responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 495
الأقرب انه لا يجب على الولي ولا على القاتل قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل أو غيرها من الأصناف ولا على القاتل الإجابة إليها إذا طلبها الولي فان الأصناف هي الواجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة الا بالتراضي ويحتمل ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة ويحتمل وجوبه عند فقد القاتل لها لذلك مع أصالة البراءة وفي المبسوط والذي يقتضيه مذهبنا انه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك وان قلنا ليس له ذلك كان أحوط فاما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك وكل واحد من هذه الأصناف الستة أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ولا مشروطا بعدم غيره ولكن الخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان للأصل واطلاق النصوص الا قول الصادق عليه السلام في خبري معاوية بن وهب والشحام فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ونحوه في مضمر سماعة عن أبي بصير وهو مع احتمال التقية ليس نصا في البدلية لاحتمال أن يراد فإن لم يؤد الإبل فكذا وما في عدة من الاخبار وعبارات كثير من الأصحاب من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره ماله وما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام من قوله قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة وما في صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم فهو بيان للواقع في تلك الأزمان ولعله إشارة إلى الحكمة في شرع التقادير أول مرة وقال القاضي فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل احدة منها عشرة دنانير أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحدا وما تحله إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير وظاهره اعتبار التساوي في القيم ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء وهل له التلفيق من جنسين فما زاد بغير رضي الولي اشكال من الخروج عن الأصناف فان خمسين من الإبل ومأة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مأتين من البقر ومن ثبوت الاختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ لا فارق بين افتراقها واجتماعها وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعات كخصال الكفارة ودية شبيه العمد أيضا ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطا وقول أحدهما عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك ويحتمل انه لا يجب زيادة على مأة من الإبل دنانير أو دراهم فهنا كذية العمد الا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين أحدهما السن في الإبل خاصة فدية العمد عرفت انها من المسان وان أدنى الأسنان الأثناء وهو إذا أدخلت في السادسة ودية شبيه العمد أيضا مائة لكن ثلث وثلاثون منها حقه وثلث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أي التي بلغت أن يضربها الفحل (وفاقا للنهاية والشرايع والوسيلة ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت بقريشية ان الحقه بلغت ان يضربها الفحل صح) فيوافقها ما في الخلاف والمهذب من كون الأربع والثلثين خلفه وعلى كل فلم اطقر لهذا القول بمستند و روى بطريقين أحدهما صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها والخلفة هي الحامل وفي المبسوط وقيل إنها التي يتبعها ولدها وهو خيرة المقنع والجامع والمختلف وفي المقنعة والمراسم والغنية والاصباح وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ثلث و ثلاثون (حقه وثلث وثلاثون صح) جذعه وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وكذا في خبر العلا بن فضيل عنه عليه السلام الا أن في آخره وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل كذا في الكافي ويوافقه الفقيه وفي التهذيب وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وقوله كلها طروقة الفحل وكلها خلفة طروقة الفحل يحتمل أن يراد به كل من الأربع والثلثين وأن يراد كل منها ومما قبلها ولعله المتعين فيما في التهذيب وظاهر طروقة الفحل فيه المعني المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل وفي النهاية والغنية والاصباح انه روى ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفه قال في النهاية كلها طروقة الفحل وهي أي دية شبيه العمد في مال الجاني كالعمد فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو أمهل إلى السعة وان مات أو هرب ففي النهاية والمهذب يؤخذ بها أولى الناس به وان لم يكن له أحد ففي بيت المال وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب وأنكر ابن إدريس أخذها من الولي أو بيت المال وقال إنه خلاف الاجماع فإنه لا ضمان عليهما الا في الخطاء المحض وأوجب الحلبي دية شبية العمد على العاقلة وهو نادر وفي التحرير الاجماع على انها على القاتل ودية الخطأ المحض عند الأكثر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه لخبر ابن سنان في الصحيح وغيره عن الصادق عليه السلام روى عن العلا بن فضيل عنه عليه السلام خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وبه أفتى ابن حمزة وفي المبسوط والسرائر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وفي الخلاف اجماع الفرقة على الروايتين وقد روى عن الصادقين عليهما السلام ثلث وثلاثون (حقة وثلث ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون صح) ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا ولا يرجع عليه العاقلة خلافا للمفيد كما سيأتي نعم ان فقدت العاقل أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل الثاني مما فيه التخفيف الزمان فدية الشبيه بالعمد يتساوى في سنتين كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والمراسم والغنية ونفي فيها الخلاف في ذلك كظاهر المبسوط ونسب في النهاية والمهذب إلى بعض الأصحاب وفي الشرايع إلى المفيد لعدم الوقوف على النص واحتج له في المختلف بالاعتبار لأنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الاجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما والى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة وقال ابن حمزة تستأدي في سنة إن كان موسرا والا في سنتين ودية الخطأ يستأدي في ثلث سنين في كل سنة ثلثها اتفاقا كما منابل من الأمة كما في الخلاف وبه صحيح أبي ولاد وحسنه عن الصادق عليه السلام وفي الغنية والخلاف بلا خلاف الا من ربيعة فإنه قال في خمس وفي الخلاف من الناس من قال إنها حالة والامهال ثلث سنين وكذا سنة وسنتين ثابت في الديات سواء كانت الدية كاملة أو ناقصة كدية المرأة والعبد والذمي والجنين أو دية طرف لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف ولو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحوامل إذا وجبت من الإبل فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك فان قبض الولي ثم قال لم يكن حوامل وقد ضمرت أجوافها فقال الغريم بل ولدت عندك فان قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملا بظاهر أصابتهم وان قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل كذا في التحرير فان أزلقت أي أسقطت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الاحضار ولا يلزم الابدال بعد القبض فان الواجب اقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة ولا تغليظ في أسنان غير الإبل ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا وفاقا لأكثر لقول الصادق عليه السلام في خبر كليب بن معاوية الأسدي من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ونحوه في خبر زرارة في خبره أيضا في رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث دية وقطع المحقق به في الأشهر الحرم ونسبه في الحرم إلى الشيخين وقال في النكت في الأشهر الحرم ان عليه فتوى الأصحاب وانه رواية كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال وعندي في قتل الحرم يوقف ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك وفي التحرير عن النهاية الحق حرم المدينة ومشاهد الأئمة عليه السلام بمكة والعبارة كذا ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث دية دية للقتل وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم وان طلب منه القود قتل بالمقتول فإن كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست