responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 331
كما قلنا وإن كان غير ذلك كالأموال والنكاح والطلاق والنسب حكم بشهادتهما بظاهر الحال ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف اسلامهما ولا يكتفي في معرفة اسلامهما بظاهر الدار كما يحكم باسلام اللقيط بل بأن يعرف السبب وهو ان أسلما بأنفسهما أو باسلام أبويهما أو باسلام السابي فإذا عرفهما مسلمين حكم الا أن يقول المحكوم عليه (لم ينقض الحكم والأول أحوط عندنا الثاني يدل عليه روايتنا وقال بعد ذلك انا حضر الغرماء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان فان عرف العدالة حكم وان عرف الفسق وقف وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث سواء كان لهما إليها والمنظر الجميل وظاهر الصدوق أو لم يكن هذا عندنا وعقد جماعة بين العامة وقال بعضهم إذا؟؟ فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما صح) هما فاسقان فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود فإذا عرف العدالة حكم وإذا حكم بشهادتهما من غير بحث لان في التوقف تعطيل الحقوق ويندفع ما يتراءى من المنافاة بين كلامي الخلاف وشبهها بين كلامي المبسوط بما في الاستبصار في الجمع بين ما سمعتهما من خبري ابني أبي يعفور ومرسل يونس انه سئل الصادق عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبايح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا ماء موتا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه فجمع الشيخ بوجهين أحدهما انه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس وانما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفيته عنهم لان جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة والثاني أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة وان لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ويكون الفائدة في ذكرها انه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في شهادته ويمنع عن قبولها انتهي وذلك بأن يريد انه إذا أراد البحث فلا يكفيه المنظر الحسن وان لم يلزمه البحث ثم مما يؤيد الاكتفاء بالاسلام قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد لم ينتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنيا وخبر حرير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محسن الزنا فعدل فعدل منهم اثنان ولم يعدل الأخر ان فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه وانما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم الا أن يكونوا معروفين بالفسق والخبر أن الأولان ضعيفان مع احتمال (التقية واحتمال صح) الأول وأن يكون المراد الاكتفاء بالظاهر بعد البحث فإنه لا يكشف الا عن الظاهر والثاني عموم الظنين لكل مجهول الحال والثالث وإن كان ظاهره الصحة لكن يحتمل أن يكون انضمام شهادة عدلين مما ينوب مناب البحث عن حال الباقين واما فحوى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فغايته الاطلاق فليحمل على إرادة القيد ولو حكم بالظاهر إما بعد البحث أو قبله ثم تبين فسقهما وقت القضاء نقضه عندنا لظهور فساد الحكم بفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة وللشافعي في أحد قوليه ولا يجوز أن يقول في التعديل على حسن الظاهر زيادة على الاسلام خلافا لبعض العامة كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط والخلاف ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقر في مجلس القضاء الا عند بعض من منع من الحكم بعلمه ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر وكذا الشاهد وان شهد معه اخر ثقة لامكان التزوير عليه فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع وعنه صلى الله عليه وآله لا تشهد بشهادة لا يذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وعن الصادق عليه السلام لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وعن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما فيه الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفة ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة (أولا يجب لهم الشهادة صح) حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن بخطي فكتب عليه السلام إليه لا تشهد هذه الشهادة والحكم أعلى منها لان الحاكم ملزم ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم واكتفي المفيد والقاضي وسلار وأبو علي بخطه مع شهادة ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعي لصحيح عمر بن يزيد قال للصادق عليه السلام الرجل يشهد في الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له قال الشيخ في الاستبصار بعد تضعيف الخبر وابداء مخالفته للأصول ان الوجه فيه انه يجوز له الشهادة إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الا وله قال في (المخ) والمعتمد قاله الشيخ في الاستبصار ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد بله العلم فحينئذ يشهد مستند إلى العلم الحاصل له لا باعتبار وقوفه على خطه ومعرفته به أقول ويحتمل التحمل ولو كان الخط محفوظا وامن التحريف تسلط على رواية الحديث وان لم يتذكره دون الشهادة والحكم للزوم الحرج العظيم ان لم يتسلط والفرق بأنهما أشد منها والنصوص الامرة بكتابة الاخبار والاحتفاظ بالكتب والاجماع على ذلك ولو شهد عنده شاهدا بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء لأنه بينة شرعية وللقبول إذا شهد بحكم الغير فهو أولي لأنه أوثق بنفسه منه بغيره خلافا للمبسوط والخلاف لأصالة براءة ذمة المدعي عليه ولأنه لو شهد بشئ ثم؟ فقامت البينة عنده انه شهد به لم يشهد لم بذلك ما لم يذكره ولا يرجع إلى قول غيره في شهادة نفسه كذلك في الحكم قيل ولامكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله بخلاف الشهادة على حكم غيره فيكفي فيه الظن تنزيلا لكل تاب على الممكن وكذا المحدث يحدث عمن أخبره لا بحديثه فيقول حدثني فلان عني اني حدثته بكذا كما يحكي ان سهل بن أبي صالح روى حديث القضاء باليمين والشاهد عن أبيه عن أبي هريرة وسمع منه ربيعة ثم أخيل حفظه لشجة اصابته فكان يقول أخبرني ربيعة اني أخبرته عن أبي هريرة وكذا القاض اخر ان يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما حين الشهادة على الحكم فإنه مع التكذيب يثبت إما كذبهما أو كذبه واما إذا شهد يشاهدان عند حاكم فحكم بشهادتهما ثم علم أنهما شهدا بالزور ونقض الحكم ثم شهدا هما أو آخران عند حاكم أخر بحكمه وهما ظاهرا العدالة أمضاه الحكم الثاني على ما قواه الشيخ وفاقا لمالك وخلاف للشافعي قال لان الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم بأنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب عليه ان يقبلهما و يمضي شهادتهما ومن ادعي عليه أي القاضي انه قضي له فأنكر لم يكن له التحليف كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة وقد يحمل الاحلاف على القول بأن اليمين المردودة كالاقرار ليحلف ان نكل فيكون كاقراره بالحكم وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهور كما روى من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و داود ودانيال عليه السلام خصوصا فيمن لا قوه عنده في الدين والعقل والضبط والتحصيل ويكره التفريق إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القوية لأنه فيه غضاضتهم لكن ان ارتاب بالغ في البحث والاستفسار والاستفصال بحيث لا يكون فيهم غضاضة الفصل الرابع في التزكية ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وان علم الايمان وحسن الظاهر وان سكت الخصم عن الجرح الا أن يقر الخصم بعدالتهما فلا استزكاء على اشكال من أنه حق الله تعالى وكذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق و ان رضي الخصم ومن المؤاخذة باقراره وكون الاستزكاء لحقه وهو قوي ولو قال الخصم انهما عدلان لكنهما؟ لا في هذه القضية فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة كذا في

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست