responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 397
شهادة اثنين الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة أقاموها دفعة أولا فلو حضر ثلاثة مثلا وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب اتمام الشهادة بحضور الرابع لأنه لا تأخير في حد العموم النصوص ولان عباد البصري سئل الباقر عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الان يأتي الرابع فقال عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان ثلاثة شهدوا بالزنا عند علي عليه السلام فقال ابن الرابع فقالوا لان يجئ فقال عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة ويحد المتأخر أيضا إذا اتى وأقام الشهادة نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود بالإقامة بعد الاجتماع في الحضور هذا استدراك عن اشتراط الاتفاق في الحضور أي يشترط اجماعهم في الحضور لإقامة الشهادة لكن ينبغي تفريقهم في الإقامة وان لم يرتب بشهادتهم احتياطا في الحدود وخصوصا إذا لزم القتل وليس التفريق لازما وان حصل الارتياب للأصل وتمام الحجة الشرعية بشهادتهم إذا اجتمعوا شرايط القبول ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية لانتفاء الشرط الذي هو الاتفاق على الحضور مع احتمال العدم بناء على أن الغرض من الاجتماع في الحضور الاجتماع عند الحاكم للإقامة وهو خيرة التحرير قال يشترط اقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لأدائها فلو شهد بعض قبل مجئ الباقين حدوا للقذف و لم ينتظر اتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد قال ولا يشترط اجماعهم حال مجيئهم فلو جاؤوا متفرقين واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس واحد أقاموا الشهادة ثبت الزنا انتهي فظهر انهم ان تفرقوا في الحضور والإقامة جميعا ثم يثبت الزنا قطعا وحد الشهود للفرية وخالف فيه صاحب الجامع فقال وان شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت أخر ثبت الزنا وربما لا نظرة فيه ويحدون وان تفرقوا للإقامة بعد اجتماعهم في الحضور قبلت الشهادة وثبت الزنا والعكس الامر ففي التحرير قطع بالثبوت واستقرب في الكتاب العدم وعلى التقديرين فالاجتماع في الحضور يكفي عنده قطعا وانما اختلف رأيه في أنه هل يكفي الاتفاق في الإقامة ومما ينص عليه انه في (المخ) ذكر قول الشيخ في (ف) انه إذا تكاملت شهود الزنا ثبت الحكم بشهادتهم وسواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط ثم قال وقال ابن حمزة؟ وانما يقبل البينة مع ثبوت العدالة بشرط قيامها في مجلس واحد ثم والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم ولاستحباب تفريق الشهود وان قصد ابن حمزة اتفاقهم على المجيئ لإقامة الشهادة دفعة صح كلامه لأنه المذهب عندنا انتهي وهذا يوافق كلام ابن إدريس لقوله إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس ولا يعتبر حضور الشهود لأداء الشهادة في وقت واحد الا هيهنا انتهي و الظاهر ما في التحرير من أنه يكفي الاتفاق في الإقامة وان تفرقوا في الحضور (والخران انما؟؟ اقتراقهم في الخصوص صح) والإقامة جميعا ونحوهما عبارة النهاية وصرح في ظاهر و (ف) بالثبوت شهدوا في مجلس واحد وفي مجالس ولم يتعرض في شئ منهما لاشتراط اتفاقهم في الحضور وفي المقنعة ان تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان جلدوا حد المفتري ونحوه في ظهور الاشتراط بالاتفاق في الأداء وحدهم مع افتراقهم فيه وعدم التعرض للاشتراط به في الحضور عبارت المراسم والغنية والوسيلة و (فع) و (ئع) والارشاد والتلخيص وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا بالاجماع والنص من الكتاب والسنة وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق لصدق القذف وعدم ثبوت ما قذفوا به ليندرئ عنهم الحد ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال يضربون الحد وهو مع الضعف يحتمل ظهور الفسق ولا يثبت الزنا بل يتوقف الحاكم إلى أن يظهر له حلهم فاما أن يحدهم أو المشهود على وقيل ذلك يندرئ الحد عنه وعنهم ويحتمل في المسألة الأولى وهي الرد لكونهم كلهم أو بعضهم غير مرضيين ما في (ف) و (ط) و (ئر) و (مع) و (ير) من أن يجب الحد على الجميع إن كان رد الشهادة لمعني ظاهر كالعمي والفسق أو الكفر الظاهر لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرؤا عنه حده وهو ثبوت المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي لا إن كان الرد لمعني خفي لا يقف عليه الا الآحاد كالفسق الخفي فلا يحد الا المردود شهادته لذلك لا غيره فان غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع عنهم تفريط والأصل البراءة وفي (ط) انه لا يحد المردود الشهادة أيضا واحتج له في (المخ) بأنه قد لا يعلم أنه يرد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة و أجاب بالفرق بأنه يعلم أنه على صفة يرد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة ولو رجعوا عن الشهادة كلهم أو واحد منهم قبل الحكم بقضية الشهادة فعليهم أجمع الحد الا أن يعفو المقذوف فيسقط عن كل من يعفو عنه ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو إما مع رجوع الكل فظاهر واما إذا رجع البعض فلان رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم شهادته فلم يكمل شهادة الأربعة إما بعد الحكم فيخص الراجع بالحد أخذا باقراره ولا يتعدى إلى الباقين وعليه يحمل اطلاق الأصحاب ومنهم (المص) في التحرير وما سيأتي في الكتاب باختصاص الراجع بالحد كما حملنا اطلاق الكتاب على الرجوع قبل الحكم وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه مرة أو مراة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على أنه بالاقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالاقرار أقل من أربع ولا بتكذيبه بلا خلاف ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته لما سيأتي من عدم القبول بعد البينة وهو يعم ما إذا سبقها الاقرار ولو ماتت الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة جاز الحكم بها كسائر الأحكام بالشهادات للعمومات خلافا لأبي حنيفة وللمبسوط فيما يوجب الرجم بناء على وجوب ابتداء الشهود به ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدح له لأنه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه شهادة الحسية ويستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب ستر الانسان على نفسه والتوبة الا أن يتضمن السر فسادا فربما وجبت الإقامة وللامام التعرض بالترغيب عن ا قامتها وهو مما يرشد إليه قوله عليه السلام لهزال لما أمر ما؟؟ يأتيه عليه السلام فيقر عنده لو سترته بثوبك كان خيرا لك وما ورد في الترغيب عن الاقرار به لقوله عليه السلام لما عز لعلك قبلت لعلك نظرت وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف وقوله عليه السلام في خبر أبي العباس لو استتر ثم تاب كان خيرا له وخبر الأصبغ انه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال اني زنيت فطهرني فأعرض عليه السلام عنه بوجهه ثم قال له اجلس فاقبل على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف بيد السيئة ان يسر على نفسه كما ستر الله عليه وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن خالد ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ويرشد إلى الترغيب عنهما قضية التي أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام فكفل عمرو بن حريث ولده فكره ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وإذا تاب بعد إقامة البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره بل يتحتم على الامام اقامته وفاقا للمشهور لمرسل أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أقيمت عليه البنية بأنه زنا ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شئ وان وقع في يد الامام أقام عليه الحد وان علم مكانه بعث إليه بناء على قوله

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست