responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 332
التحرير وعليه أن يعين حين الاستزكاء الشاهدين بالاسم والنسب وساير الخصوصيات متى لا تشبها؟ بغيرهما وهل عليه أن يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين الذين يستزكيهما؟ الخمصين في الحكومة التي شهدا فيها يحتمل ذلك لامكان أن يعرف بينهما أي بين الشاهدين والمشهود عليه عداوة أو نسب يمنع من قبول الشهادة عليه أو بينهما وبين المشهود له شركة تجر إليهما بالشهادة نفعا أو تدفع عنهما ضرا والأقرب العدم لان الأصل انتفائهما مع أنهما ليسا مما يدخلان في العدالة وانما المستزكي يستعلم العدالة وهل عليه أن يعرفهما أي المزكيين قدر المال يحتمل ذلك أيضا لامكان أن يعدله في اليسير دون الكثير والأقرب المنع فان العدالة لا تجزي فالعدل لا يشهد الزور لا في الكثير ولا في القليل نعم على قول الشيخ بقبول شهادة ولد الزنا ذا كان ظاهر العدالة في اليسير دون الكثير احتمل الفرق كما في التحرير والظاهر العدم بل المزكيان ان عرفا انهما أو أحدهما ولد الزنا أظهراه للحاكم والا فليس عليهما الا تعديلهما وصفه المزكي كصفة الشاهد من العدد والكمال والعدالة ويجب أن يكون عارفا بباطن أمر من يعدله بكثرة الصحبة والمعاشرة المتقادمة فإنهما مطلعتان على البواطن وحصول الملكة المانعة من المعاصي ويكون عارفا بالمعاصي ليعلم المخرج من العدالة وقيل لا يلزم العلم بتفاصيلهما إذ ربما يحصل له العلم بلغه لا يفعل كبيرة بل ولا صغيرة عمدا ولكن ان لم يعلم الكباير بالتفصيل ولا يشترط المعاملة معه وان حكي عن بعض الحكام انه سئل المزكي عنها وإن فإن كانت أحوط ولا يخرج الا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة وان تشييع ذلك أي فعله بين الناس شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماعه من واحدا وعشرة لعدم العلم بخبرهم نعم يشهد عند الحاكم بما يسمعه منهم (فيكون شاهدا فيهم صح) فيكون شاهد الفرغ ولو فرضنا حصوله أي العلم من أخبار نحو عشرة جرح وهو يختلف باختلاف المخبرين فرب جماعة يحصل من العلم بقول عشرة منهم ما لا يحصل بقول خمسين من غيرهم وله أن يحكم بالعدالة أو الفسق بشهادة عدلين أن نصب حاكما في التعديل والجرح ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم ويشترط فيه ما يشترط في القاضي فإذا أجرها كما أخر بعدالته أو فسقه اكتفى به ولم يشترط شهادة اخر ولا بد في التعديل من الشهادة به و الاتيان بلفظها أو انه مقبول الشهادة فيقول اشهد أنه عدل (مقبول صح) الشهادة ولا يكفي بقوله عدل فرب عدل لا يقبل شهادته لغلبة الغفلة عليه خلافا للمبسوط لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والأقرب الاكتفاء بالثاني في اشتماله على الأول وزيادة ولا يشترط أن يقول عدل أو مقبول الشهادة على ولي كما في الأحمدي واضبط به في (ط) بناء على أن الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة انما يقتضي ثبوت الصفة في الجملة فربما يثبت في شئ دون شئ وضعفه من الظهور بمكان وفي التحرير ويجب على المزكي أن يقول اشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلى فان العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته يعني أن قوله لي وعلى يقوم مقام مقبول الشهادة لأنه لا يتعلق الصلتان بالعدل الا بتضمين معني الشهادة ولا يكفي أن يقول لا اعلم منه الا الخير لصحته ممن لم يكن على بصيرة من امره ولم يعرف منه الا الاسلام خلافا لبعض العامة ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين بالخط فدانه ليس بشهادة خلافا لبعض العامة ولو سئل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن يثبت العدالة قيل وفي (ط) جاز الحبس لقيام البينة بدعواه وهو الذي على المدعي واما التزكية فهي على الحاكم والأقرب المنع لمنع قيام البينة ولا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمان لذلك وينبغي اخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة إذ ربما توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه حياء أو خوفا ولان في الجرح جهرا أو هتكا للمشهود وطريق المسألة عنه سرا ان لم يحضره المجلس من يزكيهما وأن يكتب القاضي اسم كل من الشاهدين ولقبه وكنيته إن كان له لقب وكنيته ويرفع في نسبه إلى من يقطع الشركة ويكتب حليته ويذكر منزله ومصلاه وسوقه ودكانه وصنعته لئلا يشتبه في رقعتين أو رقاع ويدفع كل رقعة إلى عدول ويكتم من كل ما دفعه إلى الأخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح ويأمر كلا من العدلين أو العدول (ان لم يعرفهما صح) أن يسئل عن كل منهما جيران بينه ودكانه وأهل سوقه ومسجده وانشاء عين لهما من جيرانه ومخالطيه من يعرفه وينبغي أن يكون العدلان أو العدول وأصحاب المسألة ممن لا يعرفهم الخصمان أو الشهود ليبعد احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح ثم إن احتاط بعد التزكية سرا بالسؤال جهرا بأن يقول للمزكين في حضور الشاهدين هذان هما اللذان زكيتما هما كان خيرا ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع من دون شياع يوجب العلم ويثبت العدالة إذا شهدا بها مطلقة ولا يثبت الجرح الا مفسرا على رأي وفاقا (للمش) فيهما لان أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ولا متناهية الافراد ويكفي في الجرح اثبات بعض منها ولا يثبت العدالة الا بانتفاء الجميع فلو لزم التفسير لزم ذكر الجميع وذكر الافراد متعذر والأنواع متعسر جدا ولان العدالة هي الأصل والفسق طاري ولان التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح وزيد في (ف) وغيره اختلاف الناس في المعاصي فربما اعتقد الجارح ما ليس بمعصية معيشة قال في (المخ) والوجه التسوية بينهما لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابتة في التزكية فان الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم فإذا اطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان تقريرا للحاكم بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة لأنه أحوط للحقوق انتهي وهنا وجهان آخران أحدهما جواز الاطلاق فيهما لان الشاهدين لعدالتهما انما يجريان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل والاخر جواز الاطلاق مع علمها بالأسباب لا بدونه وهو خيرة (المص) في الأصول وإذ شرط التفسير في الجرح فلو فسر بالزنا لم يكن قاذفا للحاجة وصحة الغرض وهو عدم صلاحية لابتناء الحكم على شهادته لا ادخال الضرر عليه ولا يحتاج في الجرح إلى نقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه وهو صدور معصية عنه والفرق واضح ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لان فيه تصديق البينتين فان الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكي من الانتقال عن (أصل العدالة وصدر المعصية وغاية شهادة المزكي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة فالجارح مخبر؟ عن صح) الأصل ومعه زيادة والناقل راجح كما إذا شهد اثنان بأن عليه الغافل ثم شهد آخران بالقضاء وذوا الزيادة راجح كما إذا شهد اثنان بأن للميت ابنا وآخران بأن له ابنين قال في (ط) فرع على هذا لو كان الزيادة مع المزكي قدم على الجرح وهو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فيشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة فإن كانت العدالة أولى لأنه قد يترك المعاصي ويشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي على الأولين وكذلك لو كان البلد واحدا فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه أهل بلده كان التزكية أولى قال واصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها انتهي ولو تعارضت البينتان بالتعديل والجرح كان شهدت بينة الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا وشهدت بينة التعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان اخر وقد كانا حاضر به ولم يشرب أو شهد اثنان انه قتل عبد فلان وآخران بأنه حر قيل في (ف) يقف الحاكم لانتفاء المرجح ويحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقق لتقدم الاثبات ويحتمل التعديل للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض وإذا ثبت عدالة الشاهد عند الحاكم حكم باستمرارها حتى يظهر مناقيها فيقبل شهادته ابدا ما لم يظهر المنافي من غير تحديد استزكاء والأحوط وفاقا للمبسوط أن يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن تغير حال الشاهد فيه عادة وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره وحكى هذا في (ئع) قولا وحد المدة بعض العامة نسبته أشهر فان ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست