responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 222
اكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر قال الجبر من السلطان يكون والاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ولو حلف من غير نية لم تنعقد عندنا سواء كان بصريح أو كناية فإنما الأعمال بالنيات وقال الرضا (ع) لإسماعيل بن سعد في الصحيح ولصفوان ابن يحيى في الحسن اليمين على الضمير ولقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذه هي يمين اللغو لقول الصادق (ع) لأبي بصير هو لا والله وبلى والله ولمسعدة بن صدقة اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا تعقد على شئ ولأبي لاصباح هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ وعن النبي صلى الله عليه وآله لغو اليمين قول الرجل في كلامه كلا والله بلى والله لا والله وعنه صلى الله عليه وآله انه (مر بقوم صح) ينتصلون ومعه رجل من الصحابة فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله ثم أخطأ فقال الصحابي حنث يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كلا ايمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة وللعامة قول بأنها اليمين على ما ظن أنه كذلك وأخطأ ظنه واخر بأنها على المعصية فاخر بأنها المكفرة لاسقاط الكفارة لها والغاءها إياها واخر بأنها قول الرجل أعمى الله بصري وأهلك مالي فيدعو على نفسه واخر بأنها يمين الغضبان ويجوز عود الضمير في كلام (المضه) إلى جملة ما ذكره من الايمان لعموم الآية واحتمال الاخبار التمثيل مع ضعفها وللعامة خلاف في انعقاد اليمين بلا نية إذا كان الصريح وتنعقد بالقصد إذا كان بالصريح عندنا وبالكناية أيضا عند العامة ولا ينعقد يمين ولد مع وجود والده الا مع اذنه ولا المراة مع زوجها الا باذنه ولا المملوك مع مولاه الا باذنه كما هو المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم وحسنته لا يمين لولد مع والده ولا المراة مع زوجها ولا المملوك مع سيده وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح إما فيهما فينعقد من دون اذنهم كما نص عليه الأكثر وفيه فقال إن النص مطلق ولا ينافي وجوب الواجب وحرمة القبيح توقف انعقاد اليمين فيهما على الاذن ولو قيل بانعقاد ايمانهم بدون الاذن كما في ظاهر الأكثر حيث ذكروا فقال إن لأوليائهم حل ايمانهم كان وجها لعموم ما دل على وجوب الوفاء باليمين وانعقادها والنفي الوارد في الاخبار انما يراد به نفي حكمها فان من المعلوم تحقق حقيقة اليمين إذا حلفوا والحمل على نفي حقيقتها في الشرع يوجب النقل الذي يخالف الأصل والحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل الاستمرار والحنث والتكفير كما خصوها بانتفاء الاذن يجوز تخصيصها بالنهي نعم لهم الحل في الوقت الموقت به اليمين مع بقاء الوالد والزوجة والعبودية فلو مات الأب أو طلقت الزوجة مثلا أو أعتق المملوك قبل حلهم وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت فانا وان لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ لكن اتفقنا على عدم اشتراط الاذن في ابتداء اليمين بعد الفراق أو العتاق فكذا في استدامتها وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف والا لم يكن لنفيها معنى ولا عليهم للأصل ولو اذن أحدهم في اليمين انعقدت اجماعا ولم يجز لهم بعد الاذن المنع من الاتيان بمقتضاها لان حكمها ثبت لها مع الاذن لتحقق الشرط وانتفاء المانع فيستصحب وهل للولي بعد انعقاد يمين المملوك واجازته أو تعلق اليمين بواجب المنع من الأداء من الموسع أو المطلق في أوقات الامكان اشكال من فقال إن التخيير في الواجب المخير في الأوقات إلى المكلف ومن عدم التعين وتعلق حق المولى بمنافعه وكذا الاشكال في (فيما وجب صح) وجوبه على الزوجة موسعا أو مطلقا مما يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع ولو قال الحالف بالصريح لم اقصد اليمين قبل منه ودين بنيته فإنه لا يعلم الا من قبله والأصل البراءة ويأثم مع الكذب في قوله ويصح اليمين من الكافر على رأي وفاقا للأكثر لعموم خطابي الشرع والوضع له ولابد من التخصيص بمن يعرف الله كما في المختلف ليصح النية وفى الخلاف والسراير انها لا تصح من الكافر بالله وهو المحكي عن القاضي وهو لا يخالف الأول الا إذا بقي على اطلاقه أو عمم الكافر بالله لأصناف الكفار فان حلف وأطلق واسلم لم يسقط الفعل للأصل واختصاص جب الاسلام بما قبله وهو مستمر إلى ما بعده مع فقال إن المتبادر منه جبه للإثم قبله وكذا فقال إن قيده بوقت واسلم قبل فواته ويظهر السقوط من الخلاف لجب الاسلام ما قبله فان حنث في الاسلام أو قبله وجبت الكفارة لأنه قضية الصحة لكن لا يصح منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها وتردد المحقق في صحتها منه ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله كان قد حنث ووجبت عليه الكفارة لكنها تسقط باسلامه لأنه جب ما قبله من الحنث الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب ثمانية الأول في متعلق اليمين بقول مطلق انما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح في المصالح الدينية أو الدنيوية أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح والاتيان بالواو هنا وفى السابق بأو يعطى انه يكفى في انعقاد اليمين على الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو دينا وإن كان مرجوحا في الأخر ولا تنعقد على الترك الا إذا كان مرجوحا فيهما والفرق غير ظاهر بل إما المراد بالوا واو أو العكس أو المراد في الأول التساوي في الدين خاصة تساوى في الدنيا أو رجح أو في الدنيا خاصة تساوى في الدين أو رجح بان لا يراد التساوي في أحدهما والمرجوحية في الأخر وفى الثاني المرجوحية فيهما جميعا أو بالتفريق أو المراد فقال إن المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو التساوي أو الرجحان في أحدهما وعلى الترك هو المرجوحية في أحدهما وان اشترط في الأول فقال إن لا يكون مرجوحا في الأخر فان خالف اليمين في أحد هذه اثم وكفر ومما يدل على الانعقاد على المباح مع العمومات واتفاق الأصحاب كما يظهر منهم قول الباقر (ع) في صحيح زرارة وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت فقال إن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة وخبر عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئله ما اليمين الذي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وخبر عيسى بن عطية قال الباقر (ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ما ورد في الاخبار من كونها يمينا وانه صلى الله عليه وآله كفر عنها وقول الرضا (ع) في صحيح البزنطي فقال إن أبى صلوات الله عليه كان حلف على بعض أمهات أولاده فقال إن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها وهو وان احتمل فقال إن يكون الحلف فيه هو انه فقال إن سافر فعليه العتق لكن الظاهر خلافه والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف واما نحو قول الصادقين (ع) لحمران ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة فقال إن تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه معصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ وقول الصادق (ع) لزرارة ما حلفت عليه مما في البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ فيمكن فقال إن (يق) إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله فمعنى هذه الأخبار انه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا معصية فإنه فقال إن تساوى أو يرجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء به فكان فيه البر والطاعة (ما قول الصادق (ع) في خبر ابن سنان وأبي الربيع لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم فمع الضعف يمكن حمله على الأولى وفيه الخلاف وعلى ما يعمه الكراهة كما يرشد إليه قوله في حبر أبي بصير لو حلف الرجل فقال إن لا يحك انفه بالحائط ولو حلف الرجل فقال إن لا ينطح رأسه الحائط لوكل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح رأسه الحايط على تحليل المال الحرام لنفسه وتحريم الحلال على الغير بالحلف الكاذب صح) ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب ولم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك كما نص عليه ما سمعته من خبري حمران وزرارة ونحو قول الباقر (ع) في خبر زرارة كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين وامر دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما حلفت

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست