responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 382
اعتباره شرعا ولا ريب في قبول الظن للشدة والضعف واعترض بأن الظن المستند إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا (فاكتفاؤه به وتعدية الحكم إلى العدلين يدل على عدم اعتباره الظن الشرعي وفيه منع انه لم يثبت اعتباره شرعا صح) كيف وقال وعليه يدل اخبارنا والأقوى انه لابد من جماعة يحصل بهم الاستفاضة وان لا يجمعهم رابطة التواطي ليفيد خبرهم العلم أو الظن وقال ابن حمزة ويجوز له أن يشهد بذلك يعني بكل من السبعة مطلقا من غير أن يعزي إلى أحد بشرطين سماعة من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضة في الناس وقال يحيى بن سعيد ويشهد بذلك من غير أن ينسبه الواحد بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضته في الناس وان يبلغ التواتر فإن لم يسمعه الا من شاهدين اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة فهما اعتبرا مع الاستفاضة شهادة عدلين ويمكن تنزيل كلام (خ) عليه أن بعد عن بعض عبارته ومن البين انه أحوط بدون التواتر المفيد للعلم ولو سمعه يقول هذا ابني عبارة عن الكبير مع حضوره وسماعه وسكوته من غير عذرا ويقول هذا أبي كذلك قيل في (ط) صار متحملا لاستناد السكوت إلى الرضا عادة وهو ممنوع وشاهد الاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في الملك وفاقا للمطلق فإنه لا يثبت بالاستفاضة والشهادة به هنا في العدالة الا في الميراث فإنه يصح أن يشهد له بالملك بالأرض لان سببه الموت ويثبت بالاستفاضة وزعم المحقق انه لا يقدح الشهادة بالسبب مطلقا لان غايتها الشهادة بأمرين أحديهما لغو وهو لا يمنع القبول في الأخر وهو كذلك ان لم يناف العدالة ولا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد وفاقا للمحق لما ثبت ان الاستفاضة يجوز الشهادة وربما يحتاط بمشاهدة اليد المتصرفة ويرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة أي يرجح اليد على الاستفاضة فلو كان شئ في أحد واستفاض انه للاخر لم يمكن الشهادة بأنه للاخر لان السماع قد يحصل إفاضة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل كذا في التحرير و (ئر) وفيه انه انما يتم لو استفاض انه لفلان إما لو استفاض انه ملكه فلا والصواب أن يوجه بأنهما علامتان متعارضتان فتسقطان ويبقي البد على أصلها فلا يزال الا بمزيل شرعي مع احتمال تجده الملك لذي اليد في كل أن فلا يعارضه الاستفاضة واعلم أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا يحضرون عند الشاهد يفيد خبرهم العلم أو الظن الغالب فيشهد به حينئذ إذ لا يمكن رؤيته فلا يمكن اشتراطها فيه وإن كان النسب من الام فإنه وان أمكنت مشاهدة الولادة منها لكنها لما فإن كانت مما لا يطلع عليه غالبا الا النساء بل قلائل منهن وكذا اكتفي فيها بشهادتهن بل بشهادة امرأة فإن كانت مما لا يمكن رؤيته عادة وفيه وجه باعتبار المشاهدة فيه وكذا الموت يكفي فيه التسامع فإنه أيضا وان أمكن رؤيته لكن لما كان في الأكثر مما لا يطلع عليه الا قليل تنزل منزلة ما لا يمكن رؤيته ولعله خصمهما بالتكرير لا بأنه الوجه في الاكتفاء بالتسامع فيها والتسوية بين النسب إلى الأب والام وان الموت نازل منزلة ما لا يرى ويمكن أن يكون خصمها ترجيح الاكتفاء بالظن فيهما وبقاء الاشكال المتقدم في الباقي فيكون المراد انهما يثبتان بالتسامع من قوم لا ينحصرون وان لم يفد خبرهم العلم لأنها لما لم يمكن رؤيتهما فكأنهما لا طريق إلى العلم بهما وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع جازت الشهادة فإنه لا يحسن به وانما يحسن بأسبابه وعلاماته وهذا الاجتماع منتهي الامكان كما أن الاحساس بالتسبيب أيضا منتهاه ولا فارق إذا كما يحتمل اليد والتصرف غير الملك والخبر الملك كذا يحتمل الأسباب البطلان من وجوه شئ والأقرب وفاقا للأكثر ان مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع فيشهد له بمجرد ذلك بالملك المطلق طالت المدة أو قصرت قال في (ف) دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا لا خلاف انه يجوز أن يشتري منه فإذا حصل في يده يدعي انه ملكه فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي انه ملكه انتهي ولقضاء العادة بالملك حينئذ لا يقال بل المستأجر والوكيل والأمين والولي والوصي أيضا يتصرفون كذلك لان الصدور عن المالك أظهر ويحتمل العدم لعموم اليد والتصرف لأيدى هؤلاء والغاصب واحتمل في التحرير الفرق بين الإجارة المتكررة ونحو التصرف بالبناء والهدم والبيع والرهن لصدور الإجارة من المستأجر ولكنه استقرب هيهنا وفرق في (ط) بين المدة الطويلة والقصيرة فحكي في الطويلة قولين جواز الشهادة وعدمه ولم يترجح وقطع في القصيرة بالعدم بناء على أن مثل ذلك يتفق كثيرا في الزمان القصير من غير المالك ومجرد اليد كذلك أي يصح مستندا للشهادة بالمالك على الأقوى كما في (ط) لقضاء اليد به ولذا أجاز الشراء منه ثم دعوى الملك وفيه ان الشراء مبني على الظاهر والشهادة على العلم ولخبر حفص بن غياث سئل الصادق عليه السلام عن رجل رأي في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له قال نعم قال فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم يقال بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن ينسبه إلى من صار ملكه إليك قبله ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق وهو ضعيف وحمله ابن سعيد على اليد المتصرفة وقيل لا يصلح مجرد اليد مستندا للشهادة بالملك للاحتمال الظاهر وأيضا لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى الدار التي في يده هذا لي كما لا يسمع دعوى ملكه لي للتناقض وينتقض بالتصرف فإنكم اعترفتم بأن مجرد اليد مع التصرف يصلح مستندا للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار التي في يد هذا وتصرفه والحكم؟ ان اليد انما هي ظاهرة في الملك ويجوز صرفها عن الظاهر والأقرب وفاقا للمحق انه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم وان اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب والموت بل يكفي غلبة الظن إما في الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسد كثيرا طريق العلم به فلو لم يكتف بالظن بطل وأما في النكاح فلعظم أمر الفروج وما يتعلق بها من الحدود ذو الأنساب والمصاهرات والرضاع وربما لم يكن إلى العلم به طريق فلو لم يكتف بالظن أشكل الامر و ظهر الفساد وأما الاعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة قراين الأحوال مثل صبره على الجوع والنظر في الخلوة ولا يشترط العلم لأنه من الأمور الخفية التي لا طريق إلى معرفته غالبا ولو شهد على شخص ثم اشتبه عليه مع اخر وشك في أنه تحمل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ففي الحاقه بالتعريف حين التحمل حتى يجوز له الان أداء الشهادة على العين اشكال من أن هذه الشهادة ليست تعريفا للمشهود عليه ومن أن التعريف تعيين للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك وهو الأقوى الفصل الرابع في التحمل والأداء التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على الامر المشهود عليه (إذا دعا إلى الشهادة عليه صح) على الكفاية على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق وأبي علي لتوقف كثير من الأمور التي بها نظام العالم عليها فلو أهملت اختلت ولقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فإنه يعم والأداء وقال الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم انه قبل الشهادة وقوله تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه بعد الشهادة وفي خبر أبي الصباح ذلك قبل الكتاب كذا في تفسير العياشي وفي خبر داود بن سرحان لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب وفي حسن الحلبي فذلك قبل الكتاب وحمله ابن إدريس على الأداء لأن اطلاق الشهداء على غير المتحملين تجوز وخطأه في (المخ) بأن الآية وردت للارشاد بالاشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهي الكاتب عن الاباء ثم أمر بالاشهاد ونهي الشهداء عن الاباء وفيه ما فيه وفي تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست