responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 409
مفعولة لحسن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص انه دخل نسوة على أبي عبد الله عليه السلام فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني وخبر إسحاق بن حريز عن عليه السلام مثله ويمكن حمله على المماثلة في عدد الأسواط وصحيح محمد بن مسلم عن الصادقين ان قوما سألوا الحسين بن علي عليه السلام عن امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيهما فحملت فأجاب عليه السلام يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية في أول وهله لان الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها ثم يرجم المرأة لأنها محضة ينتظر الجارية حتى تضع في ما بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم يجلد الجارية الحد ونحوه خبر معلي بن خنيس وإسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام وقد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع وردها ابن إدريس من وجوه أحدها ان جل أصحابنا لا يرجون المساحقة فلا يخير على رجمها بخبر واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو اجماع والثاني ان الولد غير مولود عن فراش الرجل فكيف يلحق به والثالث الزام المهر على الفاعلة مع أنها لم يكره المفعولة ولذا تجلد ولا مهر لبغي وسيأتي الجواب عن الأخيرين ويؤدب الصبية فاعلة ومفعولة وتحد الأخرى الكاملة فاعلة أو مفعولة ولا حد ولا تأديب أو المراد به الحد على المجنونة فاعلة أو المفعولة خلافا الشيخين وجماعة في الفاعلة كما من في الزنا ويحد الأخرى الكاملة ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير خلافا لأبي زهرة وحمزة وقد مر في القضاء واشتراط هذا العدد مجمع عليه في الظاهر ويدل عليه قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم و قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وبالاقرار أربع مراة من أهله بالاتفاق كما هو الظاهر فان أقرت دونها عزرت بناء على ما تقدم وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلثا فقلت في الرابعة وقيل في الثالثة ودليل القولين ما مر غير مرة ولو تابت قبل البينة سقط عنها الحد وكذا لو ادعت التوبة قبلها ولا يسقط لو تابت بعدها خلافا للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تابت بعد الاقرار تخير الامام بين العفو والاستيفاء كالزنا واللواط وهو أولي منهما بالعفو خلافا لابن إدريس فلم يجز العفو وقال انما له العفو عن القتل وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في ازار عزرتا من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما في (يه) و خبر سليمان بن هلال قال الصادق عليه السلام في امرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال تضربان ثلاثين سوطا وخبر معاوية بن عمار قال عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال يضربان قال حدا قال لا وفي المقنعة من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ثم في أشربة الخلاف لا يبلغ بالتعزير حد كامل بل يكون دونه وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون والتعزير فيهم تسعة وسبعون سوطا وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون ونزله ابن إدريس على أنه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزنا ونحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة وإن كان مما يناسب شرب الخمر والقذف مما يوجب ثمانون والتعزير فيه دون الثمانين وهو خيرة الكافي و (المخ) ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا واخبارنا ان التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف وانما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة انتهي وروى الصدوق في العلل في الصحيح عن حماد بن عثمن أنه قال للصادق عليه السلام التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك وسئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو قال نصفه عشرة سوطا ما بين العشرة إلى العشرين وبه عمل ابن حمزة و عن الرضا عليه السلام التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين الثلاثة إلى عشرة وأوجب أبو علي عليهما مأة جلدة لنحو خبر عثمن بن عيسى عن سماعة سئله عن المرأتين يوجدان في لحاف واحد قال يجلد كل واحد منهما مأة جلدة وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي والمرءتان يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد والجلد يعم التعزير والحد ربما يطلق عليه وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناء على ابتناء الاقتصار على بينهما أول مرة على حملها بالحرمة ويمكن منعه غايته السكوت عما عليهما من التعزير ويمكن حمل الجميع على وقوع الفعل فيهما لغيرها من الاخبار والأصل والاحتياط والاندراء بالشبهة فان تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة وفاقا للشيخ والمحقق وجماعة فان عادتا عزرتا ثم حدتا في كل ثالثة ابدا وفاقا للمحق وقيل في (يه) قتلتا لأنه كبيرة وحكم كل كبيرة ذلك ولخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا وظاهره حد سمامأة في الثانية كما في التهذيب والاستبصار وحمل فيهما النهي أولا على النهي والتأديب ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها فولد حدت المرأة جلد أو رجما على الخلاف المتقدم وجلدت الصبية أي البكر إن فإن كانت مختارة بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان وان لم يولد في فراشه وقد مضى الخبر المتضمن له خلافا لابن إدريس كما سمعت وفي الحاقه بالصبية اشكال أقربه العدم لأنها في حكم الزانية ولان النسب انما يلتحق بالنكاح أو الشبهة وليس فيه شئ منهما ويحتمل الالحاق لأنها ولدته من غير زنا وعلى الأول فلا يتوارثان والأقرب حرمة النكاح بينهما ولا يلحق بالكبيرة قطعا لأنها لم تلده وغرمت المرأة الكبيرة المهر للبكر كما في الخبر لأنها سبب ذهاب عذرتها فيضمن ديتها أي العذرة وهي مهر نسائها خلافا لابن إدريس لأنها بغي والجواب انها وان بغت لكنها لم يأذن في الافتضاض بخلاف الزانية في الاقتضاض واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها زوجها أو احتمالها ذلك لا يكفي في الاذن والنفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة ان قلنا إن النفقة على الحمل إذا بانت من زوجها للحمل والا فلا وعليها الاعتداد بالوضع ان تزوجت بغير زوج الكبيرة ولو ساحقت جارية فادعت الجارية الاكراه حدث السيدة دونها المطلب السادس في القيادة القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط وبين النساء والنساء للسحق كما نص عليه في الغنية والجامع والاصباح عن النبي صلى الله عليه وآله من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة اتفاقا كما في الانتصار وبه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام لكن ليس فيه الا المؤلف بين الرجال والنساء ويؤدب الصبي غير البالغ وكذا الصبية ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر ويزاد عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا وهل ينفي بأول مرة قيل في (ئر) وظاهر (يه) والجامع نعم لاطلاق الرواية؟؟ وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح انما ينفي بالثانية ولم يحد أحد منهم مدة النفي لاطلاق الخبر وحدا (المص) إلى أن يتوب لأنه قضية الاطلاق لدلالته

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست