responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 482
الطفل لما فيه من تفويت حقه من غير حاجة وفي المبسوط ان له العفو مطلقا بناء على أن القصاص لا يفوت المولى عليه إذا كمل قال فإن كان الطفل في كفاية لم يكن له يعني للولي ذلك لأنه يفوت عنه التشفي وعندنا له ذلك لان له القصاص على ما قلناه إذا بلغ فلا يبطل التشفي وإن كان فقيرا لامال له قال قوم له العفو على مال لان المال خير من التشفي وقال آخرون ليس له العفو على مال لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال قالوا والأول أصح وعندنا له ذلك لما بيناه انتهى ولو كان الأصلح اخذ الدية وبذلها الجاني ففي منع الولي من القصاص ان قلنا بأن له استيفاؤه اشكال كما في التحرير ولو قطع عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة بالقصاص والأرش لان غايته نقض الوصية وهو جايز على أن المطالبة بالأرش لا يستلزم النقض لجواز اخذه في حياته ويكون للجاني بعد موته وان مات من السراية أو من غيرها صحت الوصية وقد مر من العامة قول بأنه لا وصية لقاتل عمدا وهو قول أبي علي وقد مر استشكاله فيه في الوصية وقسط القصاص والدية دية النفس أو الطرف من الثلث فإن لم يف بالجميع قسط ما يفي به وكان للورثة المطالبة بالباقي من الدية وبالقصاص مع رد الثلث فان الجاني صار كأحد الورثة الذين يقسط عليهم حق القصاص أو الدية وقد مر أن أحدهم إذا عفا كان للباقي القصاص المطلب الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية فان بذلها الجاني صح المعفو وهل يلزمه البذل الأقرب ذلك من أنه لا يطل دم المسلم وقد عفى عن القصاص فيجب بذل الدية ووجوب حفظ النفس وحرمة القائها إلى التهلكة ومن الواجب أصالة بالعمد هو القصاص والدية انما يجب بالتراضي ومنع وجوب حفظ النفس هنا وعلى التقديرين ان لم يبذل الجاني الدية لم يسقط القصاص لأنه انما أسقطا بشرط ان تسلم له الدية وان عفا مطلقا لم يجب المال لما مر غير مرة انه انما يجب صلحا ومن قال إن الواجب بالعمد أصالة أحد الامرين من القصاص أو الدية أوجبه بالعفو المطلق وإذا قال عفوت إلى الدية وأطلق ورضى الجاني وجبت عليه دية المقتول لأنه المتبادر لا دية القاتل وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في تركته وإن كان يتوهم وجوب دية القاتل فان الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدله وهو ديته واما لزوم الدية في تركته ففيه قولان ففي النهاية والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والجامع والاصباح الوجوب للاجماع كما في الغنية وعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يطل دم امرئ مسلم وخبر البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله والا أخذت من الأقرب فالأقرب ونحوه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهما يختصان بالهارب ويتضمنان الأخذ من الأقرب فالأقرب وكذلك عبارات الكتب المذكورة ولأنه لو قطع طرفا وليس له مثله أخذت منه ديته وفي المبسوط والسرائر السقوط للاجماع كما في السرائر والأصل فان الواجب بالعمد انما هو القصاص وانما يثبت الدية صلحا لكن فرض المسألة في المبسوط في هلاك القاتل وفي السرائر في هربه وكلام الخلاف والشرايع يعطي التردد وفرض المسألة فيهما في هلاك القاتل وفي صحيح حريز انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الولي فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهم فقال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فان مات القاتل وهم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية ولو عفا في العمد عن الدية أو لا لم يكن له أي العفو حكم لأنه عفو عما لم يثبت بناء على أن الواجب به انما هو القصاص ويتجه على القول الآخر فان عفا بعد ذلك عن القصاص مطلقا لم يكن له الدية كما انها ليست له على القول الأول إذا أطلقه مطلقا ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح على المختار وعلى وجوب أحد الامرين بالعمد فان للولي اختيار أيهما شاء فله أن لا يرضى باسقاط القصاص الا بأزيد من الدية وبغير جنسها والعامة قطعوا بعدم الصحة على الثاني ولهم على الأول وجهان من أن خلف القصاص الدية ومن أن الواجب هنا القود والمال لهما انما يثبت بالتراضي ولو قطع بعض أعضاء القاتل وان أساء ثم عفا عن النفس مطلقا لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف لأنه قطع غير مضمون والعفو لا يوجب الضمان غايته انه إذا سرى بطل العفو وقال مالك يقتص منه في الطرف وقال أبو حنيفة عليه ديته ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم يكن للعفو حكم إذا كان السهم قاتلا لخروج الامر عن اختياره ويحتمل أن يكون كقطع الطرف فان أصاب وقتل ظهر البطلان والا الصحة ولا ضمان لما عرفت وللعامة وجه بلزوم الدية العاقلة فإنه حين الإصابة محقون الدم ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو لتعلقه بما ليس له فان مات منها اقتص منه فإنه لم يعف عن القصاص في النفس (إما لو عفى عنه فهو عفو عن سراية الجناية وقد مضى ولو عن الدية للجناية ومات منها فله أي لوليه أي لأجله القصاص في النفس صح) ولكن إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية الموجبة لدخول الجناية في النفس عنها فهو وصية للجاني فيدفع إليه من تركته دية الجناية و ان أخذت منه الدية أسقط منها الوصية وأخذ الباقي ويحتمل بطلان العفو عن دية الجناية قبل استقرارها للجهل وقد مر القول ببطلان الوصية للقاتل ولو اقتص الولي بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب انه يضمن الدية لأنه جنى عليه جناية بغير حق دون القصاص لأنه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه في نفسه فكذا في الأطراف مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص لعموم النصوص ومنع خروج الأطراف عن العصمة ويؤيده ما مر من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام في الذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتى ظن أنه قتله ثم عولج فبرئ ويحتمل أن لا يضمن الدية أيضا كما تقدم لعين دليل ففي القصاص الا الشبهة وله القود بعد ذلك لأنه لم يستوفه وان استوفى ما يزيد ديته على دية النفس خلافا لبعض العامة فان عفا على مال فالأقرب التقاص بناء على وجوب الدية عليه القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب الأول في الموجب وفيه فصول خمسة الأول المباشرة وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب ويجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل وما يقتل غالبا كمن رمى غرضا فأصاب انسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو فاتفق وقوعه على غيره فقتله فان قصد الوقوع عليه وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وان لم يقصد به القتل وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ أي خطأ شبيه بالعمد فإنه قصد الفعل القاتل ان لم يقصد به القتل والا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو تعمده ولم يقصد القتل أي الوقوع على الغير الذي تسبب لقتله فهو خطا كان الوقوع عليه مما يقتله أو لا وكان يفهم هذه الشرطية مما تقدمها كما أشرنا إليه لكنه صرح بها نصا وللتفضيل إلى الاضطرار وغيره فالكلام في قوة قوله أو وقع من علو على غيره فقتله في بعض الوجوه فإنه ان قصد الوقوع على الغير فكذا وكذا ولو اضطر فكذا بقي الكلام في الاضطرار ان أراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير فهو كما لو ألقاه الهواء وسنذكر انه لا ضمان وان أراد الالجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في أنه ان قصد الوقوع على الغير وكان مما يقتل غالبا فهو متعمد وان لم يقصد القتل وإن كان مما يقتل نادرا فان قصد القتل فهو متعمد والا فشبيه به وليس مخطيا محضا الا إذا لم يقصد الوقوع على الغير (فلا معنى للعطف وكان حق العبارة أن يقول ولو قصد الوقوع ولم يقصد الوقوع على الغير صح) فهو خطأ لكنه عبر بمثل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست