responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 396
رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي حد الرجم أن يشهد أربعة انهم راوه يدخل ويخرج وفي خبر أبي بصير لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة فان الشهادة انما تسمع بما محوين أو سمع ولا معني للزنا حقيقة الا ذلك فلا تسمع الشهادة به الا إذا عوين وربما اطلق على غيره من التفخيذ ونحوه فلو لم يصرح الشهود به لم يكن الشهادة نصا في الموجب للحد وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد فيمكن أن يكون تعبيره بهذه العبارة في كلامه عليه السلام كناية عن قول الشاهد انه وطئها واحتمل الشيخ فيه وجهين أحدهما إرادة التعزير من الحد والاخران يكون في ذلك الجلد وان لم يكف في الرجم فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف ولم يحد المشهود عليه ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلي المشهود عليه التعزير دون الحد للأصل والاجماع والاخبار كما يظهر منهم و ما في الاخبار من أنهما يجلدان مأة سوط غير سوط فهو نهاية التعزير ولاحد لأقله وفي المقنعة والغنية انهما يعزران من عشر جلدات إلى تسع وتسعين وللعامة قول بجلدهما خمسين خمسين واخر مأة مأة وفي صحيح الحلبي وحسنة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان حد الجلد ان يؤخذا في لحاف واحد وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مأة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأنه قد روى يجامعها ونحوه خبر الكناني عنه عليه السلام وقال عليه السلام في خبر عبد الرحمن الحذاء إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مأة مأة وحملها الشيخ على أن الامام علم منهما وقوع الزنا وان لم يقرا به ولإقامة البينة به عليها واستدل على أن له إقامة الحد حينئذ بقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمر ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة سمع نظره لأنه امين الله في خلقه الحديث رهم وان عم الرجم لكن الخبرين خصاه وجمع الصدوق بأنه ان قامت البينة عليهما بالزنا أو أقرا به جلدا مأة وان علم الإمام به ولم يقرا ولم يشهد عليهما جلدا مأة غير سوط وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك البينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة وحمله الشيخ على ما أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك فيجوز للامام حينئذ ان يقيم عليه الحد كاملا قال؟ وهذا الوجه تحتمله الاخبار التي قدمناها أيضا واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر أبي خديجة لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد والا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحد منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف حدثا فان وجدتا الرابعة قتلتا ولا يكفي شهادتهم الزنا عن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك وان افاده لفظ الزنا احتياطا في الحد وخصوصا الرجم ونحوه ويعلم انتفاء العقد وشبهه إذا فإن كانت زوجة الغير أو محرما له ويعلمان ذلك والحرمة عليه ووطئها في وقت على حال يعلم عادة بانتفاء الشبهة أو يصرح أحدهما حين وطئها بما يعلم به انتفاء الشبهة نعم يكفي فيما يحتمل فيه الحل ان يقولوا لا نعلم سبب التحليل فحينئذ يستفسران فان أبديا أحدهما سببا له درء الحد ويحد الشهود ان شهدوا بالزنا والا فلا في لزوم ذكر أحد العبارتين وعدم جواز الاكتفاء بالزنا نظر ظاهر إذا كان الشهود من أهل البصيرة وكذا في سماع الشهادة إذا قالوا لا نعم سبب التحليل سواء شهدوا بالزنا ثم عقبوه به أو لا فإنه قادح في القطع بكونه زنا والأصل بل الأولى عدم استفسارهما ليقر بالزنا بل الأولى تعريض المقر بالرجوع ولا فرق بين ظهور انتفاء التخلل عندهم وعدمه الثاني اتفاق الأربعة على الفعل وخصوصياته من الزمان والمكان والهيئة للفعل أو الفاعل أو المفعول بها أن تعرضوا للخصوصيات ليقيم الشهادة على فعل واحد فلو أطلقوا انه زنى بفلانة أو بامرأة ولم يرتب الفاعل فلم يغنتهم؟ بالاستفسار عن الخصوصيات ثبت الزنا ولو تعرضوا للخصوصيات واتفق عليها أقل من أربعة رجال بأن ذكر الرابع خصوصية مخالفة لما اتفقوا عليه الا إذا اطلق أو قال نسيت الخصوصية لم يحد المشهود عليه وحدوا للفرية عندنا خلافا لبعض العامة وان لم يخالفهم لغيرهم وهو الرابع أي وان لم يعارض شهادته شهادتهم بأن شهدوا بالزنا غدوة والرابع به عشية لجواز وقوعه منه فيهما هذا غاية توجيه الكلام وظاهره انه لا بد إذا تعارض البعض للخصوصيات تعرض الباقي والاتفاق ولكن لا دليل عليه لاطلاق أدلة قبول الشهادة مطلقا وعلى خصوص الزنا والفتاوي ولو اختلف الأربعة فيشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها وهو اختلاف بالفعل كما لو شهد بعضهم بوطي الدبر وبعضهم بالقبل أو بعضهم بوطي أخرى أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية وهو اختلاف في الزمان أو اختلفوا في المكان فشهد بعضهم بالزنا في زاوية من بيت والاخر به في زاوية أخرى منه قربتا أو بعدتا فضلا عن أن يشهد بعضهم به في بيت أو دار أو محلة أو بلد والباقي في الأخر أو اختلفوا في الهيئة فشهد بعضهم بأنه زنى عاريا وبعضهم بأنه زنا مكتسيا أو بعضهم بأنه زنى عارية وبعضهم مكتسية أو بعضهم راكبة وبعضهم مركوبة أو بعضهم بالوطي من قدام وبعضهم من خلف لم يثبت وحد الشهود ولو شهد بعض انه أكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحد كما في (ط) و (ئر) والجواهر والوسيلة لأنها كملت على وجود الزنا منه واختلافهم انما هو في فعلها لا فعله وقيل في الخلاف لا يثبت ويحد الشهود لتغاير الفعلين لان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة وهو أوجه لاعتبار اتفاق الشهود على فعل واحد ولا يفيد انه على التقديرين زان فإنه كذلك مع الاختلاف في ساير الخصوصيات من الزمان و المكان ونحوها ويمكن أن يقال إن الاختلاف وإن كان في الظاهر في صفة الزاني والزنا وخصوصية من خصوصياته الكنه في الحقيقة اختلاف في صفة لها بحال متعلقهما و هو المزني بها فيمكن أن يكون منهم من وجدها طايعة ومنهم مكرهة ولا حد عليها اجماعا لعدم ثبوت مطاوعتها اجماعا ثم إن وجبنا الحد عليه بشهادتهم لم يحد الشهود والا حدوا لأنهم نسبوه إلى الزنا ولم يثبت والا حد ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنا فلم يكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الاكراه لأنهما لم يقذفاها وانما قذفاه وقد كملت شهادتهم عليه وانما انتفي عنه الحد للشبهة لا لعدم الثبوت وفي الفرق بينه وبين نحو الاختلاف بالاكتساء و وعدمه تأهل ولو شهد اثنان بأنه زنى في وقت كذا في مكان كذا وعليه قميص أبيض واثنان به في ذلك الوقت في ذلك المكان وان عليه حينئذ قميصا أبيض ففي القبول نظر من عدم المنافاة كجواز لبسه قميصين ومن أن ظاهر كلاميهما التنافي وهو ظاهر الخلاف لأنه نفي القبول إذا شهد اثنان به وعليه جبة واخران به وعليه قميص ولا يخفي ما في الكنز من كمال الشهادة على الزنا ومن تغاير الفعلين وما في الايضاح من التغاير ومن انه لا نص فيه لجريان ذلك في ساير الاختلافات وخصوصا في الاكتساء وعدمه ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد للأصل وخلاف النصوص ولا يلزم من تنزل الاقرار أربعا منزلة تنزل الاقرار مرتين منزلة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست