responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 232
جنونه ولا الكافر لتعذر نية القربة في حقه لما مر ويحتمل على ما مر الفرق بين من يعرف الله من الكفار ومن لا يعرفه نعم يستحب له الوفاء لو أسلم ما روى فقال إن عمر نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وآله أوف بنذرك ولأنه لا يليق بالاسلام فقال إن يسقط ما التزمه من خصال الخير حين الكفر ولو نذر مكرها مع عدم القصد أو غير قاصد لسكر أو اغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع فإنما الأعمال بالنيات ولانتفاء حقيقته حينئذ وانما فصل هذه الأربعة عن الاكراه تبنيها على عموم الاكراه للبالغ حدا يرفع القصد وغيره وان اشترك الكل في انتفاء القصد إلى المنذور ويشترط في نذر المراة بالتطوعات اذن الزوج وفى نذر المملوك اذن المولى وفى نذر الولد اذن الوالد كما في الارشاد والتخليص لما ورد من نفى اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فان المادة للقوة سمى بها مع ما يؤكد به الامر ولما في مضمر سماعة من قوله انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها فقال إن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له فقال إن يفئ به ولخبر الوشا قال لأبي الحسن الرضا (ع) فقال إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي يحتمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله على فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له وللاشتراك في الموجب والكل ضعيف فان لفظ اليمين حقيقة في غير النذر وان أخذت من القوة والخبران مع الضعف غايتهما اطلاقها عليه وهو أعم من الحقيقة مع فقال إن الاطلاق في الثاني من غير الامام ومعارضتها بالاخبار الناصة بان كفارة النذر كفارة اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمين قياس فالأقوى عدم الاشتراط وعن فخر الاسلام فقال إن (المض) أفتى به بعد فقال إن تصفح كتب الأحاديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين وعلى الأول فهل يتوقف الانعقاد على الاذن لم ينعقد ولكن لهم الحل وجهان كما مر في اليمين وعلى الأول فلو بادر المملوك فنذر بغير اذن المولى لم ينعقد وان تحرر بعده لوقوعه فاسدا لا موقوفا فقال إن أجاز المالك وهو أحد الثلاثة بعد النذر لزم لانحصار الحق فيه وفى الناذر ولان المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد والفرق بينه وبين ما إذا تحرر ظاهر تعلق النذر بنحو عين تحت يد المملوك إذ لا يزول عنها ملك المولى بالعتق واما في غيره فلعله لان الحق بالتحرر انتقل إلى غير المالك فكأنه لم يبق متعلق النذر ويحتمل مساواته للإجازة واستشكل في التحرير والارشاد في الإجازة من احتمال كون الاذن شرطا ويحتمل عبارة الكتاب إرادة الإجازة قبل النذر كما نقل عن فخر الدين والأقرب عندي ما تقدم في اليمين من فقال إن لهم الحل لا فقال إن الانعقاد مشروط باذنهم وعن عميد الاسلام انها فقال إن نذرت الصدقة من مالها لم يكن للزوج منعها ويشترط فقال إن يكون قادرا على المنذور فلو نذر الصوم الشيخ العاجز عنه لم ينعقد فلا كفارة عليه واما صيغة النذر فان يقول فقال إن عافاني الله مثلا فالله على صدقة أو صوم أو غيرهما مما يذكره هذه هي الصيغة المتفق عليها ولا عبرة بما قد يقال من اشتراط القربة زيادة على قوله لله علي وهل لابد من التلفظ بلفظ الله أو يكفى غيره من أسمائه تعالى كلام الشهيد يعطى الثاني ويؤيده العمومات ويظهر الأول من قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم إذا قال الرجل على المشي إلى بيت الله أو هو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول علي هدي كذا وكذا فقال إن لم افعل كذا وكذا وهو نص النافع وهو إما نذر لجاج وتمادى في غضب ونذر بر وطاعة فالأول فقال إن يقصد به منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلا ليغيظ به غيره أو لاغتياظه منه فالمنع نحو فقال إن دخلت الدار فمالي صدقة والايجاب نحو فقال إن لم ادخل فمالي صدقة والثاني إما فقال إن يعلقه بجزاء اي مجازات أو يعلق صيغة بجزاء إما شكر نعمة مثل فقال إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة أو شكر دفع نعمة مثل فقال إن يحط عني المكروه فمالي صدقة أو لا يعلقه مثل مالي صدقة ففي هذه الأقسام الأربعة فقال إن قيد النذر بقوله لله انعقد اتفاقا والا فلا في المشهور كما ستعرف ويشترط في الصيغة نية القربة بالمنذور وإن كان نذر لجاج اتفاقا وللأصل والنصوص ويعطيها قوله لله ولا حاجة إلى زيادة قوله قربة إلى الله للأصل واطلاق النصوص والفتاوى والنطق بالصيغة فلو لم ينو القربة بل قصد منع نفسه عن فعل أو أو ترك بالنذر لا التقرب بالمنذور ولم ينعقد ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي بل لابد من النطق وفاقا لأبي علي وابن إدريس والمحقق للأصل ولأنه لا وعد ما لم يلفظ بشئ وما تقدم من قول الصادق (ع) في صحيح ابن حازم فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته وخلافا للشيخ وابنى حمزة والبراج لاطلاق الامر في الاخبار بالوفاء بما جعله على نفسه لله وبما عاهد عليه الله مع فقال إن الأعمال بالنيات وتوقف في المختلف ويشترط كون الشرط سايغا اي غير منفور عنه فإن كان من أفعال العباد كان راجحا وإن كان من فعله تعالى كان مرغوبا وبالجملة كونه صالحا لان يشكر عليه فقال إن قصد الشكر بالمنذور وكون الجزاء وهو المنذور وطاعة ويشترط في اللزوم التقييد بقوله لله علي وفاقا للأكثر للأصل ونحو قول الصادق (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا لم يجعل لله فليس بشئ وخبر إسحاق بن عمار قال له صلى الله عليه وآله اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليها في السفر والحضر فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني لأكره الايجاب فقال إن يوجب الرجل على نفسه قال إني لم اجعلها لله على انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا ولم أوجبه لله على نفسي فادعها إذا شئت قال نعم فلو قال على كذا ولم يقل لله استحب الوفاء به لكونه طاعة ولظاهر خبر إسحاق بن عمار قال للكاظم (ع) رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد فقال إن يحج فقيل له تزوج ثم حج قال فقال إن تزوجت قبل فقال إن أحج فغلامي حر فتزوج قبل فقال إن يحج فقال أعتق غلامه فقال لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال فقال إن سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ وان قلت لله علي فكفارة يمين وفى الوسيلة انه فقال إن قال على كذا فقال إن كان كذا ولم يقل لله لزمه الوفاء ولم يلزمه الكفارة بفواته وان قال على كذا فحسب انشاء وفى وانشاء لم يف والوفاء أفضل ومستنده قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم أو علي هدي كذا وكذا فقال إن لم افعل كذا وكذا كذا في نسخ الكافي وفى نسخ التهذيب أو يقول لله علي هدي الخبر بزيادة لفظ لله مع اخذه من الكافي وفى المختلف والمعتمد عدم الوجوب في الجميع لما تواتر من فقال إن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله لله قلت ولم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر وما تقدم من الخبرين مع ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وان لم يلفظ به ولا ينعقد بالاطلاق ولا العتق اتفاقا لأنهما ليسا من ألفاظ النذر في شئ مع الأصل خلافا لبعض العامة ولا ينعقد نذر المعصية ولا يجب به كفارة عندنا كمن نذر فقال إن يذبح ولده أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا مغصوبا أو فقال إن يشرب خمرا أو يفعل محرما غير ما ذكر أو المراد التلفظ بلفظ المحرم مطلقا كان يقول لله علي فقال إن افعل محرما وكذا قوله أو يترك واجبا اي شيئا من الواجبات يصرح به كان ينذر لا يصلي أو يطلق كان يقول لله علي فقال إن اترك واجبا للأصل والاجماع ونحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم لا نذر في معصية وخبر زرارة (قال الصادق (ع) اي يعني لا نذر في معصية صح) فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك ومضمر سماعة في امرأة تصدقت بمالها على المساكين فقال إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما (ع)

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست