responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 28
ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا تسترضع للصبي المجوسية ويسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعهن من ذلك وخبر عبد الله بن هلال سئله عن مظائرة المجوس فقال لا ولكن أهل الكتاب وقال إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر ولخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم ولما سيأتي من صحيح الحلبي ولحرمة سقى الطفل المسكر للاخبار ولبن من يشربه قريب منه وظاهر الامر في الاخبار الوجوب والظاهر جواز الاكراه على المنع ان اشترط عليهن التجنب ان لم نقل بجوازه مطلقا من باب النهى عن المنكر إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها لأنها غير مأمونة وربما سقته مسكرا أو لحم خنزير ولصحيح الحلبي قال سئلته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه ولك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن واسترضاع من ولادتها التي منها اللبن عن زنا لنحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا وروى بعدة طرق اخر إباحة الأمة الزانية منه أي مما فعلت أو الأمة مرضعة من لبن الزنا ليطيب اللبن ففي حسن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام في لأن المرأة تكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام عن غلام له وثب على جارية له فأحبلها فولدت واحتيج إلى لبنها قال فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها قال نعم ولا بأس بالعمل بهذا الاخبار لكثرتها من غير معارض وأما حملها على أنه كان النكاح بغير اذن السيد فكان فضوليا والتحليل هو الإجازة فمع انتفاء الحاجة إليه مخالف لألفاظها ويكره استرضاع ولد الزنا لما مر من خبري علي بن جعفر ومحمد بن مسلم ونحوهما ويتأكد الكراهة في المجوسية لما مر من خبري سعيد بن يسار و عبد الله بن هلال ونحوهما (الركن الثاني) اللبن ويشترط وصول عينه الباقي عليها اسمه لا نحو الحين والأقط خالصا عرفا إلى المحل من الثدي لأنه المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع فلو احتلب ثم وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفة بحقنه بفتح الحاء وسكون القاف ليكون مصدرا مضافا إلى الضمير إلى حقن الصبي أو اللبن ويجوز الضم مع تاء التأنيث على أن يكون من إقامة الاسم مقام المصدر فان الحقنة اسم للدواء الذي يحتقن به أو المراد به المحقنة توسعا فقد وقع كذلك في بعض الروايات وأول به في المعرب وغيره أو الباء للمصاحبة أي مع دواء يحتقن به وعليه يمكن أن يكون قوله أو سعوط بفتح السين والظاهر المصدرية فيهما ويؤيدها قوله أو تقطير في إحليل أو ثقبة من جراحة أو حبن له فاكله وكان في قوله له تأكيدا للشبه بالارضاع أو القى في فم الصبي مايع أو جامد يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن استهلكه أم لا غالبا أم لا وفي حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في كره لم ينشر حرمة عند علمائنا أجمع الا في الوجور فاعتبره أبو علي والشيخ في موضع من ط مع أنه قوى المشهور في موضع آخر لقول الصادق صلوات الله عليه وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وهو مرسل ولشمول الرضاع له وهو ممنوع كما عرفت وفي حكم وجور الحليب الوجور من الثدي فان المعتبر هو بالتقامه الثدي وامتصاصه (الركن الثلث) المحل وهو معدة الصبي الحل؟ فلا اعتبار بغير المعدة ولا بالايصال إلى معدة الميت لعدم الامتصاص والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا له ولا لأن المرأة أما له ولا زوجته حليلة ابن ولا اعتبار بالايصال ولو بالامتصاص من الثدي إلى جوف الكبير وهو هنا من بعد الحولين لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما (المطلب الثاني) في شرايطه وهي أربعة كذا في النسخ حتى التي بخطه ره والمذكور ثلاثة وفي التحرير أيضا جعلها أربعة لكن ذكر منها كون اللبن عن نكاح صحيح ولم يذكره في الكتاب ويمكن التكلف بتضمين الأول شرطين أحدهما الارتضاع من الثدي أو التوالي الأول الكمية وهي معتبرة عند علمائنا أجمع فلا عبرة بأقل المسمى ويعتبر التقدير عند المعظم بأحد أمور ثلاثة كلها أصول والأصل هو العدد وانما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد أو الأصل هو الأول والباقيان علامتان له وهو الأظهر اعتبارا من الاخبار كما يظهر إما ما أنبت اللحم وشد العظم وهو تقدير بالأثر المترتب عليه ولا خلاف في اعتباره ولكن الشهيد اكتفى بأحد الامرين ولعل المراد بهما ما فوق أقل المسمى أو حصول اليقين بهما لامكان أن يفسد اللبن فلا يتخلف بدل ما تحلل منهما أو يقال وان نبت اللحم بأقل المسمى لكن لا يشتد العظم البطئ تحلله وتغذيه ولعله الأظهر وهو جهة أخرى غير ظواهر النصوص لضعف مختار الشهيد ولعل الجمع بينهما حينئذ في الاخبار مع أغناء الثاني عن الأول في الظاهر لوجهين الأول ان نشر الحرمة لمجموع الامرين والاخران تغذى العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي بعضها يشد العظم و الكل معتبر والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة منها صحيح علي بن رئاب عن الصادق " صه " قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأله عليه السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم والمراد بالدم فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قيل الانتشار منه إلى الأعضاء أو رضاع يوم وليلة بحيث يشرب كلما أراد حتى يروى ويصدر ونص الشيخ والمصنف في كره على أنه لمن لم يضبط العدد وعليه فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بينا ودليله خبر زياد بن سوقه سأل أبا جعفر عليه السلام هل لرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها والخبر وان ضعف بعمار الا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره أو خمس عشرة رضعة لهذا الخبر وغيره وفي العشر قولان أحدهما وهو الأقوى عدم الاعتبار للأصل والاخبار كما تقدم من خبري علي بن رياب وزياد بن سوقه وخبر عبيد بن زرارة سمع الصادق " صه " يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا ونحوه خبر عبد الله بن بكير والاخر اعتبارها وهو قول المصنف في المختلف للاحتياط والعمومات والاخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا المحبور قال قلت وما المحبور قال أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة يشترى ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام وهو ضعيف لمحمد بن سنان وصحيح عبيد بن زرارة سأل الصادق عليه السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم قال فقلت وما الذي نبت اللحم فقال كان يقال عشر رضعات قال قلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و دلالته على العدم أظهر كما لا يخفى وخبر هارون بن مسلم عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس وخبر عمر بن يزيد سئله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال لا يحرم قال فعددت عليه حتى أكمل عشر رضعات فقال إذا كانت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست