responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 219
تجزى في الظهار وقول أمير المؤمنين (ع) في بعض الأخبار اليهودي والنصراني وأم الولد يجزؤن في كفارة الظهار وقيل بالمنع وفاقا للعامة لنقصان الرق وله ملك كسبها وتزويجها قهر البقاء الرق وللعامة قول بأنه انما يزوجها برضاها واخر بأنه لا يزوجها وان رضيت فهل يزوجها الحاكم لهم فيه وجهان وكتابتها لذلك لأنها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته ويتجه العدم إذا كانت معا ولذا استشكل فيها في التحرير وتدبيرها فينعتق بالموت وان لم يكن لها ولد أو لم يف بها نصيبه فقال إن وفى بها الثلث والا انعتقت من الثلث و النصيب جميعا فان مات ولدها قبل مولاها رجعت عندنا طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها كيف شاء خلافا للعامة بناء على ما ذهبوا إليه من أنها تعتق من أصل المال لا من نصيب الولد ولو كان ولد ولدها حيا احتمل الحاقه بالولد فقال إن كان وارثا بان لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها عليه واحتمل الحاقه به مطلقا لصدق الولد عليه فيشتمل ما دل على ثبوت احكام الاستيلاد إذا كان له ولد مع تغليب الحرية واحكامها واحتمل العدم مطلقا لان الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون احكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين وكذا يجوز بيعها في المشهور مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا شئ سواها للاخبار كصحيح عمرو بن يزيد سئل الصادق والكاظم عليهما السلام لم باع أمير المؤمنين (ع) أمهات الأولاد فقال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فتباع فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه قال لا والأقرب عدم اشتراط موت المولى في جواز البيع كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة لاطلاق خبر عمر بن يزيد سئل الكاظم (ع) عن أم ولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها ولدفع الضرر عن البايع ويحتمل الاشتراط لاختصاص غيره من الاخبار بما إذا مات المولى ومنها صحيح عمر بن يزيد هذا الذي سمعته الان فإنه الظاهر من قوله ولم يدع من المال وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا لما عرفت من تقدم حق المرتهن على الاستيلاد وقد مر الخلاف فيه وهل يجوز رهنها في ثمنها أو مطلقا فيه نظر تقدم في الرهن ولا فرق في احكامها بين المسلمة والكافرة وكذا لا فرق بين المولى المسلم والكافر الا فيما إذا كان كافرا وهي مسلمة فإنها تباع عليه على قول وتستسعى في قيمتها على اخر كما عرفت ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد للأصل وقبول توبتها مطلقا وفى رواية محمد بن قيس الصحيحة عن الباقر (ع) فقال إن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات الرجل فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت منه فقال قضى أمير المؤمنين (ع) بان ولدها من زوجها رقيق لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها وقيل في النهاية يفعل بها ما يفعل في المرتد من الحبس ابدا إلى فقال إن تبوت دون القتل اطراحا للرواية وان صحت لمخالفتها للأصول وفى التهذيب انه حكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين (ع) لجواز فقال إن يكون (ع) رأى الصلاح في قتلها قال ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ولامتناع امن الرجوع إلى الاسلام ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته وما في يد أم الولد لورثة سيدها لكونه ملكه لرقيتها ويصح الوصية لام الولد من مولاها خاصة لكونها رقيقة فتعتق من الوصية لا من نصيب الولد كما مر في الوصايا وفاقا للسراير والشرايع فان قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد وقيل في النهاية تعتق من النصيب وتعطى الوصية وهو في كتاب العباس وقيل تعتق من ثلث الميت وتعطى الوصية وهو ظاهر صحيحة أبي عبيدة عن الصادق (ع) والبزنطي عن الرضا (ع) ولو جنت أم الولد خطا تعلقت الجناية برقبتها بلا خلاف كما في الخلاف والسراير واستيلاد المبسوط لرقها واصل براءة السيد من الفداء خلافا لدياته ففيها انها على سيدها بلا خلاف الا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها يتبع بها بعد العتق ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر مسمع أم الولد في جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها (ويندفع بان رقبتها من مال السيد فيصدق انها عليه ويمكن فقال إن يكون أراد الشيخ خيرا ففي الخلاف عن العامة قول صح) وعلى الأول يتخير المولى بين دفعها إلى المجني عليه فقال إن استوعبت الجناية قيمتها أو دفع ما قابل جنايتها منها فقال إن لم تستوعب وبين فدائها بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمتها على رأى بالأرش على رأى اخر كما مر وقد ظهر جواز تعلق قوله على رأى بكل من التعلق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقل ولا يعين التعلق بالأخير قوله ولا يجب على المولى الفداء عينا ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف فيها كيف شاء ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم فيقتسمونها بينهم على قدر الجنايات هذا فقال إن جنت ثانيا قبل الفداء عن جنايتها الأولى ولو جنت بعده تخير المولى أيضا بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني ولا يشاركه الأول وللعامة قول بأنه إذا فداها أولا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانيا شئ بل يتشارك المجني عليهما ويقتسمان الفداء الأول على قدر الجنايتين وهكذا وهو قول ظاهر المبسوط ولو كانت الجناية على مولاها أو على نفس من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد للأصل ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها نعم يجوز القود فقال إن قتله عمدا وقال الصادق (ع) في خبر وهب بن وهب إذا قتلت أم الولد سيدها خطا فهي حرة (ولا تبعة عليها وان قتلت عمدا قتلت به وقال أمير المؤمنين في خبر غياث بن إبراهيم قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة صح) ليس عليه سعاية ولو جنت على الغير وماتت قبل فقال إن يفديها سيدها لم يجب على المولى شئ فقال إن لم يفرط ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء فقال إن اعتبرنا الأقل وكانت أقل ولو زادت القيمة (زادت الفداء فقال إن كانت القيمة أقل لان الجناية تعلقت أولا بالرقية صح) وانما ينتقل إلى الفداء حين الفداء ويجب اعتبار قيمتها معيبة يعيب الاستيلاد فقال إن اثر ذلك في قيمتها مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه حكم الاستيلاد ولو كسبت بعد جنايتها قبل الدفع إلى المجني عليه شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه لبقائها على ملكه وعدم تعينها لدفع كان الخيار للمولى أو للمجني عليه واما لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ولو اختلفا قدم قول المجني عليه للسيد ولأصل التأخر فقال إن اتفقا على وقت الدفع ولو أتلفها سيدها فعليه للمجني عليه قيمتها أو الأرش وكذا لو عيبها فعليه الأرش فقال إن دفعها ولو باعها مولاها في غير ما يجوز بيعها فيه لم يقع البيع موقوفا إلى موت الولد قبل المولى بل يقع باطلا لخروجها بالاستيلاد من صلاحية الانتقال وحسن زرارة سئل الباقر (ع) عن أم الولد فقال إنه تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة لا يتضمن الا بيعها وهو مطلق يقيد بغيره ويجوز ان يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لا عن نحو البيع فبين (ع) فقال إن حدها حد الأمة لأنها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرق فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشترى وإن كان الموت بعد ايقاع صيغة البيع بلا فصل أو في أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أولها ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها خطا ولا عمدا إذا عفى الورثة واما إذا اقتصوا منها فيبطل لانتفاء الصفة بانتفاء الموصوف وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها المملوكين له كساير مماليكه وكذا له ضمان قيمتها على من غصبها ولو شهد اثنان على اقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد فقال إن كذبهما في نسبه لتفويته عليه ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية لأنهما انما أزالا عنه سلطنة البيع ونحوه ولا قيمة له اي للسلطنة ويحتمل الأرش وهو نقص قيمتها مستولدة عن قيمتها قنا ولعله أجود بل ولا يغرمان قيمتهما بعد الموت لأنها انما تكون محسوبة على الولد دون غيره وهما لم يفوتا عليه شيئا إذ لولا الشهادة لم يرث شيئا نعم فقال إن قلنا بإرثه بشهادتهما وغرمناهما نصيبه من الميراث لباقي الورثة كما سيأتي غرما قيمتها ضمن غرامة النصيب وان لم يف النصيب وقلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه وهل يرث هذا الولد اشكال من الحكم بالنسب بشهادتهما ولا ينتفى بالرجوع بعد الحكم ومن عدم الحكم بالميراث قبل الرجوع وانهما انما شهدا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست