على أن عدة الأمة حيضتان وفيه ان الظاهر منه النصف ان اعتدت بالأشهر وعند الحسن حيضة لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة إن كانت تحيض فحيضة وفي خبر عبد الله بن عمر خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة وفي خبر ليث المرادي حيضة وقول الرضا صلوات الله عليه في صحيح البزنطي قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة وعند الصدوق في المقنع حيضة ونصف لقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وإذا انقضى أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وعند المفيد وابني زهره وإدريس طهران وهو اختيار المختلف لاخبار الحيضة فإنه إذا كملت حيضة فقد مضت عليها طهران أحدهما قبلها والاخر بعدها أو يكفي منها لحظة وضعفه ظاهر ولما تقدم من النص على أن عليها ما على الأمة مع حسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر وللاحتياط ولان فيه جمعا بين الأقوال والاخبار لكن اعتبار الحيضتين أحوط وان لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما قولا واحدا وبه صحيح البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه وغيره ولا فرق فيها بين الحرة والأمة وتعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حايلا وان لم يدخل بها وفاقا للأشهر لعموم الآية وللاخبار وعند المفيد وسلار والمرتضى والحسن تعتد بشهرين وخمسة أيام لان عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج فكذا بعد موته ولمرسل الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه وهما ضعيفان جدا وتعتد بأبعد الأجلين عن القولين مع الحمل والمشهور ان عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة مطلقا دائمة كانت أم متعة وهي تعتد بشهرين وخمسة أيام إن كانت حائلا أو بأبعدهما إن كانت حاملا ويشهد به الاخبار المنصفة لعدتها من غير تفصيل وان التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى لضعفها وضعف عدتها وعند ابن إدريس والمصنف في المختلف انها كالحرة لصحيح زرارة سئل الباقر صلوات الله عليه ما عدة المتمتعة إذا مات الذي تمتع بها فقال أربعة أشهر وعشرا فقال يا زرارة كل النكاح إذا مات الرجل فعلى لأن المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة شاهر وعشرا وسيأتي بقية الكلام فيها ولو أسلم المشرك كتابيا أو وثنيا عن كتابية فما زاد [بالعقد المنقطع كذا في عده] ثبت النكاح وان فسد عنده وان لم يدخل لأنه نكاح صحيح عندنا وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء فاستدامة أولي ولو أسلمت قبله بطل النكاح ان لم يكن دخل لأنها لا عدة لها لينتظر اسلام الزوج ولا مهر لها لان الفسخ منها وإن كان دخل انتظرت أقرب الأجلين من العدة أو المدة فان خرجت أحديهما قبل اسلامه بطل العقد وعليه المهر بالدخول أما التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله أو البعض لصدق انها لم تف له بتمام المدة وإن كان امتناعها شرعيا وان أسلم وقد بقيتا فهو أملك لها ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت دونه فإن كان الاسلام بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة أو المدة فأيتهما خرجت من كفر الآخر ثبت المهر كلا [إن كان هو المسلم والا فكلا] أو بعضا وانفسخ النكاح وان أسلم الأخر وقد بقيتا فهو أملك ولو أسلم وعنده حرة وأمة متعين أو بالتفريق ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها (فروع ثلاثة) (الأول) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض وجوه الاستمتاع لعذر كالحيض المانع من الوطي خاصة لبقاء الاستمتاع بغيره ولاستثنائه في الاخبار واستشكل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست