responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 451
يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمة عشرة الألف وفي الفقيه يشهد أربع مرات بالله ما له أكثر قيمة مما قومته ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به اتفاقا فالنفس بالنفس وإن كان مولاه بخلاف الخطا فإنه لا يثبت للمولى على ماله مال وعن السكوني عن الصادق عليه السلام انى عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ولا يضمن المولى جنايته على غيره بل يتعلق برقبته ويتخير ولي المقتول بين قتل واسترقاقه كما نصت عليه الاخبار والأصحاب ولاخيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية وان زاد على القيمة الا برضي الولي كما ليس للقاتل رفع الدية إلى ولي المقتول الا برضاه وان اختار الولي استراقه لا قتله لتعلق الحق بالرقبة فلا ينتقل منها الا بالتراضي ويؤيده اطلاق الاخبار بدفعه إلى ولي المقتول ان شاء قتله وان شاء استرقه ويحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق لما مر ولو جرح حرا اقتص منه فالجروح قصاص فان طلب الدية تعلقت برقبته ولا ضمان على المولى فان افتكه مولاه برضا المجروح أولا به كما سيظهر و الا كان للجني عليه منه بقدر الجناية ان لم يحط بقيمته أو الجميع ان أحاطت به قال الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل بن يسار في عبد جرح حرا ان شاء الحرا اقتص منه وان شاء أخذه إن فإن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن فإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه فان أبي مولاه ان يفتديه كان للحر للجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى وليس له قتله وان أحاطت الجناية برقبته كما ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو رجليه وهو ظاهر وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل منه ومن القيمة فيه الخلاف المتقدم غير مرة والأقرب الثاني والأقرب ان له الافتكاك هنا وان كره المجروح إذا لم يرد القصاص بل أراد الأرش بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق وقد قتل والفرق ان لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق وليس للمجروح التسلط على الإزالة فان القصاص في الجرح لا يزيل الملك فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى فله الخيار في أي ما يضعها وسيأتي في بعض قصاص الأطراف القطع بخلافه ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا وهو ظاهر ولو طلب الأرش ولم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع ان أحاطت الجناية برقبة وبيع ما يساوي الجناية منه ان لم تحط كما مر في خبر الفضيل فإنه يصير ملكا له بأجمعه أو ما يساوي ومنه الجناية ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته بمعنى انه ليس على المولى غير رقبته فان اختار المولى فكه وان شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا خيار بل للمولى لما عرفت وهل يفتكه بالجناية أو بالأقل منها ومن قيمته فيه الخلاف والأقرب الثاني والمدبر كالقن وقد مر الخلاف في بقاء تدبيره وعدمه وفي الاستسعاء وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا فسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا كذا في الفقيه وهو الظاهر وفي الكافي والتهذيب فان شاؤوا تخلوا وان شاؤوا باعوا ولابد من الحمل على قتل العمد وإن كان السؤال عن قتل الخطأ ولو أدى المطلق البعض النصف أو أقل أو أكثر عتق منه بقدر ما أدى وكان للحر دون القن ومن انعتق منه أقل القصاص في الطرف منه والنفس ويتعلق برقبته من دية الخطأ من قتل أو جرح بقدر الرقبة وعلى الامام بقدر الحرية ان لم يكن له عاقلة وقد مر جميع ذلك وما فيه من الخلاف ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا أي أولياؤهما فيه ما لم يحكم به للأول وقيل في النهاية انه للثاني خاصة لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني ولان علي بن عقبة سئل الصادق عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاء واقتلوه وان شاء استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث (استحق من أولياء الثاني صح) فصار الأولياء (الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء صح) الرابع ان شاء واقتلوه وان شاؤوا استرقوه والأول أولي وفاقا للاستبصار والسرائر والشرايع لاشتراكهما في الاستحقاق وعدم الانتقال بمجرد الجناية بدون الاسترقاق فان الأصل في مقتضى العمد القصاص ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن فإن كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح أخر في أخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير وعليه يحمل الخبر الأول ويمكن حمل كلام النهاية عليه فيرتفع الخلاف وإذا قتلهما معا اشتركا فيه بلا خلاف ويكفي في الاختصاص بالأول اختيار الولي الاسترقاق وان لم يحكم به حاكم وفاقا للمحقق وابن إدريس للأصل وخلافا لظاهر الاستبصار لظاهر خبر زرارة هذا وحمله في المخ؟ على ما يجب أن يحكم به وهو الانتقال المستند إلى الاختيار فإذا اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وإذا ملكه واختار الثاني بعد ذلك الاسترقاق كان للثاني هذا إذا كان القتل عمدا ولو كان خطا توقف بملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فان اختار رفع الأرش لم يملكه فان مقتضي الخطا الدية لا الرقية لكن يحكم للثاني ان اختار مولاه دفعه إليه أيضا (والا دفع الأرش إليه أيضا صح) بقي هنا شئ هو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع الجنايتين دفعه أو مطلقا على المختار فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق قضية الغرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفضيل باختيار الأول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا يجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عند التعاقب وظاهر تخصيص الاختيار بالأول والاختصاص بالثاني انه عند التعاقب لا يجوز للأخير المبادرة وعندي انا إذا حكمنا بالتساوي وفي الاستحقاق مع التعاقب وبدونه ان لا فرق بين الصورتين في جواز المبادرة أو عدمه و لا بين الأول والأخير عند التعاقب وإن كان الأولى لسبقه وحينئذ فالتفصيل المذكور جار في الصورتين فنقول إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما لم يسبق أحدهما بالاسترقاق فان سبق اختص بالآخر (ونقول عند التعاقب إذا اختار من المحبيين؟ أي الوليين أو الاسترقاق اختص بالآخر صح) نفي الكلام في صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان من عدم المرجح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله وان استوعبها دينه ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب وان المبادرة هنا لا تضر الأخر بل ينفعه ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق ولو هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه ما عرفت من أنه لا يضمن جناياته فان فرط ضمن الأقل على المختار أو الجناية على قول وعندي انه لا يضمن ما لم يهربه إذ لا دليل على وجوب حفظه عليه ليضمن بالتفريط ويمكن حمله عليه وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه أن التزامه لا لأقل فإنه بمنزلة معارضة عن الرقبة به وللزوم المضمون بفوات الرقبة ولو هرب بعد ضمان الأرش ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر أو العبد عمدا ففي الصحة اشكال من بقاء ملكه عليه وتغليب الحرية وكون الأصل في قضية العمد دون القتل لاسترقاق وكون العتق أقوى من الجناية لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك بخلافها ومن تسلط الولي على إزالة ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق فيضعف ملك المولي وتعلق حق الغير به قصاصا أو استرقاقا وهو يمنع الاسترقاق والأقرب الصحة كما في التحرير نعم لا يبطل حق

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست