responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 484
تلك الصحيحة بمثله متلفا له غالبا أو قصد به الاتلاف ولو صاح ببالغ كامل فمات أو سقط فمات فلا دية كما في المبسوط والمهذب بناء على أنه لا يموت ولا يسقط بذلك وانما حصل الموت أو السقوط اتفاقا على اشكال من أن الفرض حصول ذلك من الصحيحة وقد يتفق ذلك ويشهد الحال به خصوصا إذا كان جبانا ضعيف القلب ولكن العلم بذلك مشكل والأصل البراءة ويؤيد الضمان قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ولو كان بالغا مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأ بالصيحة وإن كان بالغا كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله لأنه كالصبي والظرف يحتمل التعلق بضمان الدية في المسايل الثلث ويؤيده ان الخلاف الذي يذكره واقع فيهن وقيل في المبسوط والمهذب على العاقلة وفيه نظر لأنه قصد الإخافة بالصيحة فهو شبيه عمد ويمكن حمل كلامهما على من صاح لا بالمجني عليه بل اتفق كونه هناك وان عبرا بالصيحة بهما وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان أو دلاه من شاهق فإنه يضمن الدية في ماله مع الاتلاف بالخوف فإنه شبيه عمدا ما لو فر بالإخافة باشهار السيف ونحوه فالقى نفسه في بئر أو من سقف قيل في المبسوط والمهذب لم يضمن في ماله ولا عاقلته إن كان بصيرا لأنه انما الجاه بالإخافة إلى الهرب لا الوقوع فهو المباشر لاتلاف نفسه والمخيف سبب غير ملجئ فيسقط السبب كالحافر و الدافع فلا ضمان على الحافر ولان الهارب إما مختار فلا ضمان أو مكره ولا معنى له فان غايته أن يكون كمسألة اقتل نفسك والا قتلتك في أنه لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك قال في التحرير ولو قيل بالضمان كان وجها ووجهه انه لولا الإخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح أولا له واحتمل انه ان تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف إذ لا مندوحة والا فلا لان له مندوحة بالطريق الآخر ولعله لا اشكال في الضمان ان رفع قصده بالإخافة وكذا لو صادقه سبع في هربه فأكله لان السبع هو المباشر والمحيف مسبب غير ملجئ واحتمل الضمان في التحرير ويحتمل التفصيل ولو وقع في هربه في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه أي المخيف يضمن كما في المبسوط والمهذب فان المسبب هنا ملجئ فإنه بعماه أو جهله لا اختيار له في الوقوع فالضمان على المسبب كمن حفر بئرا فوقع فيها أعمى وأما السبع فإنه وإن كان هو المباشر لكن يفترق الحال إذا اضطره إلى مضيق وإذا لم يضطره لأنه يفترس في المضيق غالبا فهو كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه نعم ان علم أن في الطريق سبعا وله طريق آخر فاختاره توجه عدم الضمان لكنه ليس من الاضطرار إلى المضيق في شئ ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين لاجماع الصحابة كما في المبسوط وقول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن سالم كانت امرأة بالمدينة تولى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فامر أن يجأ بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعه المراة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم وما هذا قال سئلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي ولو ماتت ضمن ديتها أيضا ان تعمد التخويف الغير المتلف غالبا فإن كان متلفا غالبا فالقصاص مع التكافؤ ولو لم يتعمده فالدية على العاقلة ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطأ ولو ثبت أنه قال حذار لم يضمن ان لم يقصد وسمع المرمى ولم يعدل عن الطريق مع امكانه وكماله بالعقل والبلوغ لخبر أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال كان صبيان زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم بخطرة فدق رباعية صاحبه فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرا أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد احذر قال ابن حمزة وان لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير اذنه فكذلك ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا فأصابه ولم يكن حذر الرامي أو لم يكن سمعه المقرب ففي الحوالة بالضمان على المقرب كما في المهذب من حيث إنه عرضه للتلف تعريضا قويا شبيها بالمباشرة بل في التحرير انه مباشرة لأنه كالدفع في البئر والرامي كالحافر وهو خيرة التحرير أو على عاقلته الرامي من حيث إنه المباشر وإذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر أو عاقلته اشكال كما في المبسوط والشرايع ولو قصد المقرب ذلك فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا فان السبب هنا أقوى من المباشرة ولو تعمد الرامي فالضمان عليه قصاصا أو دية ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يقربه أحد فالضمان عليه مع التعمد وعلى عاقلته بدونه خبر أم لا ويضمن من أخرج غيره كاملا أو غيره من منزله ليلا إلى أن يعود لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته وفي خبر عمرو بن أبي المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من طرف راجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى منزله وهما وان ضعفا وخالفا الأصل لان الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه لكن في نكت النهاية الاتفاق ولما اختصاهما وفتوى الأصحاب بالليل وجب القصر عليه قصر الخلاف الأصل على المنصوص المفتى به فإن لم يعد إلى منزله ولم يعلم حاله فالدية على من أخرجه من ماله لثبوت الضمان والأصل برائته من القود وبرائة العاقلة واما قوله عليه السلام في خبر ابن أبي المقدام يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فلعله لمصلحة التقرير وايضاح الامر ونفى ابن إدريس الضمان رأسا ما لم يتهم فان اتهم بان كان بينهما عداوة قام ذلك مقام اللوث فان حلف أهله القسامة يثبت الضمان قصاصا أو دية وفي المنع من الإرث نظر من التهمة وان تضمنه الدليل على عده قاتلا ومن أصل الإرث وانتفاء المانع منه والتضمين انما يدل على أنه في حكم القاتل في ذلك ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقر الغير وأقام شاهدين عليه برئ وضمن القاتل كما أنه عليه السلام قال في خبر أبي المقدام يا غلام نح هذا واضرب عنق الأخر لما أسند القتل إليه ولعله عليه السلام انما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله باقرار أو بينة لمصلحة التقرير وان لم يقر الغير بالقتل ولم يقم الأول بينة عليه فالأقرب ما هو المش؟ من سقوط القود للأصل ووجوب الدية عليه لعموم الخبرين والفتاوي نعم في السرائر والمختلف انه يثبت اللوث مع العداوة بينهما فلو حلف أولياء القتيل القسامة انه قتله اقتصوا منه ان ادعوا قتله عمدا وأفتى المفيد بالقود إذا لم يقم البينة ولكنه احتاط باسقاطه وجعل الشيخ والمحقق القود وجها ضعيفا وابن إدريس رواية ولو وجد مقتولا ولم يتبرأ من قتله ولا أقر به ففي المقنعة والمراسم والوسيلة ان عليه القود وفي المخ؟ اشتراطه بالقسامة انه قتله عمدا والوجه انهم ان لم يحلفوا القسامة الزم البيان فان ادعى الخطا قبل مع يمينه وألزم الدية وان ادعى على الغير فما تقدم ولو وجد ميتا ففي الزامه بالدية كما في المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم مع ادعائه الموت حتف انفه وعجزه عن اثباته أو سكرته أو ادعائه القتل على غيره وعجزه عن الاثبات اشكال من الأصل وهو خيرة الشرايع والتحرير والمختلف ومن عموم الخبرين ولا يضمن المستأجر لغيره وان استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه إما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته مثلا فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في اخراجه ليلا ولا المرسل لغيره ليلا فإنه لم يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ولعل المتبادر من دعائه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست