responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 205
الجواز من طرفه مطلقا بان الخط للمملوك وصاحب الخط بالخيار وبان المكاتبة يتضمن تعليق العتق بصفة يأتي بها المملوك ولا يلزمه الاتيان بها وعليهما منع ظاهر وقيل في المبسوط والسراير فقال إن كانت مشروطة كانت جايزة من جهة العبد لان له تعجيز نفسه وليس بمعتمد للمنع إذ يجب عليه السعي إذا أمكنه ويجبر عليه فقال إن امتنع وفى الوسيلة جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المملوك ولو اتفقا على التقايل صح كساير المعاوضات وإن كانت فيه شايبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل ولو أبرأه من مال الكتابة برئ وانعتق بالابراء لأنه بمنزلة القبض وكذا فقال إن أبرأه من بعضه انعتق بحسابه فقال إن كان مطلقا ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويلزم القايلين بكونه بيعا فقال إن يثبتوا فيه الخيارين الا فقال إن يدل دليل على الاستثناء وليست واجبة باتفاق أكثر أهل العلم وان طلبها المملوك بقيمة أو أكثر بل مستحبة وعن الصادق (ع) أربع من الله عز وجل تعلم ليس بواجب قوله إن كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك وقوله وإذا حللتم فاصطادوا فمن شاء اصطاد إذا حل ومن شاء ترك وقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فمن شاء اكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فمن شاء انتشر ومن شاء جلس في المسجد فإنما يستحب مع الأمانة والاكتساب لاشتراطه في الآية بان يعلم فيهم خيرا وهو يحتملهما والأصل العدم ما لم يجتمعا وظاهر المبسوط الاتفاق عليه والحمل عليهما حمل للمشترك على معنى فردية ولقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي في تفسيره فقال إن علمتم دينا ومالا ثم الاستحباب ثابت بالاعتبار من غير نظر إلى الآية ويتأكد مع سؤال المملوك لها لظهور الآية في الوجوب وانضمام قضاء الحاجة إلى ما تسبب لاستحبابها قبل السؤال وعن بعض العامة وجوبها مع السؤال لظاهر الآية ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة وان سألها للأصل مع ضعف المرجح لها (ح) ولكن اقتصر في كثير من الاخبار على تفسير الخير بالمال والدين في صحيح الحلبي يحتمل الايمان كما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال الخير فقال إن يشهد فقال إن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة (وكرهها في المبسوط مع انتفائها صح) ولا يصح من دون الاجل على رأي الأكثر استصحابا للرق واتباعا للمعروف فيه ولمدلول لقطها فقال إن أخذت من الكتابة أو انضمام النجوم بعضها إلى بعض ولأنه الآن لا يملك شيئا وخلافا للخلاف والسراير والجامع لاطلاق النصوص وجواز اقتراضه وقبول الهبة والوصية في الحال وسيأتي منه اختياره ولابد فيها من ايجاب وقبول وعوض وسيأتي ما تعلق بكل منها وهي إما مطلقة أو مشروطة فالمطلقة فقال إن يقتصر فيها على العقد مثل كاتبتك على فقال إن تؤدي إلي كذا في شهر كذا فيقول قبلت فيقتصر فيها على العقد وفى ضمنه الاجل والعوض والنية اي القصد إلى معنى الصيغة وهو التحرر إذا أدي العوض فكلما أدي شيئا انعتق منه بحسابه والمشروطة فقال إن يضيف إلى ذلك قوله فان عجزت عن الأداء كلا أو بعضا وقال المفيد أو الططت؟ به فأنت رد في الرق وهذا مما اتفق عليه الأصحاب ونطقت به الاخبار مع عموم كون المؤمنين عند شروطهم وعند أكثر العامة انه لا يعتق منه شئ حتى يؤدي جميع ما عليه من غير تفضيل وعند بعضهم يعتق بحساب ما أدي من غير تفضيل وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد من ولاء وغيره لازم إذا لم يخالف الشروع لعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص نحو قول الصادق (ع) حين سئل عن المكاتب يجوز عليه ما شرطت عليه وقوله في صحيح الحلبي في المكاتب يشترط عليه مولاه فقال إن لا يتزوج الا بإذن (منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له فقال إن لا يتزوج الا بإذن منه صح) فقال إن له شرطه وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن قيس فقال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه فقال إن لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فاقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه وان اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه إلى غير ذلك ولا ينافي خبر عمر وصاحب الكرائيس عن الصادق (ع) فقال إن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه فقال إن ميراثه له فوقع ذلك إلى علي (ع) فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك لجواز فقال إن يكون له وارث واحتمال فقال إن يكون اشترط المملوك على المولى ارثه منه قال في التحرير ولو شرط خدمة شهر بعد العتق وبالأداء لم استبعد جوازه قلت كما أنه يجوز اشتراط الخدمة في الاعتاق المطلق كما عرفت الفصل الثاني في الأركان وهي أربعة الأول العقد وهو فقال إن يقول المولى كاتبتك على الف مثلا في نجم معلوم الاجل فصاعدا فيقول المملوك قبلت وان تقدم القبول على الايجاب بان سئل المملوك مكاتبته على الف مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى لم يبعد الصحة لعدم الدليل على وجوب تقديم الايجاب وقد يفهم ذلك من كلام المفيد (ره) ولقوله وان قال العبد لسيده كاتبني على كذا وكذا درهما فكاتبه عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة وهل يفتقر الايجاب مع ذلك إلى قوله فان أديت فأنت حر فيه نظر من التردد في صراحة لفظ المكاتبة في ذلك والصراحة أظهر وفاقا للمبسوط والشرايع والتحرير والارشاد والمختلف ولا اشكال في أنه لابد من نية ذلك فقال إن لم يضمه لفظا فإذا أدي انعتق وان لم يتلفظ بالضميمة على رأى من لم يشترط التلفظ وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق عملا بالشرط ولا يرجع في الرق بمجرد العجز ما لم يرده إليه المولى لما سيأتي من استحباب الصبر عليه وخد العجز كما في النهاية فقال إن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم أو يظن من حاله العجز عن فك نفسه بان عرض له ما يمنعه من التقليب والاكتساب وإن كان قبل حلول نجم كما يقتضيه الاطلاق إما تحقق العجز بعلمه من حاله فإنه لا قاطع على تقديره شرعا فيرجع فيه إلى العقل وقيل المراد ان علم به بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلط على الفسخ قبله مع فقال إن العارض انما يمنع من الاكتساب المفتقر إلى التغليب وقد يكتسب بالاتهاب ونحوه واما اعتبار التأخير إلى نجم اخر فقال إن لم يعلم العجز من حاله فلما روى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (ع) قال لا يرد في الرق حتى تتوالى نجمان وكقوله (ع) في خبر إسحاق بن عمار إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان أقام بمكاتبته والا رد مملوكا فان لظاهر كون النجم على الأعوام فحكم بأنه لا يرد بالعجز في العام الأول بل ينتظر إلى عام اخر واما إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها فقال إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان فقال يرد ويطيب لهم ما أخذوا للتنصيص على الرد عند التأخير إلى نجم اخر ولا نص عليه فيما قبله وقيل في المقنعة والاستبصار والسراير حده فقال إن يؤخر نجما عن محله وهو الأقوى لصدق العجز به الا فقال إن يكون اشترط العجز رأسا عن جملة النجوم بعد جملة الآجال فهو شئ اخر ولحسن معاوية بن وهب وصحيحه قال للصادق (ع) ما حد العجز فقال فقال إن قضاتنا يقولون فقال إن عجز المكاتب فقال إن يؤخر النجم إلى النجم الأخر حتى يحول عليه الحول قال فما تقول أنت قال لا ولا كرامة له فقال إن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه وإذا اعاده المولى إلى الرق للعجز كان له ما اخذه منه لكونه كسب مملوكه وخصوص نحو صحيح معاوية الذي سمعته الان ويستحب للمولى الصبر عليه إلى ثلاثة أنجم لقول الباقر (ع) في خبر جابر لا يرد في الرق حتى يمضى له ثلث سنين وقوله الصادق (ع) ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ولما سمعت من خبر اسحق المتضمن للانتظار عاما أو عامين وظاهر المقنع وجوبه الركن الثاني العوض وشروطه أربعة الأول فقال إن يكون دينا فلا يصح على عين لأنها ليست ملكا له إذ العبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه فما بيده إما ملك للسيد أو لغيرهما فإن كان الأول كانت المعاوضة بماله على ماله وإن كان الثاني كان كجعل ثمن المبيع من مال غير المشترى نعم فقال إن كان يملك بتمليك ونحوه اتجهت الصحة وكذا فقال إن اذن الغير في المكاتبة على غير يملكها اتجهت الصحة فقال إن كان بيعا للعبد من نفسه فيكون (ح) بيعا له من صاحب العين الثاني فقال إن يكون منجما على رأي الأكثر لما تقدم والأقرب عندي جواز الحلول وفاقا للخلاف والسراير والجامع لما عرفت ولو شرطناه لم يجب أزيد من نجم واحد للأصل والعموم خلافا لبعض العامة اتباعا للمعروف

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست