responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 266
ممن يستحل الميتة (لقول الصادق في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة صح) واكل ثمنه ونحوه في حسنة عنه (ع) وان أعرفت انه لا يجوز الانتفاع بالميتة والتصرف فيها (مط) وجب فقال إن يحمل على قصد بيع الذكي خاصة وقصد المشترى أيضا ذلك ليتوافق الايجاب والقبول ولعله يفتقر هنا جهل المبيع إذ لا غرر والأولى الحمل على الإباحة من الطرفين واستنقاذ المال من الكافر ومن الأصحاب من لا يوجب البيع ولا الاجتناب لما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه (الحال صح) من الاجتناب بالانقباض والانبساط وكل قطعة تحلها الحياة أبنيت من حي فهي ميتة يحرم اكلها صغيرة كانت أو كبيرة لا نعرف فيه خلافا لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية ولنحو قول الصادق في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصيد ما أخذت الحبالة من (فقطعت منه شئ فهو ميت وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت الحبالة من صح) صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وما روى عن الصادقين من قولهما ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل فقال إن يذكى فهو ميتة لا يؤكل وقول الصادق (ع) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم ان في كتاب علي فقال إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفي خبر أبي بصير في أليات الضان يقطع وهي احياء انها ميتة والحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل والبثورات خصوصا و قد نص على التعميم للاجزاء الكبيرة والصغيرة وجهه عموم بعض ما سمعته من الأدلة واستقرب في المنتهى ونهاية الاحكام طهارة ذلك لعدم امكان التحرز عنها وصحيح علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له فقال إن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال فقال إن لم يتخوف فقال إن يسيل الدم فلا باس وان تخوف فلا يفعله وانما يتم لو كان (ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن آل؟ عن جده عن علي ابن جعفر انه سئل أخاه (ع) عن بيع ما قطع من أليات الغنم وهي احياء (فق) نعم يذبها ويسرج بها ولا تأكلها ولا تبيعها وقد تحمل على الضرورة صح) ولو كانت القطعة ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها ولا تحت السماء لما عرفت من حرمة التصرف في الميتة (مط) وما سمعته من قول أمير المؤمنين (ع) في خبر الكاهلي فقال إن ما قطع منها (القطع والنتف باليد بحسب تحمل ما يقطع أو ينتف ولم يجز في الصلاة حمل النجس والكل ممنوع مع فقال إن فيه نتف بعض اللحم ولا يقول بطهارته صح) ميت لا ينتفع به وفى خبر الحسن بن علي سئل أبا الحسن فقال إن أهل الجبل ينتقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي قال فيستصبح بها قال إما يعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام بخلاف الدهن النجس فإنه يجوز الاستصباح به تحت السماء كما سيأتي وحمل الالية عليه قياس مع الفارق ولا يجوز اكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثا والمسوس من الحبوب والثمار الا بعد إزالة الدود عنه لما عرفت من حرمة الحشرات من غير مخصص خلافا لبعض العامة فجوزوا تارة اكلها مع ما فيه لا منفردة وأخرى (مط) ويكفي في حل الطعام الظن للزوال لتعذر العلم غالبا مع أصل العدم الثاني محرمات الذبايح يحرم من الذبيحة الدم المسفوح بالنص والاجماع والفرث والطحال والقضيب والأنثيان لا نعرف في شئ منها خلافا والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع وهو الخيط الأبيض في وسط القفار والعلبا بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودان عن الرقبة على الظهر إلى عجز؟ الذنب والغدد وذوات الأشاجع وهي كما في التحرير والسرائر أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف الواحد أشجع ومنه قول آل..؟ يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يوارى اشجعه واختلف فيه اللغويون فقيل الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى أصول الأصابع و قيل العظام التي يتصل الأصابع بالرسغ والمراد هنا ما جاوز الظلف وقال الراوندي في فقه القران وهو موضع الذبح ومجمع العروق والحدق هو السواد وخرزة الدماغ وهي كالغدة بقدر الحمصة في وسط الدماغ وهو المخ يخالف لونها لونه إلى الغبرة اللون ففي مرسل بن أبي عمير عن الصادق (ع) قال لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلبا والقضيب والأنثيان والحبأ والمرارة وفى الفقيه والخصال مكان العلبا والمرارة الرحم والأوداج وفى الخصال أو قال العروق يعنى مكان الأوداج وفى المقنع والهداية وروى العروق وزاد في المقنع وفى حديث اخر مكان الحبا الجلد قلت ولعله بمعنى الحبا كما قيل في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا لفروجهم و أسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (ع) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة وروى نحوه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله في الخصال وعن إسماعيل بن مرازم عنهم (عل) لا يكون من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام وفى المحاسن عن مسمع عن الصادق (ع) اتقوا الغدد من اللحم فربما حرك عرق الجذام وهما لا ينصان على التحريم خصوصا إذا كان انقوا في الثاني بالنون قبل القاف وفى المحاسن عن محمد بن جمهور العمى ارسل عن الصادق (ع) حرم من الذبيحة سبعة أشياء وأحل من الميتة اثنى عشر شيئا فاما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم الخبر وعلى حرمة الطحال اخبار كثيرة وفيها التعليل بأنه دم أو بيت الدم واختلف عبارات الأصحاب فالصدوق أفتى في المقنع والهداية بما رواه في الفقيه والخصال من تحريم العشرة التي سمعتها وحكى عليه الاجماع في احكام القران للراوندي ولم يتعرض المفيد لغير الدم والطحال والقضيب والأنثيين واقتصر السيد على خمسة الطحال والقضيب والخصيتين والرحم و المثانة وحكى الاجماع عليه ولم يذكر الدم لظهوره بنص الكتاب مع أنه ليس من الانفرادات وحرم الشيخ في (ية) جميع ما في المتن سوى المثانة وكذا في الوسيلة والاصباح وفى الاصباح ان ذات الأشاجع هي الأوداج وفى الخلاف الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة يكون في الدماغ والحدق عندنا محرم واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفى الجامع أربعة عشر في (ية) لكن ذكر المثانة ولم يذكر ذات الأشاجع ولم يذكر سلار الا الدم والطحال والقضيب والأنثيين والغدد وذكرها ابن زهرة مع المشيمة والمثانة وقطع المحقق في كتابيه بحرمة خمسة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان ونفى عنها الخلاف تلميذه في الكشف وتردد في (فع) في المثانة والمرارة وفى (يع) فيهما وفى المشيمة وجعل الأشبه التحريم للاستحباب وذكر فيهما فقال إن في الباقي من الخمسة عشر خلافا ثم اختار الكراهة وفى التحرير يحرم من الذبايح تسعة أشياء الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة وأضاف أكثر علمائنا النخاع إلى اخر الستة الباقية ونحوه كلام الارشاد ونسب حرمة الستة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير إلى أكثر الأصحاب وقطع في التلخيص بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج وجعل التحريم في السبعة الباقية أولي والتبصرة موافقة للكتاب وقال أبو علي ويكره من الشاة اكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيان ولم ينص على التحريم قال في (لف) وإن كانت لفظة تكره قد تستعمل في المحرم أحيانا وظاهر الصدوق في العلل كراهة الغدد وعن الحلبي انه كره النخاع والعروق والمرارة وجبة الحدقة وخرزة الدماغ ويكره الكلي وظاهر الانتصار الاتفاق عليه ويؤيده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين وقال إنهما مجمع البول وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن صدقة قال كان رسول الله لا يأكل الكليتين من غير فقال إن يحرمها لقربهما من البول واذنا القلب لنهى أمير المؤمنين (ع) في مرفوع أبى يحيى الواسطي عن بيعهما والعروق لما مر من خبر النهى عنها ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا وإن كان اللحم تحته لم يحرم ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم لان الطحال بيت الدم فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان اللحم فوقه لخبر عمار بن موسى عن الصادق (ع) وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما فوق الجري ويرى؟ ما سئل عليه الجري قال وسئل (ع) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوازب؟ أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست