responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 43
في " يه " والتبيان لضعف دلالة الآية لكونها بالمفهوم وأصالة الإباحة وعموم ما وراء ذلكم والأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرة أو العكس ولذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر عباد بن صهيب لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت وفي مرسل ابن بكير لا ينبغي للرجل المسلم أن تزوج من الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل فعلى الأول تحرم الثانية لاندفاع الضورة بالأولى وقال الصادق صلوات الله عليه في خبر عباد بن صهيب ولا تحل له من الإماء الا واحدة هذا مع امكان استمتاعه من الأولى والا فالوجه الجواز ولا خلاف في تحريم الثالثة على الحر كان تحته حرة أم لا كما سيأتي (الفصل الثاني) في استيفاء عدد الطلاق واستيفاء عدد الموطوءات والأولى الزوجات إما الأول فمن طلق حرة دخل بها أم لا ثلاث طلقات يتخللها رجعتان باستيناف عقد أو لا به حرمت عليه بالثالثة رجعة واستيناف عقد حتى تنكح زوجا غيره [ثم يفارقها بطلان أو غيره بالنص والاجماع وإن كان المطلق عبدا وتحرم الأمة على زوجها بطلقتين بينهما رجعة حتى ينكح زوجا غيره ويطئها] ويطأها وإن كان المطلق حرا وبالجملة فأطبق الأصحاب والاخبار على أن العبرة في العدد بحال الزوجة دون الزوج وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حراير حرم عليه ما زاد غبطة أي دواما من قولهم غبطت عليه الحمى أي دامت واغبطت الرجل على ظهر البعير أي أدمته عليه حتى يموت واحدة منهن أو يطلقها باينا حين الطلاق أو بعد انقضاء العدة فالمراد بالحال ما يعم المحققة والمقدرة أو يفسخ الأولى كونه على بناء المجهول ليعم فسخه وفسخها عقدها وانفساخه بنفسه بسبب من الأسباب المسوغة للفسخ أو الموجبة له فان طلق رجعيا لم يحل له الخامسة حتى يخرج العدة لأنها في حكم الزوجة ولحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضى عدة لأن المرأة التي طلقت وقال لا يجمع ماءه في خمس ولو كان الطلاق باينا حلت الخامسة في الحال لخروجها عن الزوجية وعدم جمع الماء في خمس الا في بعض وخبر سعد بن ظريف عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا باس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له يتزوج أخرى من يومه ذلك وان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحده لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة على كراهة في العدة لنحو خبر ابن أبي حمزة سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحديهن أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء وهو ظاهر الاخبار ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ أي حين طلق إحدى الأربع باينا أو رجعيا وقد انقضت عدتها قيل في " يه " والمهذب والوسيلة و " مع " يتخير أيتهما شاء وهو مختار المختلف لأنه بمنزلة الجمع في العقد بين المحللة والمحرمة ولصحيح جميل عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد قال يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ولكنه ليس نصا في الامساك بذلك العقد ولا في أن التزويج حال الاسلام وقيل في " ئر وفع وئع " يبطل وهو مختار " د وير " للنهي وفيه ما مر من الكلام ولتساويهما في العقد ولا مرجح وفيه ان الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض وللاحتياط وهو من كل وجه ممنوع لأدائه إلى جواز تزويجهما باخر من غير طلاق و لتغليب الحرمة وفيه انه انما يكون فيما تحققت فيه حرمة ولا مخلص الا بالاجتناب وهو هنا ممنوع فلو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على القول الثاني وهو البطلان لأنه ان تقدم عقدها فظاهر وان تقدم الآخران بطل أحدهما فيصح هو وان تقدم أحدهما صح معه وبطل الأخر فنكاح الواحدة صحيح قطعا وبقى الاشتباه في الآخرين قال في تذكره والوجه عندي استعمال القرعة وحكى عن الشافعية وجهين أحدهما بطلانهما والاخر الايقاف إلى بيان الزوج فإن لم يعلم كان لهن طلب الفسخ وان صبرن لم ينفسخ وعليه الاتفاق عليهن في مدة التوقف واما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنين أو اثنين من الثلث ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع الدائمات وبدونهن في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين وفي المتعة على المشهور عندنا وحكى عليه الاجماع في سرائر والواسطيات للسيد والاخبار الناطقة به كثيرة وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لقول الباقر عليه السلام لزرارة هي من الأربع ولقول الرضا عليه السلام للبزنطي قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم والآية ليست نصا في تحريم الزايد مع المعارضة بعموم فما استمتعتم به منهن والاخبار ويمكن حمل الخبرين على الكراهة جمعا والاحتياط لا ينافيه لجواز إرادة الفضل منه والاحتياط من العامة ولا يحل له من الآباء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين هما من جملة الأربع ومعناه انه لا تحل له ثلاث إماء بالعقد الدائم وان لم يكن معه حرة دائمة ولا أمتان دائما مع ثلاث حرائر دائما ويجوز التمتع بما شاء منهن الا أن يكون تحته حرة فالظاهر اشتراط اذنها لعموم الأدلة وهنا موضع ما ذكره من حكم الإماء وفيما تقدم انما ذكره استطراد وأما العبد فيحرم عليه عندنا بالدائم أكثر من حرتين وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان ولا تحل له حرتان وأمة ولا حرة وثلث إماء فان الحرة بمنزلة أمتين ولا تحل له أكثر من أربع إماء وله أن يعقد متعة على ما شاء من العدد أو ما شاء من العقد مع العدد وبدونه وكذا بطاء بملك اليمين ما شاء إن كان بملك والا فالتحليل في حكمه ولو تجاوز العدد السايغ له في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر وكذا ان تعدد العقد مع الاقتران والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين أكثر من اثنتين منها تغليبا للحرمة واحتياطا إما في عدد الطلاق فكالأمة معهما للاحتياط وصدق اسم الأمة عليها والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا تحل له أكثر من أمتين بل لا يحل له نكاح الأمة الا مع الشرطين على القول بهما وفي بعض النسخ في حق الأمة والسر في توحيدها ان صحت يظهر مما ذكرنا فإنه لا تحل له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحراير فان التي لا تحل له انما هو الزايد على حرتين كالعبد في حق الحراير فلا تحل له أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب الحرمة وأجاز له في تذكره نكاح الأمة [مع القدرة] على الحرة لان ما فيه من الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد (الفصل الثالث) في الكفر وفيه مطالب خمسة الأولى في أصناف الكفار وهم ثلاثة أصناف الأول من لهم كتاب وهم اليهود والنصارى إما السامرة فقيل إنهم قوم من اليهود يسكون بيت المقدس وقرايا من أعمال المصر تيقشفون في الطهارة أكثر من ساير اليهود أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع عليه السلام وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا الأنبياء واحدا وقالوا التورية انما بشرت (اي) واحد يأتي بعد موسى يصدق ما بين يديه من التورية ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة وقبلتهم الطور الذي كلم الله عليه موسى وقالوا ان الله أمر داود ان يبنى بيت المقدس عليه فخالف وظلم وبنى (فبناه) عليه بايليا واما الصابئون فقال أبو علي انهم قوم من النصارى وفي المبسوط أن الصحيح

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست