responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 373
الميسر وقول النبي صلى الله عليه وآله من يلعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وقول الصادق عليه السلام لزيد الشحام وغيره الرجس من الأوثان الشطرنج وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ان الله عز وجل في ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار الا من أفطر من مسكرا ومشاخرا وصاحب شاهين قال وأي شئ صاحب الشاهين قال الشطرنج وخبر العلا بن سبابه سمعه عليه السلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلي والله مات والله مشاء؟ وقتل والله ساءهك؟ وما مات ولا قتل ولم يرد الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج ولم يحرمهما ولكن جعل النرد أشد كراهية وكذا شارب المسكر فاسق عندنا يرد شهادته خمرا كان أو غيره وإن كان فطرة وقال الشافعي من شرب من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته وقال أبو حنيفة لا احده ولا أفسقه ولا رد شهادته وكذا الفقاع والعصير العنبي إذا على من نفسه أو بالنار أو بالشمس وان لم يستد قبل ذهاب ثلثيه وان لم يسكر للاتفاق على حرمتها ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر وان على ما لم يسكر للأصل من غير معارض وتقدم في الصيد والذبائح الخير الدال على حرمة عصير التمر ما لم يذهب ثلثاه وكذا اتخاذ الخمر للتخليل لا بأس به فلا يحكم بفسق متخذ الخمر الا إذا علم أنه لا يريد التحليل وسئل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس والغناء حرام يفسق فاعله عندنا وقد فسر به الزور وقول الزور في كثير من الاخبار وفي كثير منها هو الحديث وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي أسامة الغناء عشر النفاق وقال عليه السلام في خبره أيضا بيت الغناء لا يؤمن به الفجيعة ولا يجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وهو ترجيع الصوت ومده وزيد في (ئع) والتحرير والارشاد التطريب وكذا يفسق سامعه قصدا بالاجماع كما هو ظاهر النصوص كقول الصادق عليه السلام في خبر عتيبة استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وفي خبر أبي الصباح ومحمد بن مسلم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الغناء وسواء كان الغناء في قرآن أو شعر فإنه واستماعه حرام لعموم الأدلة واما ما روى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتعن بالقرآن فقد فسر التغني فيه بالاستغناء كما روى أن من قرء القرآن فهو غني لا فقر بعده قال الصدوق في معاني الأخبار ولو كان كما يقوله قوم ان الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وأن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى الله عليه وآله حيث قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجوز الحداء كدعاء وهو الانشاد الذي يساق به الإبل وكذا تشيد الاعراب وساير أنواع الانشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء وقد دل على جواز الحداء وسماعة مع الأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله به ولكن لا بد من أن لا يخرج إلى حد الغناء لانتفاء الدليل على حله حينئذ وهجاء المؤمنين حرام بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة لما فيه من امضائهم وتأبيهم وإذاعة اسرارهم سواء كان بشعر أو غيره ولا بأس بهجاء غيرهم وقد ورد انه صلى الله عليه وآله أمر حسانا بهجاء المشركين وقال إن الهجو أشد عليهم من رشق النبل وكذا المتشبب بامرأة معروفة محرمة عليه أو غلام حرام لما فيه من الايذاء و اغراء الفساق بها أو به قال في (ط) وإن فإن كانت ممن يحل له الزوجة والأمة كره ولم يرد شهادته لجواز أن يكون ممن تحل له انتهي وقيل يرد الشهادة بالتشبب من تحل له أيضا لما فيه من سقوط المروة ويكره الاكثار من الشعر انشاء وانشادا إذا لم يشتمل على ما ذكر من الهجو والتسبيب ولا على الكذب والكراهة للأخبار العامة وارشاد الكراهة في الجمعة وليلتها للصائم إليها وكره الانشاء في (ف) و (مط) واستدل بالاجماع بقوله صلى الله عليه وآله لان يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يراه أحب إلى من أن يمتلي شعرا قال فان قالوا المعني فيه ما كان فحشا وهجوا وقال أبو عبيدة معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلم من الشعر ويحفظه أكثر من القرآن والفقه قلنا نحن نحمله على عموم ولا نخصه الا بدليل وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون يدل على ذلك أيضا وكذا يحرم عندنا استماع آلات اللهو كالزمر وهو مصدر أريد به الآلة أو الفاعل مجازا لما يقال لآلته المزمار والزمارة والعود والضيج والقصب وغيرها ويفسق فاعله ومستمعه واستدل عليه في أصوات (ف) بشمول الغناء له فيشمله نصوصه وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة لما مات ادم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعارف والملاهي شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذ الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك وفي خبر السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكربات والكبرات وفي خبر إسحاق بن جرير ان شيطانا يقال له القفذر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله ومن صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار؟ بعدها حتى يؤتي نساؤه فلا يغارت وعن النبي صلى الله عليه وآله ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزار والكوبة والقنين قال في (ط) والمزر شراب الذرة والكوبة الطبل والقنين البربط قال والتفسير في الخبر إلى غير ذلك من الاخبار ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية وفاقا للخلاف والمبسوط و (ئع) لما روى عنه عليه السلام من قوله أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين حلال وحرام الضرب بالدف عند النكاح وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الضبح والأقوى الحرمة كما في (كره) لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ولبس الحرير حرام على الرجال باتفاق علماء الاسلام يفسق فاعله المصر عليه أو غير المصر إن كان كبيرة وهو ظاهر العبارة هنا وفي التحرير والارشاد والتلخيص و (ئع) و (فع) ويؤيده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كسى؟ أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها من لأخلاق له فاقسمها بين نسائك و يمكن تعميم اخبار المشبهين بالنساء له الا في الحرب لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل وقول الباقر عليه السلام في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا والضرورة كالبرد والقمل و الحلمة فقد روى أنه صلى الله عليه وآله رخص للزبير و عبد الرحمن بن عوف في لبسه لحلمة بهما أو للقمل ولا بأس بالتكاءه عليه والافتراش له للأصل والنص خلافا للشافعي وأحمد وكذا يحرم لبس الرجال الذهب ويفسق فاعله ان أصر أو مطلقا كما يظهر من العبارة لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يلبس الرجل الذهب ولا يصل فيه لأنه من لباس أهل الجنة وفي خبر موسى بن أكيل النميري وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه (والصلاة صح) فيه ولو كان طليا في خاتم لصدق ولبس الذهب والتختم به المنتهي عنه في نحو خبر جراح المدايني عن الصادق عليه السلام قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب وخبر روح بن عبد الرحيم عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة وأحل (خ) في (ط)؟؟؟ والمجري فيه إذ اندرس ونفي الأثر وأحل ابن حمزة المموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمضموع من الجنيد بحيث لا يتميز الدروس من الطراز مع بقاء أثره وفي الذكرى لوموه الخاتم يذهب الظاهر تحريمه وتصديق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ومثلها الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه له في كتاب صلاة الخوف من (ط) وإن كان مموها أو مجري فيه ويكون قد اندرس ونفي أثره لم يكن به بأس وكره الحلبي وعن أمير المؤمنين عليه السلام

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست