responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 414
واحدة قال نعم قال يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب بكل واحد منهم حدا والأظهر بناء على هذه الفتيا أن يريد بقوله في الخبرين الآخرين اتحادها جنسا كالزنا وبعدم تسميتهم اقرار كل بالمقذوف وقال أبو علي لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا بناء على أن المراد بالوحدة في الخبرين الآخرين الوحدة بالعدد فيكون مفادهما انه ان قال أنتم أو هؤلاء زناة مثلا لم يحد الا حدا واحدا اتوا به جميعا أو اشتاتا وان سماهم فقال فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدا لكل واحد حدا يعني إذا اتوا به متفرقين بدليل الخبرين الآخرين ونزل الصدوق الاخبار على ظواهرها فقال في الفقيه ما لمقنع ان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحدا إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد وروى أنه ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد وان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وعكس في الهداية فافتي بما جعله في الكتابين رواية وجعل ما أفتى به فيهما رواية وكذا التعزير كما في المقنعة والمراسم لأنه إذا سقط تعدد الحد فالتعزير أولي خلافا لابن إدريس تمسكا بأنه قياس ونفي المحقق الخلاف بناء على أن التعزير منوط برأي الحاكم وليس له بالنسبة إلى كل حد محدود فهو يؤدب ساب الجماعة بغير القذف بما يراه وفيه انه ربما كان سبب جماعة ولو جلد بإزاء كل منهم سوطا لبلغ الحد أو زاد عليه فهل يؤدبه بإزاء كل أدبا أم لا فهذا اثر الخلاف نعم إذا كان التأديب لله كقذف الكفار والمجانين اتجه ما قاله ومن فروع ما ذكر انه لو قال يا ابن الزانيين فهو حدا كذا من خطه والصواب قذف أو المراد فالحد اللازم عليه الأبوية كما قال في التحرير فالحد للأبوين فان اجتمعا في المطالبة حدا حدا واحد والاحد اثنين ولو قال ابنك زان أو لايط أو بنتك زانية فالحد لولديه دونه فان سبقاه بالعفو والاستيفاء فلا بحث فان سبق الأب قيل في المقنعة والنهاية كان له العفو والاستيفاء لما لحقه من العار بل ذكرا أن الحد للمواجه به الا أن يسبق الولد بالعفو فله ذلك ليس بمعتمد لان الحق للولد ولا دليل على سقوطه باستيفاء الغير واسقاطه ونزله المحقق في النكت على أن الأولى بالولد أن يرضي بما فعله الأب من الاسقاط والاستيفاء نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا لأنه غير صالح للاستيفاء أو العفو أو التأخير معرض للسقوط وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو الأب اشكال من أنه انما يستوفي نيابة وليس للنايب العفو وان عليه رعاية المصلحة للولد في العفو من أنه لقيامه مقامه بمنزلته فله ماله المطلب الرابع في الحد وهو ثمانون جلده بالنص والاجماع حرا كان القاذف أو عبدا على رأي وقيل في الهداية حد العبد أربعون وقد مضى الكلام فيه والحد مشروط بشرط قذف المحصن وقد عرفت معناه ولو لم يكن المقذوف محصنا فالتعزير الا في المشهور بالزنا أو اللواط والكافر غير الذمي فقد عرفت ما فيها ويجلد القاذف بثيابه ولا يجرد اتفاقا كما هو الظاهر للأصل والاخبار كقوله عليه السلام في خبر الشعيري لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء وقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق يضرب جسده كله فوق ثيابه واما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعري جلده فيحتمل أن يكون قضية في واقعة لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة على أن الظاهر أن المملوك المذكور فيه لم تقذف قذفا يوجب الحد فان دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف بالزنا والتعزير منوط برأي الحاكم فيجوز أن يري المصلحة في التجرد ويحتمل أن يكون يعري من عراه ويعروه إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرأي أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ويحتمل أن يكون يغرى باعجام الغين وتضعيف الراء والبناء للفاعل وهو المملوك من التغرية أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير ولا يضربه شديدا بل متوسطا كما قال الصادق عليه السلام في خبر اسحق المفتري يضرب بين الضربين دون ضرب الزنا وشرب الخمر كما في خبر مسمع عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير ويشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله ليجتنب شهادته كما يشهر شاد الزور ولاشتراك العلة ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما في المقنعة والمرسم و (ئر) ولم أظفر له بسند من مكلف حر مختار ولا يثبت بشهادة النساء وان كثرن منضمات ولا منفردات لما مر وهو أي حده موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور والإناث اجماعا كما في الخلاف وللاخبار في الولد يرث أمه وهي كثيرة وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد قال جلدهم وللعامة قول بأنه لا يورث وأخر بأنه يرثه العصبات عدا الزوج والزوجة وضامن الجريرة والامام خلافا للحلبيين فجعلا الامام وارثا له مع فقد غيره ولكن لا يقسم بينهم كما يقسم المال بل إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض بل للباقي وإن كان واحدا لمطالبة بالحد على الكمال كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار أن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للاخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا وعليه يحمل قوله عليه السلام في خبر السكوني الحد لا يورث ان سلم ولو عفا المستحق الواحد أو جميع الورثة سقط الحد ولم يجز بعد ذلك المطالبة وكذا لو عفا المقذوف نفسه استصحابا ولخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس ذلك له بعد العفو وخبر سماعة سئل الصادق عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو ولمستحق الحد عن نفسه أو عن مورثه العفو قبل ثبوته أي موجبه وبعده ولا اعراض للحاكم عليه لأنه الأصل في كل حق ولعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس الكناسي لا يعفي عن الحدود التي فيه دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الامام خلافا للشيخ في كتابي الاخبار ويحيى بن سعيد لصحيح العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة ويمكن أن يراد لا يجلد ولا كرامة لها إذ عفت بمعني انه لا ينبغي لها العفو أو لا كرامة لها حينئذ لأنه لا يجلد حينئذ أو يكون نهيا لها عن العفو تنزيها لا تحريما هذا مع اضماره ولعموم قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة في المسروق منه نهب السارق ولم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله تعالى والحافظون لحدود الله فإذا انتهي الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه ويمكن اختصاصه بحد السرقة ولخبر حمزة بن حمران سئل أحدهما عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله قال أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه فقال لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن يرفعه ودلالته من حيث المفهوم وهو ضعيف مع جهل حمزة وما في؟؟ من ايجاب خمسين جلدة عليه وان أوله الشيخ بأنه أعتق خمسة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست