responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 352
منفردا عن الأخر فان طلب قسمة أحدهما خاصة أجبر الأخر وحكم القاضي بالاجبار في الدور إذا اعتدلت في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ولو كان بينهما قرحان متعددة أي مزارع ليس فيها بناء ولا شجر وطلب أحدهما قسمتها بعضها بعضا في بعض بأن ينزل منزلة ارض واحدة فيقسم بينهما على حسب سهمهما لم يجبر الممتنع لما عرفت تجاور أم لا وللعامة قول بالاجبار مع التجاور فيها وفي الدور وغيرهما وحكم القاضي بالاجبار فيها مع التجاور والتضرر إذا قسم كل على أخذته؟ بأن يكون حصة كل منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد ينتفع به ولو طلب أحدهما قسمة كل واحد من الا قرحة أو واحد منهما على حدته أجبر الأخر إذا لا رد ولا ضرر ويقسم القراح الواحد وان اختلف أشجار قطاعه كالدار المتسعة التي يقسم وان اختلف مساكنها لان الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة والأشجار والا بنية توابع قال في (ط) ويفارق هذا إذا فإن كانت الأقرحة متجاورة ولكل قراح طريق ينفرد به لأنها املاك متميزة بدليل انه إذا بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاور له وليس كذلك إذا كان القراح واحدا وله طريق واحدة لأنه ملك تجمع بدليل انه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه بما يبقي واصل هذا وجوازه على الشفعة فكلما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع وكل ما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاوره فإن كانت املاكا متفرقة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة اجبار وفاقا للشيخ والمحقق لتعددها عرفا وحسا و لقصد كل واحد بالسكنى منفردا بخلاف بيوت دار واحدة فهو الفارق واختار الاجبار في الارشاد لما عرفت من تبعية البناء للأرض وهي هنا واحدة والدكاكين كبيوت الدار ولو اشترك بينهما الزرع والأرض فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع حيث لا رد ولا ضرر لان الزرع كالمتاع الموضوع فيها فليس جزا منها ولا تابعا كالبناء والشجر ولو طلب قسمة الزرع خاصة أجبر على رأي وفاقا للمحق وخلافا للشيخ قال لان تعديل الزرع بالاسهام لا يمكن قال المحقق وفيه اشكال من حيث امكان التقويم التعديل إذا لم يكن فيه جهالة قلت وكان كلام الشيخ مبني على الاحتياط والغالب ولذا قال القاضي إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك الا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسم مثله أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل انتهي الا أن كلامه في صلح (ط) مشعر بعدم الصحة وعدم امكان التعديل بل لقوله قطع بصنفة؟ لا يمكن فان لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه أما لو كان الزرع بذرا لم يظهر فان قسمته لا يصح للجهل ويصح لو كان سنبلا على رأي وفاقا للمحق لامكان التعديل وخلافا للشيخ ولكنه انما فرق بينه وبين غيره فيما إذا طلب قسمة الأرض والزرع معا وفي عبارته نوع اضطراب لقوله فإن كان بينهما ارض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان طلب قسمة الأرض دون غيرها أخبرنا الأرض عليها على أي صفة كان الزرع (حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد الزرع صح) في الأرض كالمتاع (وفي الدار صح) كون المتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله (واما ان طالب قسمة الزرع وحده لم يجز الأخر عليه لان تعديل الزرع بالسهام لا يمكن صح) واما أن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا فإن كان حبا مدفونا لم يجز القسمة لأنا ان قلنا القسمة افراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا يصح وإذا قلنا بيع لم يجز لمثل هذا وإن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرنا وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها لان القصيل فيها كالشجر فيها ولو كان فيها شجرة قسمت بشجرها كذلك هيهنا انتهت ولعله أراد بالبذر أو ما في السنبل وثانيا الحب المستتر ووجه الفرق بين القصيل والسنبل الذي قوى حبه (ان الذي قوي حبه صح) صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ولا يجبر على قسمته الا كيلا أو وزنا والقصيل تابع للأرض كالشجر فيجبر على قسمته تبعية الأرض لا إذا طولب بقسمته على حدته فلذا نفي الاجبار على قسمة الزرع منفردا مطلقا ولم ذكر (المص) قسمتهما معا بعضا في بعض ونص في (ئر) على عدم الاجبار لان الزرع كالمتاع ليس من اجراء الأرض ولذا لا يثبت فيه الشفعة وان بيع مع الأرض كما اعترف به الشيخ في (ط) ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الأخر لاتحاد الشجر مع الأرض ولذا تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض ولو طلب قسمتها معا بعضا في بعض أجبر الأخر مع امكان التعديل بلا ضرر لا مع الا رد ولو فإن كانت الأرض عشرة أجربة وقيمة جريب واحد منها تساوي قيمة تسعة أجربة فان أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويان في الحصة مساحة وقيمة بأن يكون لأحدهما نصف ذلك الجريب ونصف التسعة الباقية وللآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام وجب وان تعذر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة بأن جعل الجريب قسما و التسعة قسما واجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولا غيره ولو كان الحمام كبيرة يبقي منفعته بعد القسمة ولكن إذا جدد مستوقد وبئر صحت القسمة واجبر عليها لان الاحتياج إلى الاحداث مع امكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئا ولا يمنع من الانتفاع به وان تأخر زمانا وقد يحتمل العدم لتعطل الانتفاع إلى الاحداث الفصل الخامس في الأحكام القسمة للأزمة بالاتفاق وليس لاحد المتقاسمين فسخا الا مع الاتفاق عليه وفيه معه نظر ولو ادعي أحد المتقاسمين الغلط عليه وانه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الاجر ولا له عليه يمين فإنه وكيل القاضي وقسمته كحكمه كما لا يتوجه الدعوى على القاضي أو الشاهد ولا عليها يمين بل إن أقام بينة نقضت القسمة كما لو أقام بينة على ظلم القاضي أو سهوه أو كذب الشهود وان فقدها كان له احلاف شريكه ان ادعي علمه أو مطلقا فان حلف برئ وان نكل احلف هو ونقضت وان كثر الشركاء فحلف بعضهم ونكل بعض فحلف نقضت في حق التأكل خاصة وقيل مطلقا واما إذا كان القسام بالأجرة فيحتمل أن لا يكون أمين الحاكم بل وكيل المتقاسمين وأيضا فهو في محل التهمة فيتوجه الدعوى عليه ولكن لم أره لغيره هذا في قسمة الاجبار إما قسمة التراضي فالأقرب انه كذلك خلافا للشيخ فلم يسمع دعواه فيها مطلقا قال لم يخل من أحد أمرين إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما قاسم الحاكم فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي لأنه إن كان مبطلا سقط قوله وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة له فلا معني لرجوعه فيها وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم فمن قال يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الاجبار وقد مضي يعني لم يقبل دعواه ومن قال لا يلزم الا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم انتهي وقوله إن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة ممنوع لجواز السهو والخطأ والجهل بالقيمة و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة لبطلان التعديل وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض واخرج من النصيبين والباقي باقي على التعديل وللعامة وجه بالانتقاض لبعض الصفقة سواء اتحدت جهته أي جهة استحقاقه أو تعددت بتعدد المستحق أو السبب (إذ سببه صح) الامتزاج بالتعيين كان غصب بعضه واستودع بعضه واستعير الباقي ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما خاصة يأخذه أي المستحق ولم يظهر به تفاوت بين الحصتين فان القسمة حينئذ يبطل لبطلان التعديل وذلك مثل أن يسد طريقه أو مجري مائة أو صوته وإن كان المستحق غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان وفاقا للمحقق واحد قولي (خ) لظهور وقوع القسمة بغير اذن الشريك الثالث وقيل في (ط) في وجه اخر بالصحة فيما زاد على المستحق لبقاء التعديل ولافرق فيما ذكرناه بين أن يكونا حين القسمة عالمين بالاستحقاق أو

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست