responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 369
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا للبلوغ مميزا لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولقول الصادق عليه السلام لا يجوز شهادة الغلام حتى يحتلم ولأنه لا تقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولي ولاشتراط العدالة ولان الأصل البراءة أو ثبوت العين الذي اليد إلى ظهور المعارض وقيل يقبل مطلقا أي في الجراح وغيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما سيأتي ففي غيره أولى والأولوية ممنوعة لغلبة الاخفاء في القتل وشدة الحاجة إلى القصاص لئلا يطل دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر من الاخبار وأيضا فالاخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل كما ستسمع ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ولخبر أبي أيوب الخراز سئل إسماعيل بن جعفر متى يجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين والخبر موقوف ضعيف ولم يظفر بالعامل والمشهور انه يقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح وحكي عليه الاجماع في (ف) والانتصار والغنية وزيد فيهما لاشجاج كما زيد في المقنعة والمراسم و (مع) وفي (يه) والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص فيمكن اتحاد المراد فربما يراد بالجراح ما يعم الشجاج وربما يراد بكل من القصاص والجراح ما يراد بالآخر (لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايز ة ما لم يتفرقوا بينهم أو يرجعوا إلى أهلهم صح) ولعله الوجه لان النصوص التي تسمعها في القتل ويمكن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجرح (وباختصاص الجراح صح) بما دون الشجاج ولكن كلا من الانتصار والغنية صريحان في عموم الجراح للقتل لاستدلال بالنص على القبول وفي الشكل التحرير والدروس الاختصاص بما دون النفس تحرزا عن التهجم على القتل بما سيأتي من الاخبار مع المخالفة للأصل وعدم ثبوت الاجماع عليه ثم دليل الحكم مع ما حكي من اجماع الطائفة وجوه منها اجماع الصحابة قاله في (ف) قال روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال لا يقبل شهادة الصبيان في الجراح فخالفه ابن الزبير فصار الناس إلى قول أبي الزبير فثبت انهم اجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عباس ومنها ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ففرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوهم فقضي عليه بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة وهو مع الضعف ومخالفة الأصول ليس نصا في المقصود لان الغلام ربما يكون بالغا ومنها حسن جميل قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ لأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ومنها خبر محمد بن حمران سئله عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا الا في القتل فيؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان في شهادة النساء انه لا يجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ولا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو اخر أن من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم وهذه الأخبار كلهما في القتل ولعلهم حملوا عليه الجراح والشجاج من باب الأولى ثم ما عد الخبر الأول يعم شهادتهم بعضهم على بعض وعلى غيرهم وكذلك عبارات الأصحاب الا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها الا شهادة بعضهم على بعض والاخذ بأول كلامهم مما ذكره الشيخان في المقنعة و (يه) والمرتضى وسلار وبنو زهرة وحمزة وإدريس ويحيي والمحقق في (فع)؟ وجعل في التحرير و (س) رواية لم يذكر في (ف) ثم اشترط (المص) وفي (د) والتبصرة والتحرير بشروط ثلاثة الأول عدم التفرق من حين التحمل إلى الأداء لما سيأتي والثاني الاجتماع حين التحمل على المباح لغيرهم كالذي وغير ولم يعرف مستندهم وهما مذكوران في (ف) والثالث بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالبا ولما مر من خبر أبي أيوب وهو مما ذكره الأكثر صريحا أو إشارة بذكر التميز أو ما يفيده معناه ولم يذكر في التلخيص الا الأخيرين فلو تفرقوا بعد التحمل قبل الأداء لم يقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقنوا لما مر من خبر طلحة بن زيد وكذا لو اجتمعوا على محرم على غيرهم أو كانوا دون عشر سنين وفي (ئع) والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء الاجتماع على مباح تمسكا بموضع الوفاق الثاني العقل فلا يقبل شهادة الجنون والسكران اجماعا ولو كان يعتوره؟ الجنون أدوارا وشهد أي تحمل وأدي حال افاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور شده وكمال فتنته حالتي التحمل والأداء فلو ارتاب الحاكم طرح شهادته وكذا يجب على الحاكم الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البلد بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ويدخل عليه التزوير والغط من حيث لا يشعر وكثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم بذكرهم ومما يوجب الجزم به أن الشهود به لا يسهون عن مثله الثالث الايمان فلا يقبل شهادة من ليس بمؤمن أي امامي وان اتصف بالاسلام على مؤمن ولا على غيره للفسق والظلم وانتفاء وإن كان ثقة ولم يكن مخالفته عن عناد والظاهر الاتفاق عليه وقد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه وما احتمل من قبول شهادته إذا كان ثقة مأمونا لتحقق العدالة له لأنه لا يعصي الله باعتقاده فهو من الضعف بمكان ولا يقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتد الاعلى مسلم ولا على مثله في الكفر أو في نوعه على رأي وفاقا للمشهور لما عرفت من الفسق والظلم ولقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم وخلافا للنهاية و (ف) فقيل فيهما شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولهم وخص ذلك في (ف) بأهل الذمة ونسبه إلى أصحابنا ولكن اشترط الترافع إلينا وسئل سماعة الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز الا على أهل ملتهم وهو قوي الزاما لكل أهل ملة بما يعتقده وان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا وأجاز أبو علي شهادة الكفار بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان مع العدالة في دينهم وفي الصحيح عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام هل يجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق أحد وهو أيضا قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته ولان علينا رعاية الذمة ولا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب وأما شهادة الكافر على المسلم فمما لا قائل بسماعها الا الذمي في الوصية بالمال كما في (ئر) والتحرير و (كره) و (س) لا بالولاية قصر الخلاف الأصل على موضع اليقين وهو مورد الآية أو مطلقا كما أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص عند عدم عدول المسلمين فيقبل شهادته باجماع الطايفة كما في (ف) وللآية والاخبار واشتراط عدم المسلم مما نص عليه الشيخان وجماعة اقتصارا على اليقين وهو موضع الضرورة وللاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم في قول الله عز وجل أو أخر أن من غيركم إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية واشترط (المص) والمحقق عدم عدول المسلمين ويمكن تنزيل كلام غيرهما عليه قال في التحرير فلو وجد فساق المسلمين و شهدوا لم يقبل ولو شهد أهل الذمة قبلت وذلك لقوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو اخر أن من غيركم ولان الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج عنها شهادة الذميين في الوصية بالنص والاجماع فيبقي الباقي على أصله ومنه شهادة فساق المسلمين وفي (كره) لو وجد مسلمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى انهما أو لي من أهل الذمة ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل الذمة أولى ولو وجد مسلمان مجهول العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة قلت وكأنه نظر إلى الأول إلى انهما شاركا؟ الذميين في الفسق وفسق الكفر أعظم ويمكن إرادة الصدق والأمانة بين العدل في الآية وفي الثاني إلى أن الكافر معلوم الفسق فيقدم عليه المستور

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست