responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 223
عليه فيما لله فيه معصية فقال إن لا تفعله ثم تفعله وقوله أيضا في خبر كل يمين حلف عليها فقال إن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وانما الكفارة في فقال إن يحلف الرجل والله لا ازنى والله لا اشرب الخمر والله لا اسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا اعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه إلى غير ذلك فهو من الكثرة بمكان بل قد يجب الترك لتعلق اليمين كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي الترك كغيرهما مما يترجح فيه خلاف اليمين مثل فقال إن يحلف فقال إن لا يتزوج على امرأته ولا يتسرى وقال الصادق (ع) من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليات الذي هو خير وله زيادة حسنة ولا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية ومعناه انه لا يجب بها كفارة وان كذب متعمدا بالاجماع للأصل والاخبار الحاضرة لوجوب الكفارة في اليمين على المستقبل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال لا والله ما فعلته وقد فعله فقال كذب كذبة يستغفر الله منها وأوجب بعض العامة كذب فيها الكفارة وهو اليمين الغموس لغمسها الحالف بها في الكذب إذ لا كفارة لها وعن الصادق (ع) في مرسل علي بن حديد واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله وفى رواية أخرى واما التي عقوبتها دخول النار فهو فقال إن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا وهو قسم من اليمين على الماضي بما أحق باسم الغموس إذ لا يكفرها الاستغفار وحده وانما تنعقد اليمين على المستقبل وانما غير عنه بالحال كان يقول لا فعلن الان لانصرافه إلى الزمان المتصل بالمتكلم وهو مستقبل ولا تنعقد على فعل الغير وهو يمين المناشدة لا في حق الحالف ولا في حق المقسم عليه بالاتفاق للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة وما اليمين التي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع فقال إن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه وخبر حفص وغيره عنه (ع) انه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما أراد اكرامه واما قول علي بن الحسين (ع) في مرسل عبد الله بن سنان إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة اليمين فمع الارسال واحتمال الاستحباب يحتمل فقال إن يراد بالمقسم عليه انه أقسم عنه كان يقول والله ليأتين اليوم زيد لظنه اجابته فلم يأت ومن العامة من أوجب الكفارة على المقسم ولا تنعقد على المستحيل عقلا أو عادة وكالجمع بين النقيضين وصعود السماء ومعناه انه لا يجب بتركه كفارة وانما تنعقد على الممكن فان الاستحالة ينافي نية الحلف عليه الا فقال إن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف كان يقول لأقتلن زيدا وكان قد مات وهو لا يعلم وللاجماع كما في الخلاف ولما دل من الاخبار على انحصار الانعقاد فيما فيه بر وطاعة فان حلف على ممكن وتجدد العجز مستمرا إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو ابدا فقال إن لم يتقيد بوقت انحلت كمن يحلف ليحج عامه أو عام كذا فيعجز الا فقال إن يتسع الوقت وفرط بالتأخير واليمين إما واجبة وان كذب فيها مثل فقال إن يتضمن تخليص معصوم الدم من القتل كما قال (ع) في خبر السكوني احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل لكن يجب التودية في الكاذب فقال إن أمكنت واما مندوبة كالتي تتضمن الصلح بين المتخاصمين كما يفهم بطريق الأولى من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم فقال إن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فقد روى فيه عن الصادق (ع) بعدة طرق إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين فقال إن لا افعل واما مباحة كالتي يقع على فعل مباح أو تركه مع الحاجة لما سيأتي ما لم تكثر فان الاكثار منها مكروه لورود النهى عن جعل الله عرضة للايمان ولقوله (تع) ولا قطع كل حلاف مهين واما مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه واما محرمة كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام والايمان الصادقة كلها مكروهة الا مع الحاجة فربما وجبت وربما استحبت ويدل على الكراهة الاتيان والاعتبار والاخبار كثيرة كقول الصادق (ع) في خبر أبي أيوب الخزاز لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وفى حسن بن سنان اجتمع الحواريون إلى عيسى (ع) فقالوا له يا معلم الخير ارشدنا الله فقال لهم فقال إن موسى نبي الله امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين (وانما امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين صح) ولا صادقين ولسدير من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا اثم فقال إن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وخبر علي بن مهزيار فكتب؟ رجل إلى أبى جعفر (ع) يحكى له شيئا فكتب إليه والله ما كان ذلك وانى لا أكره فقال إن أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني فقال إن يقال ما لم يكن ومن العامة من قال فقال إن الايمان كلها مكروهة لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وتتأكد الكراهة في الغموس اي الحلف الصادق (ع) على الماضي وهو غير معهود في معناه لكن في العين فقال إن اليمين الغموس التي لا استثناء فيها على قليل المال ويختلف باختلاف الشخص والحال ففي مرسل علي بن الحكم عن الصادق (ع) أنه قال إذا ادعى عليك مال وما لم يكن له عليك فأراد فقال إن يحلفك فان بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الله فقال إن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه ودفع زين العابدين (ع) إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع مائة دينار وقال أجللت الله عز وجل فقال إن احلف به يمين صبر وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن كما مر أو مال مظلوم أو رفع ظلم عن انسان أو عن ماله أو عرضه فقال الصادق (ع) في رجل حلف تقية فقال إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك وقال زرارة للباقر (ع) (غير) بالمال على العشار فيطلبون منا فقال إن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد وسئل علي (ع) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يجوز بذلك ماله فقال نعم سئل محمد بن أبي الصلاح أبا الحسن (ع) فقال إن أمة تصدقت عليه بنصيب لها في دار فكتبه شراء فأراد بعض الورثة فقال إن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال احلف له لكن فقال إن كان يحسن التودية وجب فقال إن يؤدى ما يخلص به من الكذب لوجوب اجتنابه ما أمكن ولو لم يحسن التودية جاز الحلف كاذبا ولا اثم ولا كفارة عليه المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب قاعدة مبنى اليمين على نية الحالف لما عرفت الا ذا ظلم بها حق الغير فإنها على نية المستحلف كما سيأتي وإذا اعتبرت نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه وان انتفى شرط ارادته من نصب القرنية كالعام يريد به الخاص كان يحلف لا اكل كل لحم أي لحما كما في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين والله لا يحب كل مختال وينوى نوعا معينا من اللحوم كالعكس مثل فقال إن يحلف لا شربت لك ماء من عطش ويريد به قطع كل ماله فيه منة وكالمطلق يريد به المقيد كان يحلف فقال إن يكلم رجلا يريد زيدا أو فقال إن يصلى ويريد ركعتين وكالحقيقة يريد بها المجاز سوى ما ذكر من التخصيص والتعميم وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية فقال إن رجحنا العرفية وبالعكس فقال إن رجحنا اللغوية أو الأول فقال إن كان من أهل العرف الثاني فقال إن كان من أهل اللغة وخصوصا إذا عممنا العرف للخاص أو اللغة للعرف العام ولو اطلق لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي اشكال أقربه الأول لنسخه اللغوي ووجه الأخر انه الأصل وهو مبنى على الخلاف في أيهما تقدم إذا تعارضا فإذا حلف لا يأكل رأسا فلغته عامة وفى العرف يختص برؤس الأغنام فلا يحنث على الأقرب برأس الطير والحوت ولو قال لا شربت لك ماء من عطش حرم عليه اكل طعامه على الأقرب دون خلافه ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ ولا مجازا لغت اليمين لان غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا يقع المنوي لعدم النطق به ولو لم ينو شيئا من عموم وخصوص أو تجوز وغيره حمل على مفهومه المتعارف لأنه الأصل فلو حلف مثلا لا يلبس ثوبا من غزل امرأته حمل على العموم واما إذا لم ينو ما يحتمله اللفظ ولا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست