responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 521
يوضع النطفة أم ولد نظر تقدم في الاستيلاد أو للأصل وعدم العلم باستعدادها لنشئ الولد الثاني يعتبر قيمة المجهضة إذا كانت أمه أسقطت بالجناية عند الجناية كما في الخلاف والمبسوط لأنها المشتبه لدية الجنين في الذمة لا وقت الالقاء مع احتماله بعيد الاستقرار الثالث لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشى لأنه وقت انسان فالأقرب ان للام ما حكومة باعتبار الا لم بالضرب وتحقق نقص فيها بذلك يوجب النقص في القيمة لو كانت أمة ويحتمل العدم للأصل وعدم اتلاق لشئ من أعضائها أو منافعها ولا يجب بالقاضي قطعا للأصل وانما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشئ انسان الرابع لا يجب بضرب المرأة شئ غير القصاص على قول تقدم ودية الجنين الا أن تموت هي أيضا بالضرب أو يخرج شيئا من جسدها أو يؤثر اثرا يوجب أو شاكا حالة اللون إذ لا شئ في الايلام المجرد سوي التعزير وخصوصا الألم الحاصل عند الاسقاط ان حصل فإنه لا يمكن اقتصاصه الخامس لو ضرب الذمية فالقته؟ بعد اسلامها فعليه دية جنين مسلم لان الجناية مضمونة واعتبارها بعد استقرارها على ما تقدم كما إذا جرح النصراني فأسلم ثم مات ولو كانت المضروبة حربية فأسلمت ثم ألقته؟ فلا ضمان لان الجناية لم يقع مضمونة ولو كانت أمة فأعتقت وقلنا بتبعية الحمل في العتق ولم يكن ولجته الروح ثم ألقته؟ ضمن دية الجنين الحر فللمولي قيمة أمه يوم الجناية والزايد بالحرية لورثة الجنين ان زادت ديته بالحرية وهو لازم إن كان الجنين ذكرا وكذا إن كان أنثى على المختار وعلى التفصيل إن كان قيمة الام أقل من خمسمائة دينار وقيل في المبسوط للمولي أقل الأمرين من عشر قيمة الام يوم الجناية أو الدية للجنين وهي مائة دينار لان العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولي لأنها زيادة في غير ملكه وإن كانت الدية أقل فهي لان حقه نقص بالعتق فكأنه قد جني بالعتق على حقه وهو بناء على القول بالغرة كما نص عليه الشيخ لكن ان لم يعين قيمة الغرة بخمسين دينارا كما عينها بها أو على تجويز زيادة جنين الأمة على جنين الحرة في الدية بناء على قول العامة بعدم رد قيمة المملوك إلى دية الحران زادت عليها واعلم أن ذهاب الشيخ إلى ذلك غير معلوم فإنه لم يذهب في المبسوط في الجنين التام الحر الا إلى مائة دينار ثم قال إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا إن كان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني والاسقاط وهي وجنينها مسلمان أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت الجنين فكان الضرب ولهما مملوكان والاسقاط وهما حران فالواجب فيه عبدا وأمة قيمتها خمسون دينارا وعندنا مائة دينار لان الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار ثم قال فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبدا أو أمة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي فان للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمة أو الغرة فإن كان عشر قيمة أمة أقل من الدية فليس له الا عشر قيمة أمه لان الزيادة عليها بالعتق والحرية ولا حق له فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه وإن كانت دية الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص حقه بالعتق (فكأنه قد جني بالعتق صح) على حقه فنقص فلهذا كان له الدية انتهي ولما قصر الأقل على الأقل من العشر والغرة احتمل أن يكون بيانا لقول المخالف القابل بالغرة وعبارة الكتاب أيضا ليست صريحة في ذهابه إليه بل يمكن أن يكون بناؤه على أحد الامرين إبانة عن انه ليس مذهبنا له وان لم يتم خلقة الجنين فإن كان فيه العشر أيضا كان على الجاني ما في جنين الحر وهو قد يزيد على العشر وقد ينقص وربما يتساويان فعلى الأولين للمولي أقل الأمرين من العشر أو عشرين دينارا مثلا وان وزعناه على المراتب الخمس فللمولي في النطفة مثلا خمس عشر قيمة أمه الأمة وما زاد من تتمة العشرين دينارا ان زادت عليه لورثة الجنين ولا يصح القول بأقل الامرين حينئذ الاعلى القول بالغرة أو عدم رد القيمة إلى دية الحرة ولو كان أحد الأبوين ذميا والاخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون بما مر قطعا والا فاشكال من أصل البراءة وانتساب الأولاد إلى الاباء وكون الكفر ملة واحدة ومن احتمال تبعية الولد لاشرف الأبوين السادس ولو ضرب بطن مرتده فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان كما يضمن جنين المسلم حكما لأنه كذلك وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفة أو بعدها فان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما وإن كان ذميا أو حربيا ضمن لأنه محقون بالنسبة إليه السابع لو كان الجنين رقيقا وانفصل ميتا أي لم تلجه الروح ولا حاجة إلى قيد الانفصال وجب عشر قيمة الام سواء كان مسلما حكما وكافرا لان المضمون هو المالية لا انهتاك حرمة المجني عليه وكذا لو قتل مسلم عبدا حربيا لمسلم أو ذمي أو مستأمن فالأقرب وجوب القيمة لذلك ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين لعدم حقن الشرع له وهو انما يسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة اجماعا كما في الخلاف ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ان تما ولم تلجها الروح وان اختلفا فلكل حكمة ولو ألقت جنينا حال ديتها واخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الام للمولي وكذا في الأخر للمولي عشر قيمة الام والزايد وهو التفاوت بين عشر قيمة الام وعشر الدية للحر المسلم والحرة إن كان الجنين أنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر لورثة الجنين الحر لما مر من اعتبار حال الاستقرار وكون الزايد في غير ملك المولي الثامن لو ضرب السيد بطن جاريته الحامل من عبده أو زنا ثم أعتقها وابتعناها حملها ثم ألقت جنينا بالضرب فعليه الضمان على اشكال ينشأ من أن الجناية لم يقع مضمونة إذ لا ضمان على أحد في اتلاف مال نفسه كما لو جرح عبده ثم أعتقه ومن انها جناية محرمة على محترم وانما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه التاسع لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقه وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط الجنين أعتق الأب وانجر الولاء من موالي الام إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على موالي الام ان أسندنا الضمان إلى الضرب لكونه الجناية لان الولاء لهم حينئذ وان أسندناه إلى الاسقاط لكون الاستقرار عنده فعلي موالي الأب العاشر لو اخرج الجنين رأسه وأسهل ثم مات فالدية دية النفس كملا انفصل عنها حيا أولا لأنا تيقنا وجود الحياة فيه ومع تيقنه يلزم دية النفس ولا مدخل للانفصال خلافا لمالك فاعتبر الانفصال حيا لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مالك فعليه كمال الدية سواء انفصل بمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا بعيش كان يكون لأقل من ستة أشهر لان العبرة بالحياة خلافا لبعض العامة فأوجب في الأخير الغرة الحادي عشر لو ألقت بالجناية يدا أو رجلا أو عضوا أخر وبالجملة ما يعلم به تمام خلقة الجنين وماتت بتلك الجناية ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين التام الخلقة لان موتها سبب لتلفه وان لم ينفصل ودية أمة ولو ألقت أربع أيدي فدية واحدة لجنين واحد لأن الظاهر وإن كان انها لجنينين لكن يحتمل الوحدة والاحتمال وان بعد الا أن الأصل براءة الذمة وكذا لو ألقت رأسين ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف بحيث لا يحتمل ان يكون الساقط منه بأن لا يكون فيه اثر لانقطاع عضو منه ثم ماتت وجب ديتان لجنينين مع ديتها ان جانب بالجناية لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط من غير ظهور وسقوط عضو منه ان في البطن أخر فيجب ديته الثاني عشر لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الام الحاصل لها بالضرب حكم بأن اليد يده

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست