responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 384
فيثبت مالا يثبت بشهادة الفرع وليس مترجم المترجم فرع فرع وحكم الحاكم تبع الشهادة فان فإن كانت محقة نفذ ظاهرا وباطنا والا نفذ ظاهرا خاصة فلا تستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم الا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها خلافا لأبي حنيفة في العقود والفسوخ والانساب لا الاملاك المرسلة فمن ادعي عنده نكاح امرأة وأقام به شاهدي زور وحكم به الحاكم (صارت زوجته وحلت؟ له باطنا وإن كان له زوج بانت منه باطنا وحرمت وان علم بالحال صح) وان ادعت امرأة الطلاق وأقامت به شاهدي زور فحكم به الحاكم (بانت منه) باطنا وحلت للأزواج وان علموا بالحال وان ادعي رجل ان هذه بنته واشهد عليه شاهدي زور صارت محرما له وتوارثا وان علم الكذب وفساد هذا المذهب وسخافته من الظهور بمكان الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة وعلى قبولها في الجملة الاجماع والنصوص من الكتاب والسنة بعموم بعضها وخصوص بعض ومطالبة خمسة الأول المحل أي ما يثبت بها ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء فإن كانت محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق بالاتفاق ولنحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا يجوز شهادة على شهادة في حد وخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ولابتنائها على التخفيف أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي وفاقا للأكثر وصدق الحد واندرائه بالشبهة وفي الفرع شبهة وخلافا لاطلاق ابن حمزة و (خ) في موضع من المبسوط حيث اطلق القبول في حقوق الناس تغليبا لحقهم وعملا بعموم أدلة القبول واختاره الشهيد وقال والظاهر أن الأصحاب أرادوا بالحدود حدوده تعالى وكذا لا يثبت في ساير حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ومنها الأهلة ولذا قال في التذكرة لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا قال لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين وانما يثبت في حقوق الناس المحضة كافة سواء فإن كانت عقوبة كالقصاص خلافا لأبي حنيفة أو غير عقوبة غير مال كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ويثبت بها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء و الولادة والاستهلال فهي معطوفة على حقوق الناس عطف الخاص على العام أو عطف أحد المتباينين على الأخر بناء على أنه لا يقال الشئ منه ذلك أنه حق من حقوق الناس لان المعهود من الحق ما ثبت لاحد على غيره وكذا تثبت الوكالة والوصية وهما يتضمنان الحقين فان كلامهما يكون في حقوق الناس وفي حقوق الله من العبادات كالحج وأداء الزكاة ومنها وكالة الساعي في أخذ الصدقات ووكالة القاضي أو وكيله في الأحكام وأيضا فها وان كانا من الحقوق الثابتة للوكيل والوصي المسلطة لهما على ما وكل أو ما وكل أو أوصى فيه فهما من حقوق الله عليهما لوجوب العمل بمقتضى ما عليهما وثبوت الكل اتفاقي لعموم النصوص ولو اشتمل المشهود به على حقين يثبت أحدهما بالفرع بالفرع دون الأخر (سمعت شهادته في الأول دون الأخر صح) على الأقرب وسيأتي خلافه فلو أقر بالسرقة أو باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطي البهيمة ثبت بشاهدين كما عرفت ويقبل في ذلك كله الشهادة على الشهادة ولكن لا يثبت بها حد ولكن يثبت الغرم وانتشار حرمة النكاح إلى الام والأخت والبنت وكذا لا يثبت التغرير في وطي البهيمة ويثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في بلد اخر في غيرها وكذا إذا شهد بهذه الافعال العدد المعتبر ثم شهد على الشهادة شهود الفرع قيل وانما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الاقرار لان الشهادة على الافعال هي السبب في الحد والتغرير وغيرهما فإذا ثبت بشهادة الفرع لم يتوجه القبول في أحدهما دون الأخر بخلاف الاقرار فإنه ليس بسبب ولان السبب هو الفعل (وشهادة الفرع انما تثبت الاقرار والوجدان) أو التقرير أو الاقرار كالشهادة ولو سلم فيجوز تحلف السبب لعقد شرط أو وجود مانع المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن تحمله إياها شاهد الأصل وذلك بأن يقول له شاهد الأصل أشهد على شهادتي انني أشهد على فلان بكذا وهو الاسترعاء أي طلب شاهد الأصل من الفرع وغاية من شهادته قيل وفي معناه استرعاء شاهد أخر يسمع منه أو يقول أشهدتك على شهادتي (أو أشهد على شهادتي بكذا صح) بكذا فاشهدا وأذنت لك في الشهادة على شهادتي ونحو ذلك من العبارات إما إذا قال انا اشهد بكذا فاشهد انتسابه ففي (ط) انه لا عبرة به لأنه لم يسرعه شهادته ليشهد عليها وأدون منها أن يسمعه يشهد عند الحاكم فله أن يشهد على شهادته وان لم يشهده وفاقا للمشهور للقطع بتصريحه هناك أي عند الحاكم بالشهادة وانه لا يتسامح فيه خلافا لأبي على حيث اشتراط الاسترعاء وأدون من هذا أن يسمعه لا عند الحاكم يقول انا أشهد لفلان على فلان بكذا مثلا ويذكر السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي جواز الشهادة على هذه الشهادة نظر ينشأ من أنها صورة جزم وهو خيرة (ط) والوسيلة ومع و (د) والتلخيص من التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام وكذا النظر لو قال عندي شهادة قطعية أو مجرومة بكذا ولم يذكر السبب واستقرب في التحرير هنا التحمل مع استشكاله في الثالث كما هذا ولعله في التصريح بالقطع أما لو قل عند غير الحاكم انا اشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا لاجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز إرادة الوعد من هذا الكلام دون انشاء الشهادة فهو بعده انه يشهد بكذا إذا ثبت عنده ولكثرة التسامح بمثله في غير مجلس الحكام بخلا فما إذا ذكر السبب لبعد الامرين فيه وتردد المحقق في الفرق وان قيل لو قال على لفلان كذا لم يحمل على الوعد مع احتماله وجازت الشهادة به أي باقراره قلنا إذ لا يتساهل في الاقرار بخلاف الشهادة عند غير الحاكم وإذا عرفت مراتب التحمل ففي صورة الاسترعاء يقول عند الأداء أشهدني على شهادته بكذا ولا حاجة إلى أن يعقبه بقوله فانا اشهد عليها ولا ينبغي أن يقول اشهد ان فلانا شهدا بكذا لأنه لا يفهم منه الاسترعاء الذي هو أعلى المراتب وفي صورة استرعاء غيره لا يقول أشهدني بل أشهد فلانا وفي صورة السما بشهادته عند غير الحاكم مع ذكر السبب يقول اشهد ان فلانا شهد بكذا بسبب كذا ولابد من ذكر السبب ليوثق بشهادته وربما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب وانه لا يقبل شهادة الفرع الا مع ذكره ولا يجوز أن يقول في هذه الصور اشهدني الا في الأول لأنه في غيره كذب المطلب الثالث في العدد المعتر في الفرع ويجب أن يشهد على كل شاهد اثنان إذ المقصود اثبات شهادة الأصل وانما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد وحدها أو مع يمين وعن الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته يقبل وهي نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما أي الأصلين جاز عندنا لأنه يثبت بشهادة؟؟؟ ما لا يحصى خلافا للشافعي في أحد قوليه فاشترط التغاير على أن شهادة الفرع نيابة عن الأصل في اثبات الدعوى وظاهر (س) احتماله ولا يجوز أن يشهد أحدهما على شهادة واحد والاخر على شهادة الأخر (بالاتفاق صح) فلا يثبت شهادة أحد منهما لأنها لا يثبت الا بشاهدين خلافا لأحمد وجماعة من العامة ويجوز عندنا أن يشهد شاهد أصل مع اخر على شهادة الأصل الثاني فإنه انما يثبت بشهادتيه أمرين مختلفين فبشهادته الأصل يثبت الدعوى وبالفرع شهادة الأخر ولا يجوز عند العامة بناء على النيابة فلا يجوز أن يكون بدلا ومبدلا منه جميعا ويجوز عندنا شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم فلا فرق في المشهود به بين القليل والكثير ولعله انما تعرض له مع وضوحه لما بعده وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا ونحوه من موجبات حد وحق للناس جميعا لا للحد بل لنشر التحريم واثبات المهر مع الاكراه لها أو رقها أو تحريم أكل البهيمة الموطوءة أو وجوب بيعها في بلد أخر ونحوها الأقرب ذلك لوجود المقتضي وانتفاء المانع فان الرد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست