responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 341
بنفي الاقتراض أو الاغتصاب الا وقد علم أنه تقدر أن يحلف عليه وعليه منع ظاهر والمراد بالمطابقة ما يشتمل العموم فان أنكر الاقتراض وحلف ماله قبلي حق كفى وهو الأقوى وخيرته فيما سيأتي ويظهر التردد من (ط) واما الحلف على الأخص فلا شك انه لا يكفي والترديد بين الانكار والدعوى لأنه قد يكون الدعوى أخص من الانكار فله أن يحلف على وفق الدعوى وان نفي في الانكار أعم كان ادعي الاقتراض فأنكر أن يكون له عليه حق فله أن يحلف ما اقترض ومن شرطها أيضا أن يقع بعد عرض القاضي لها عليه فلو حلف قبله لغا لأنها حق للمدعي لا يستوفيه الا الحاكم ولذا وردان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال اني طلقت امرأتي البتة وحلف على أنه لم يرد بها الا واحدة قبل الاستحلاف فأعاد عليه اليمين بما حلف قبل الاستحلاف الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وتوجه دعوى صحيحة عليه إن كان هو المنكر بحيث ان أقر بالحق الزم ولو لم يكن عليه عم المدعي فلا عبرة بيمين الصبي وان ادعي البلوغ لم يحلف عليه والا دار الامر أن يكتفي في اليمين بامكان البلوغ بل يصدق مع امكانه عادة إذا ادعي الاحتلام أو الحيض لانحصار طرق العلم بهما باخباره إما الانبات فلا بد فيه من الاخبار واما السن فشكل من تعارض الأصل والظاهر ولو قال انا صبي لم يحلف عليه للدور بمعني لزوم بطلان اليمين من صحتها بل يصدق وينتظر بلوغه ما لم يظهر خلافه من الانبات أو الشهادة على السن نعم لو ادعي الصبي المشرك النبت أنه استنبتت الشعر بالعلاج حلف فان حلف والا قتل للظاهر واصل عدم العلاج ويحتمل أن يحب حتى يبلغ يقينا ثم يحلف فان نكل قتل لمعارضة ما ذكر من الأصل والظاهر بأصل عدم البلوغ والاحتياط في الدماء واندراء الحدود بالشبهة وفي (ط) أن الذي يقتضيه مذهبنا انه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين لان عموم اخبارنا ان الا بنات بلوغ يقتضي ذلك قيل ولأنه لو اشترط العلم بعدم المعالجة لم يجز قتل المنبت وان لم يدع العلاج ما لم يعلم عدمه وهو (بط) اجماعا ولو حلف المجنون أو المكره على الحلف أو غير القاصد إليه من السكران والنايم والغافل والمغمى عليه لم يعتد بها كما لا عبرة بغيرها من ألفاظهم ويحلف الكامل في انكاره حقوق الناس من المال و النسب والولاء والطلاق والرجعة والنكاح والفيئة في الظهار والايلاء ونحو ذلك وبالجملة في كل ما يتوجه منه الدعوى ويصح من حقوق الناس ويلزم المدعي عليه الجواب أما نفس الظهار والايلاء فان دعتها المرأة لم يتوجه ولم يلزمه الجواب وانما لها أن تدعي لنفسها مالها من الحقوق فان ادعاهما الزوج لم يتوجه عليها يمين لقبول قوله فيها لامكان انشاءه لها كل حين ومن العامة من لا يرى اليمين في غير المال ومنهم من لا يراها الا فيما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين ولا يحلف في حدود الله تعالى لتعليقها بالبينة وعدمها بالنصوص وقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل البزنطي لا يمين في حد ولا قصاص في عظم فمن ادعي على أحد ما يوجب حدا فان أقر المدعي عليه أو أي بينة حد والا فلا فإن كان قذفا بالزنا ونحوه حد المدعي ولا يحلف القاضي (ولا الشاهد إذ نسبة الكذب إليهما دعوى فاسده وليس على ما ظهر له ولا على الشاهد اداعما؟ عنده من الشهادة وعلى الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وقتها كذبه غيره أولا ولكن يحلف القاضي صح) بعد العزل إذا ادعي عليه انه جار في الحكم كما مر ويحلف الشاهد إذا ادعي عليه انه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة ولا يحلف الوصي ولا القيم إذا الحلف يما إذا أقر ثبت الحق ولا يقبل اقرارهما بالدين على الميت أو المقوم عليه وكذا لو ادعيا للميت أو المقوم عليه فرد المدعي عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوم عليه إذا كمل وان لم يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الاقرار والحكم بالنكول وثبوت الدعوى وكذا الدعوى المجنون الذي لا يرجي له إقامة وكذا إذا لم يكن الدعوى للوارث كان أوصى بصرف التركة كلها أو ما على فلان في كذا وأجاز الوارث واما أبو الطفل والبالغ مجنونا وجدهما لأبيهما فإنهما يحلفان ولا يحلفان ولا يحلف من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه وان علم واقرانه وكيل يجوز امتناع من التسليم إليه لجواز جحود الموكل فليس ممن لو أقر الزم الحق وقد احتمل الحق الحلف بالدين بناء على الزامه الحق مع الاقرار وتقدم استشكاله فيه في الوكالة وفرق بينه وبين العين بأن له تعلقا بالمالك لملك هو تخصيصه بالدفع إليه ووجوب قبوله عليه وأخر بالمقر هو وجوب دفعه إلى المالك أو وكيله فإذا أقر بالوكالة فقد أقر على نفسه وأما العين فليس لها تعلق الا بالمالك فلا يمضي اقراره عليها وتوضيحه انه ان دفع العين على غير المالك عرضها لقبولها عليه بخلاف الدين لتعلقه بالذمة فمتى أقر بالوكالة كان عليه تسليم الوكيل ثم إذا ظهر الخلاف لزمه تسليم مثله إلى المال أيضا ويجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم لأنه يثبت ولاية لنفسه ويحتمل المنع لأنه حق عليه والحالف قسمان منكر ومدع أما المنكر فإنما يحلف مع فقد بينة المدعي ومع وجودها إذا رضي المدعي بتركها و اليمين واما المدعي فإنما يحلف مع الرد أو النكول على رأي تقدم ومر الخلاف فيه فان ردها المنكر توجهت الا فيما عرفت وقال مالك انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين فان نكل المدعي عن اليمين المردودة المتوجهة إليه سقطت دعواه اجماعا ونصا ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الاحلاف قيل في (ط) ليس له ذلك الا برضا المدعي لأنها بالرد صارت حقا له وفيه اشكال ينشأ من أن ذلك أي الرد تفويض إلى المدعي لا اسقاط عن نفسه ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم بالاجماع والنصوص قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير أن الله حكم في دماء بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وحكم في دماءكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعي لكيلا يبطل دم امرئ مسلم وقال في خبر اخر انه إذا رأي الفاسق الفاجر فرصة من عدوه وحجره مخافة القسامة أن يقتل به فكيف عن قتله والا حلف المدعي عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وإذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه سواء فإن كانت الدعوى ما لا أو جناية فإنه وما بيده ملك للمولي فلا عبرة باقراره إذا أنكر المولي ما دام مملوكا ويعتبر اقرار المولي وان أنكر العبد ما كان عليه بان استلزمه غرامة مال أو استرقاق المجني عليه العبد أو فإن كانت الدعوى على عين موجودة ولا يسمع في الاقتصاص منه قطعا قال في التحرير ولا يضمن المولي وطريق التخلص مطالبة العبد بالجواب فان اعترف كمولاه؟ اقتص منه والا كان للمجني عليه من رقبته بقدر الجناية له تملكه ان استوعبت انتهي واما إذا أنكر فقال (المص) ان الأقرب عندي توجه اليمين عليه أي العبد لان الدعوى توجهت عليه على فعله فان حلف سقطت الدعوى عنها وان نكل ردت اليمين على المدعي ويثبت الدعوى بيمينه في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق ولا يثبت على المولي شئ للأصل إن فإن كانت اليمين المردودة كالاقرار فإنه لا يسمع في حق الغير وإن فإن كانت كالبينة يتبع بها بعد العتق أيضا أن تعلقت بالذمة واما ان تعلقت بالرقبة قصاصا أو استرقاقا أو بالعين الموجودة فيثبت حق المدعي معجلا وان قضينا بالنكول فهو كالاقرار فالمعني قد يكون الغريم هو المولي انحصاره فيه ما دام مملوكا فان قضيته الدعوى إما المال أو النفس أو الطرف والكل فلا عبرة باقرار العبد أو انكاره ما دام مملوكا وانما العبرة باقرار المولي وانكاره ولا يلزم من اعتبار اقراره لزوم القصاص في النفس أو الطرف بل اللازم الاسترقاق كلا أو بعضا ولا من عدم اعتبار اقرار العبدان لا عبرة فيما بعد العتق بل إذا أقر يبيع بما أقربه من مال أو قصاص كما مر في الاقرار وكذا أنكر ثم نكل أو رد اليمين فحلف المدعي وعلى هذا التقييد ينبغي تنزيل العبارات المطلقة في كون الغريم هو المولي وحينئذ فالغريم حقيقة في بعض الدعاوي هو المولي وهي ما يوجب استرقاق للعبد كلا أو بعضا أو استنقاذا لما في يده المولي من مال وفي بعضها هو العبد وكل هو ما يتبع به بعد العتق من غرامة أو قصاص وفي بعضها كلاهما وهو إذا أريد الاقتصاص منه نفسا أو طرفا في الحال فلا بد فيه من تصديقهما بقي الكلام في اليمين والأقرب توجهها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست