responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 226
والا حمل على الأول للظاهر والأصل فلا يحنث بأحدهما وأظهر منه التثنية كان يحلف لا يأكل الرغيفين ومن العامة من قال يحنث بأحدهما بناء على أصله من فقال إن القرب من الحنث حنث وفى المبسوط قطع بالحمل على الأول في المثنى وعلى الثاني في العطف ومثل بنحو لا كلمت زيدا وعمروا قال لأنهما عينان يمينان حلف لا أكلم زيدا ولا أكلم عمروا وانما دخلت الواو نايبة مناب تكرير الفعل ولو كرر لا يحنث بكل منهما قطعا لأنه صريح في الثاني ولو قال لا اكل لحما واشرب لبنا بالفتح وهو من أهل العربية لم يحنث الا بالجمع لا الآحاد ولو حلف على السمن لم يحنث بالادهان لأنه سلاء الزبد خاصة بخلاف العكس ولعل الوجه فيه ما في المقاييس من فقال إن السين والميم والنون أصل يدل على خلاف الهزال ومنه السمن والدال والهاء والنون أصل يدل على لبن وسهولة وقلة ومنه الدهن ولو حلف لا يأكل بيضا وان يأكل في ماكم زيد فإذا هو بيض برء بجعله في ناطف ونحوه واكله لخروجه بذلك عن اسم البيض مع بقائه فيه حقيقة فيصدق انه اكل في ماكمه المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول لم يحنث بالوقوف على الحايط بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف ولا بصعوده السطح الغير المسقف من خارج وإن كان محجرا خلافا للعامة فلهم قول بالحنث مطلقا واخر فقال إن كان محجرا فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا يتعلق الحرمة التي للمسجد به على اشكال من الاشكال في دخوله لأن عدم الحنث بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز فقال إن يدخل فيها لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا ويؤيده ملك صاحب الدار له ومبنى الاحتمالين على فقال إن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح ولكن يحتمل فقال إن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط ويحنث بدخوله الغرفة في الدار فإنها منها مع صدق الدخول ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة لم يحنث بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط لأنها منه كالسطح من الدار ويتحقق الدخول في الدار أو البيت إذا صار بحيث لورد بابه لكان من وراثه في الدخول وكذا يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب ولا بعتبة الباب ويتحقق الدخول بأي وجه كان بالدخول من الباب والسور؟ وطرح نفسه من السطح وطرح النفس في الماء وحمله والقعود في سفينة ونحوها فدخلت الا إذا لم يكن الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى فقال إن دخل فلا يحنث وان صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا وفى المبسوط انه فقال إن قعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله (أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله حنث لأنه دخل باختياره فهو كما لو ركب فدخل صح) راكبا أو محمولا ونحوه في الجواهر وهو مطلق وكان القيد مراد وفيه أيضا فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بعض منها خارج الدار وحصل في الشجرة نظر فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سور الدار (لان هواء الدار ليس فيها وان حصل بحيث يحيط به سور صح) حنث لأنه في جوف الدار وان حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة فقال إن كان بدويا لدخول جميع ذلك في المعهود عند البادية والا فلا بخلاف ذلك ويحنث ببيت المدر مطلقا وللعامة قول بالحنث على كل حال إذا كان يعرف عرف الحاضرة والبادية واخر بأنه فقال إن كان بدويا لا يدخل بيوت الحاضرة لم يحنث ببيوتهم وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية لم يحنث ببيوتهم وفى الخلاف الحنث بالجميع مطلقا لشمول الاسم لها لغة وعرفا وشرعا كما قال الله تعالى وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها وفى المبسوط الحنث مطلقا فقال إن كان بدويا وكذا فقال إن كان قرويا يعرف بيوت البادية والا فلا ولا يحنث بالكعبة والحمام والمسجد والبيعة والكنيسة وفاقا للشيخ لان البيت ما جعل بإزاء السكنى قال ابن الفارس الباء والياء والتاء أصل واحد وهو المأوى والمآب ومجموع الشمل وقال الراغب أصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل وفيه خلافا لابن إدريس فنص على الكعبة لتسميتها في الشرع بالبيت (فيق) لها بيت الله وقال (تع) فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليطوفوا بالبيت العتيق إلى غير ذلك وللمحقق فاستشكل فيها وفى المسجد والحمام لقوله تعالى في بيوت اذن الله فقال إن ترفع ويذكر فيها اسمه ولأنه يقال له بيت الله ولما في الخبر من قوله (ع) نعم البيت الحمام وكذا الدهليز والصفة ليسا من البيت عرفا فلا يحنث بهما ولو حلف ليخرجن من الدار ونحوها فصعد السطح ففي البر اشكال من فقال إن الدخول لا يتحقق الا بالنزول منه إلى الدار وما هو الا لأنه ما كان عليه خارج عنها ومن احتمال فقال إن لا يكون خارجا ولا داخلا كمن دخل ببعض بدنه وخرج ببعض لكون السطح من اجزاء الدار ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى تمام المدة كالابتداء اي كما ينسب إليه كالركوب والسكنى لأنه يصح فقال إن (يق) ركب شهرا وسكن شهرا مثلا حنث بهما اي بكل من الابتدائية والاستدامة وا؟ لا ينسب ظ؟ الا إلى الابتداء فبالابتداء يحنث خاصة كالدخول والعقود إذ لا (يق) دخلت البلد شهرا وبعت الدار شهرا أو نحو ذلك فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها (لم يحنث بالمقامة؟ فيها صح) وانما يحنث بما إذا دخلها ثانيا بعد الخروج خلافا لبعض العامة وكذا لو قال لا اجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء خاصة فلا حنث ولو كان اجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامة بل بالايقاع ثانيا ولو قال لا سكنت بها وهو ساكن بها أو لا أسكنت فيها زيدا وهو ساكن حنث بالاستدامة والابتداء ويبر بخروجه عقيب اليمين بلا فصل أو ما هو في حكم الخروج من المقام لنقل متاعه كما يأتي وللعامة قول بأنه انما يحنث لو أقام يوما وليلة واخر بأنه لا طريق له إلى البرء لخروجه منها من السكون فيها ولو خرج ثم عاد للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه كان اخباره؟ بها في طريقه وان تردد فيها أو مكث لا بنية السكنى لفرض صحيح أو غيره لم يحنث إذ ليس شئ من ذلك بسكنى وكذا لو قال لا اركب وهو راكب أو لا البس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة لصحة فقال إن (يق) ركب يوما ولبس شهرا وفى التطيب اشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة كما في المبسوط إذ لا (يق) تطيب شهرا فان قبل في الاستدامة انه متطيب كما (يق) لمستديم الدخول انه داخل ولا (يق) دخل شهرا وحرمة الاستدامة على المحرم ووجوب الكفارة عليه ليس للتطيب بل لاتحاد حكم التطيب والاستدامة بالنسبة إليه ووجه الخلاف احتمال فقال إن يكون حقيقة في الاستدامة أيضا لأنه قبول التطيب وهو ضعيف ولو حلف لا يسكن الدار حنث بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها لا للاشتغال بما يعين على الخروج وان لم ينو به السكنى أو نوى خلافها والفرق بينه وبين ما إذا مكث بعد الخروج والعود ثانيا حيث لم يحكم فيها بالحنث إذا لم ينو السكنى انه لا يخرج عن السكون الا بالخروج ولا يصدق ثانيا الا بالسكون للسكنى كما فقال إن المقيم لا يصير مسافرا بالنية بل إذا خرج إلى السفر ولا يعود مقيما بمجرد العود بل إذا نوى الإقامة ولو أقام لنقل رحله وقماشه ونحو ذلك من مقدمات الخروج لم يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط لقضية العادة وحنثه في التحرير وهو قول بعض العامة وتردد في الارشاد ولا يجب في البرء نقل الرحل والاهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية (الانتقال خلافا لبعض العامة ولو حلف لا ساكنت فلانا حنث صح) بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما بعده بلا فصل وان مكث لنقل الرجل ونحوه بر وطريق معرفة المساكنة انهما لو كانا في بيتين من خان وإن كان ضيقا أو من دار متسعة لكل بيت باب وغلق مباين لما للاخر ولو بالقوة القريبة من الفعل بان لم يكن ولكن صلح لان يجعل له باب وغلق وهو على هيئة فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو كانا في بيت واحد أو في صفتين أو أحدهما في بيت والاخر في صفة أو في بيتين لدار صغيرة وان انفردا بغلق أو في بيتين من دار متسعة ولم ينفردا بغلق بان كان أحدهما

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست