responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 429
ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه وتفصيله ما في ئر؟ من أنه من مفصل المشط ما بين قبة القدم واصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكعب يعتمد عليها في الصلاة وفي الكافي والغنية والاصباح انه من عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم (والعقب وهذه العبارة انما لا يقطع من وسط القدم صح) كما في المقنع وانما يقطع من عظامها الأصابع والمشط فيبقي الوسع و العظم الزورقي والتردي والعقب وما بينه وبين الساق من الكعب ويوافقها ما في سيله؟ من أنه من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب ولعله تسامح فاقتصر على العقب ومستندهم قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة فان عاد قطعت رجليه من وسط القدم وفي خبر عبد الله بن هلال انما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم به يصلي ويعبد ربه إن كان الكعب فيه القدم كما هو المشهور وفي الانتصار يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب وهو يحتمل الامرين والاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة وفي الجامع انه من الكعب وانه يبقى له عقبة وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم فالظاهر أنه كذلك وما يقوله المص؟ من امكان تنزيل عبارات الأصحاب على تفسير الكعب لما بين العقب والساق من العظم الخفي يحتمل مفهوم العبارات الأولة ومن الغريب ما في التبيان من قوله فاما الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك له الابهام والعقب وسئل هلال بن حابان الصادق عليه السلام عن العلة في قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولم لا يقطع اليمنى منهما فقال عليه السلام إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما فان عاد ثالثا خلد السجن حتى يموت أو يتوب ويرى الامام منه صلاحا واقلاعا وان في اطلاقه صلاحا واتفق عليه من بيت المال ان لم يكن له ما ينفق على نفسه كما في نحو خبري أبي بصير وأبي القاسم عن الصادق عليه السلام ولا يقطع له عضو اخر وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس أبي لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكنه اسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله وقال الصادق عليه السلام في مرسل حماد لا تخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمثل والمرأة ترتد من الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل اتفاقا كما في ف؟ وط؟ والغنية وئر؟ وقد روى مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة عن الصادق عليه السلام إذا اخذ السارق قطع وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع في السجن فان سرق في السجن قتل وفي الغنية وروى أنه ان سرق في السجن قتل والنصاب في المرأة بعد الأولى كهو في الأولى للعمومات ولو تكررت منه السرقة ولم تظفر به أولا ظفر به حد حدا واحدا سواء اتحد المسروق منه أو اختلف اتفاقا هنا ومنهم كساير الحدود وسيأتي النص عليه وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له لييبس أفواه العروق فينحسم خروج الدم منها فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بسارق فقال اذهبوا فقاطعوه ثم احسموه وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت وفي خبر محمد بن مسلم انه صلى الله عليه وآله أمر بلصوص اتى بهم أن يقطع أيديهم ثم أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برا وأو في خبر منصور انه اتى بسراق فقطع أيديهم ثم قال يا قنبر ضمهم إليك فدا وكلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني وليس بواجب عليه للأصل فان أهمل فلعله على المقطوع استحبابا أيضا كمداواة سائر الكلوم والأمراض ومؤنته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض العامة بناء على كونه من تتمة الحد فمؤنته كمؤنة الحداد على بيت المال وعندنا ان لم نقدر المقطوع ففي بيت المال ولو فإن كانت يده ناقصه أصبعا اجتزي بالثلث وحتى لو لم يبق سوى أصبع غير الابهام قطعت ولم يقطع اليسرى وفاقا للمش؟ وحكي عليه الاجماع في ف؟ والغنية ويدل عليه عموم الأدلة وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق فقال يقطع يده اليمنى على كل حال وفي ط؟ والوسيلة ان أهل العلم بالطب ان يقولون الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة فكانت كالمقدوحة وان قالوا يندمل قطعت وهو خيرة المخ؟ لا يؤدي إلى تلف النفس وكذا يقطع اليمنى لو فإن كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاويز وان لم يكن له يسار وفاقا للمش؟ للعمومات وخلافا لأبي على فلا رأي قطعا على من فإن كانت يساره شلاء بل يخلده في الحبس فان القطع يؤدي إلى فقد اليدين فان الشلاء كالمعدومة والمعهود من حمة الشارع ابقاء إحدى اليدين عليه ولقول الصادق عليه السلام في مرسل المفضل بن صالح إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سئله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به فقال لا يقطع ولا يترك بغير سارق وأجيب في المخ؟ عن الأول بالارسال وعن الثاني بالحمل على اظهاره التوبة وهو بعيد جدا ولو ذهب اليمنى بعد الجناية قبل القطع سقط القطع رأسا لمتعلق القطع باليمنى وقد فقدت ولا دليل على قطع غيرها كما أن العبد إذا جني تعلقت الجنابة برقبته فإذا هلك سقط الأرش والظاهر انتفاء الخلاف فيه ولو سرق ولا يمين له ولم يقطع لسرقة قطعت يسراه كما في يه؟ وسيله؟ والكامل لا ن الآية نص في قطع اليد والانتقال إلى الرجل انما يثبت بالاجماع والنصوص في المرة الثانية والاختصاص باليمنى انما يثبت إذا فإن كانت وقبل في ط؟ والمهذب بقطع رجله اليمنى لأنها يثبت محل القطع بالسرقة شرعا في الجملة بخلاف لغيري اليدين قال في ط؟ عندنا ينتقل إلى الرجل وإن كان الأول قد روى أيضا ولو لم يكن له يمين ولا يسار قطعت رجله اليسرى وفي يه؟ اليمنى وفي الكل مع ما تقدم اشكال ينشأ من تعلق الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل وتعلق القطع بيسرى الرجلين في المرة الثانية لا يكون دليلا على قطعها هنا ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس كما في يه؟ لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة وفي الحلبيات للشيخ المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن يقول الامام يتخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد يفعل لأنه لا دليل على شئ بعينه وان قلنا يجب أن يحبس أبد الانتفاء امكان القطع وغيره ليس بممكن ولا يمكن اسقاط الحدود قويا واختار ابن إدريس التعزير وقال لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين أقيم عليه الحد فيهما فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الأولى قال في المخ؟ ولا بأس به وهو خيرة المحقق في النكت ولم يذكر في الكتاب حكم من سرق أولا ولا يدين له ولا رجل يسرى (ولا في النهاية من لا يدين له ولا رجل يمنى صح) فيحتمل الانتقال إلى الرجل الباقية وعلى ما في الكتاب الانتقال إلى الحبس واما الانتقال إليه على ما في ه؟ فاضعف ولو كان له اصبغ زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت وان لم يتميز ثبت الخيار في القطع وإن فإن كانت ملصقة بإحديهما ولم يمكن قطع الأربع الا بها قطع ثلث ايقاء على الزائدة من باب المقدمة لحرمة اتلافها وان أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه ويحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ولو قطع الحد أو اليسرى عمدا من دون اذن المقطوع أو باذنه لم يسقط الاذن القصاص فعليه القصاص والقطع اليمنى باق عليه بناء على ما مر من قطع اليمنى وان فقدت اليسار ولو قطعها اليمنى فعلى الحداد الدية وفي سقوط القطع عنه اشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال وهي خيرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وحسبوها يمينه فقالوا انما قطعنا شماله له انقطع يمينه قال لا فقال يقطع يمينه وقد قطعت شماله وهو خيرة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست