responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 394
ولاحد عليه مع النوم لاستحالة تكليف الغافل فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد ولو زني السكران حد ان سكر متعمدا وفاقا للشيخين وبني زهرة وإدريس وسعيد وسلار فان المعصية لا تتسبب للرخصة وفي التحرير انه لا حد عليه ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح وفاقا للمفيد في التعويض وسلار وابن إدريس والمحقق في النكت لعموم رفع القلم عنه وخصوص خبر أصبغ ان عمر أتى خمس أخذوا في الزنا فغرر علي عليه السلام أحدهم وقال إنه مجنون ومغلوب على عقله وقوله عليه السلام في خبر حماد بن عيسى لاحد على المجنون حتى يفيق ولا على الصبي حتى يدرك ولا على النايم حتى يستيقظ وخلافا للصدوق والشيخين والقاضي وابن سعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن تغلب إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد فإن كان محصنا رحم قال وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة انما يؤتي والرجل يأتي و انما يأتي إذا عقل كيف اللذة وان المرأة انما يستكره ويفعل بها وانما هي لا تعقل ما يفعل بها قال في (المخ) والجواب بعد صحة السند الحمل على من يعتوره المجنون إذا زنى بعد عقله لان العلة التي ذكرها الامام يدل عليه وتردد المحقق في (فع) و (ئع) الفصل الثاني في طرق ثبوته انما يثبت عند الحاكم إذا لم يعاينه بأمرين الاقرار والبينة فهما مطلبان الأول الاقرار ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد كساير الأقارير وتكراره أربع مرات للأصل والنصوص والاجماع كما يظهر الا من ظاهر الحسن على ما يقال لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه يرجم حين يشهد عليه أربعة شهود وحمله الشيخ على غير الزاني وفي اشتراط ما يشترط بالبينة من الاتحاد في المقربة اشكال من اطلاق النصوص والفتاوي وثبوت القدر المشترك بذلك وهو الزنا وهو يكفي في وجوب الحد ومن الأصل و الابتناء على التحقيق وان المقر؟؟ الاختلاف أفعال مختلفة لم يكمل على شئ منها نصاب الاقرار فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه لأنه لا يخلو منهما ولا باقرار المجنون حال جنونه ولو كان يعتوره الجنون وأقر حال افاقته وعرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه والا يعرف كما له حينئذ فلا لعدم العلم بتحقق شرط السماع وهو الكمال ولو أقر المملوك لم يحكم عليه بشئ لأنه اقرار في حق المولي ولو صدقه مولاه صح لانحصار الحق فيهما ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت لزوال المانع ويحتمل العدم لأنه أقر حين لم يكن عبرة باقراره فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلغ وجوابه ظهور الفرق فان اقرار الصبي لا يقتل لنقصه في ذاته وعقله و اقرار المملوك انما لا يعتبر لتعلق حق الغير به وكون اقراره اقرارا في حق الغير وقد يبني الوجهان على أن تعلق حق المولي به مانع السبب أو الحكم والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وان تحرر بعضه كالقن لتعلق حق المولي بالكل ولو أكره على الاقرار لم يصح كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلم في خبر أبي البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ولو أقر من جميع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد و عزر وفاقا للشيخين وابن إدريس لعموم ما يدل على الأخذ بالاقرار وخرج منه هذا الحد بالاجماع والنصوص فيثبت التعزير وفيه نظر فإن كان على الحكم اجماع أو نص صحيح تبعناه والا فالأصل البراءة ويؤيدها الأخبار الواردة في سماع النبي وأمير المؤمنين عليه السلام الاقرار به فإنهما لم يعزر (يقرار) المقر قبل الرابع مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير الا أن يقال الهما كانا علما أنه سيقر أربعا وهل يشترط تعدد المجالس في الاقرار الأقرب العدم وفاقا لاطلاق الأكثر للأصل واطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر جميل ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات خلافا للخلاف و (ط) وظاهر الخلاف والاجماع عليه ولا حجة له فيما وقع من تعدد المجالس عند النبي وأمير المؤمنين عليه السلام والرجل والمرأة في جميع ذلك سواء ويقبل اقرار الأخرس إذا أقر أربع مرات وفهمت إشارته لأبي حنيفة ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على اقرار الناطق أربعا ولا يكفي أقل منهما لان الترجمة شهادة لا رواية ولو أقر بالزنا ونسبت إلى امرأة فقال زنيت بفلانة ثبت الحد القذف بأول مرة على اشكال في ثبوت القذف بهذا الاقرار مرة أو مرارا من أنه انما ذكر انه زنا بها وهو لا يستلزم زناها لجواز الشبهة والاكراه وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها واما قوله انا زنيت بك فلا حد عليه فنيه الا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام لأنه ربما يعطي ان قوله زنيت بك ليس قذفا ومن أنه الظاهر من اطلاقه وانه هتك عرضها بذلك وحد القذف حق للمقذوف لا يدرء بالشبهة نعم ان فسر ونص على الشبهة أو الاكراه في حقها درء عنه الحد وكان عليه التعزير لايذائها وهو خيرة الشيخين وابن إدريس ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا تسئل الفاجرة من فجر بك فكما هان عليه الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم وقول علي عليه السلام في خبره إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها جلدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم وفيه الفرق الظاهر بين قول الرجل زنيت بفلانة وقول المرأة زنى بي فلان ولا يثبت الحد في طرفه الا أن يكرره أربعا ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهي عن نفسه وان لم يبلغ أحدا من الحدود المقدرة لان نهيه يدل على ارادته التعزير أو يبلغ المأة فإنها أقصى الحدود وما يزاد لشرف المكان أو الزمان تعزير زايد على أصل الحد والأصل عدمه نعم ان علم بالعدد وبالمسألة وطلب الزيادة توجه الضرب إلى أن ينهي والأصل في المسألة خبر ابن قيس عن الباقر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر في الرجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أن يضرب حتى ينهي عن نفسه وحكاه الشيخ كما هو في النهاية وأفتى بمضمونه القاضي وابن سعيد وقال المحقق في النكت وهذه الرواية مشهورة فيعمل بها وإن كان في طريقها قول ويؤيدها انه اقرار من بالغ عاقل فيحكم به قال وهذا الفظ مطلق فيحمل على العارف وغيره وقال ابن إدريس ضرب أعلى الحدود إلى أن ينهي هو عن نفسه من دونها وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان ينهي عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا الذي هو حد شارب الخمر فلا يقبل منه وضرب إلى أن يبلغه قال وهذا تحرير هذه الفتيا وقد روى أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه انتهي وقال المحقق في (ئع) ربما كان ثوابا في طرف الزيادة وليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير وفي النكت ولا استبعد إذا وصل به إلى مأة جلدة أن يقطع عنه الجلد وان لم يمنع عن نفسه لأنه لا حد وراء الماءة وإذا انتهي عن نفسه قبل وإن كان دون الحد لاحتمال أن يكون ذلك لوهمه وانه يسمي حدا فيسقط ما زاد للاحتمال إذ لا يثبت بالاقرار الا ما يتحقق انه مراد من اللفظ وفي (المخ) ان حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون وان التعزير قد يسمى حدا مجازا والأصل براءة الذمة فجازا ارادته وما اعترض به عليه من أن اللفظ لا يحمل على المجاز بلا قرينة ظاهر الاندفاع لما أشرنا إليه من أن النهي قرينة واضحة عليه وكذا ما قيل من أن أمر التعزير منوط برأي الحاكم ولا رأي له ما لم يعرف عين المعصية فإنه انما يناط برأيه إذا عرف عينها وما المانع فيما إذا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست