responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 186
صحيح أبي العباس سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا قال هو حر وعليه العمالة وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار وهل يشترط في لزوم الوفاء رضي المملوك بالشرط اشكال من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح شرط شئ منها بدون الرضا ومن عموم الخبرين ونحوهما وملك المولى منافعه والشرط بمنزلة استثناء بعض منها وأقربه العدم في الخدمة دون المال ونحوه لان الخدمة من المنافع المتصلة التابعة للعين أصالة فشرطها ظاهر في الاستثناء بخلاف المال ونحوه للانفصال وعدم التبعية للعين الا إذا حصل وخبر أبي جرير سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له لي مالك وأنت حر يرضى المملوك والمال للسيد ولو شرط اعادته في الرق فقال إن خالف الشرط أعيد فيه مع المخالفة وفاقا للشيخ وجماعة لان المؤمنين عند شروطهم ولان إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه فقال إن هو غارما ان يرده في الرق قال له شرطه وقيل في السراير لا يعاد فيه لان الحر لا يعود رقا والخبر ضعيف مخالف للأصل وعود المكاتب في الرق مجاز فإنه لا يعتق الا إذا وفى مال الكتابة وظاهره صحة العتق لتغليب الحرية ولصدور صيغته الصحيحة وغاية ما بعدها من الشرط الالغاء وفي المختلف ونكت النهاية والارشاد والتحرير بطلان العتق لأنه حينئذ يكون معلقا ولو ابق مدة الخدمة المشروطة كلا أو بعضا لم يعد في الرق الا إذا شرط العود وأمضيناه ولا للمولى عليه الخدمة في مثل المدة لأنها غير المشروط ولكن له المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته فقال إن مات ولم يستوفها على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنها حق منظوم فإذا تلفت لزمت قيمتها ونفى الأجرة أبو علي والشيخ في ظاهره للأصل واما صحيح يعقوب بن شعيب سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق جارية واشترط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته الهم أن يستخدموها قال لا فلا يدل على شئ من ذلك ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب في كفارة أو غيرها ولا بعد موت المولى لأنه وصية بالعتق ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق عليه السلام فقال إن هشام بن أديم سئلني فقال إن أسئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت فقال لا ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين لخبر بعض الأعين عن الصادق عليه السلام قال من كان مؤمنا فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ويستحب عتق المؤمن مطلقا كما عرفت في أول الكتاب الا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدي عتقه إلى التكفف أو غيره فيخرج عن الاحسان وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن من أعتق النسمة فقال أعتق من اغنى نفسه فيعينه لو أعتقه استحبابا ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا عليه السلام من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عليه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ويكره عتق المخالف لأنه اكرام وإعانة له وعن الصادق عليه السلام ما أغنى الله عن عتق أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا ويدل على الجواز عموم خبر أبي علي بن راشد سئل الجواد عليه السلام فقال إن امرأة من أهلها اعتل صبي لها فقال اللهم أن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة وانما تفضل بعتقها أوان تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز الا عتقها ولكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر ويجوز اعتاق المستضعفين من غير كراهية فسئل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم مع أصالة الإباحة وعدم شمول العلة في كراهة عتق المخالف له ويصدق لو ادعى بقوله أنت حرة العفيفة وبقوله أنت حر الكريم الأخلاق لاستصحاب الرق ما لم يعلم المزيل ولا في المزيل من النية ولا يعلم الا من قبله واحتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فان ادعى العبد انه علم منه قصد العتق حلف له فان نكل حلف العبد وعتق ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل أو نحو ذلك فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل في السراير بطل النذر لان النكرة أفاد والوحدة وليس منهم أحد يكون أولا وانما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك وهو مماليك وهو ممنوع وقيل في التهذيب والنكت يتخير أيهم شاء بلا قرعة الا أن يموت المولى فالقرعة لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه ولان الأول إما بمعنى غير المسبوق أو بمعنى السابق غير المسبوق ويصدق كل منهما على كل منهم كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة الشكير الوحدة والأصل البراءة من القرعة مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين وقيل في المقنع والنهاية يقرع لان المعتق واحد منهم ولا أولوية الا بالقرعة ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه ويمكن الحمل على الاستحباب ويحتمل حرية الجميع لان الأولية وجدت في الجميع كما لو قال من سبق فله عشرة فسبق جماعة فان لكل منهم عشرة ويؤيده خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت تواما فقال أعتق كلاهما وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي عليه السلام والصادقين عليهما السلام وفيه ضعف لعدم العموم هناك للتنكير بخلاف لفظة من فإنها تعم الواحد والكثير إما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا لعموم لفظة ما ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي وما روى في بعض الكتب عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعتق حملا لمملوكته له أو قال لها ما ولدت أو أول ولد تلد فيه فهو حره فذلك جايز وان ولدت توأمين عتقا جميعا ولو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة ويحمل اطلاق الخبر على الدفعة وان نذرت ولو اشتبه الأول أقرع وان نوى بمن أومأ؟ الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعددة انعتق المتعدد قطعا ولو نذر عتق أول ما تلده وولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر لان شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق واحتمل الصحة الحمل الذي تلده بعد لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده لاستحالة تعلق العتق بالميت وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا وأول من يملك فملك جماعة دفعة وان انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم لشيوع الأول في غير المسبوق حقيقة وان لم يسبق الا تقديرا لكن الوجه في الأول انه فقال إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل كما هو الظاهر لم ينعتق أحد منهم لعدم الأولية ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له أعتقت عبيدك فقال نعم وانما أراد التصديق دون الانشاء لعتقهم أو لم نعتبره وان قصد الانشاء عتق ذلك البعض خاصة في نفس الامر لان العتق لا يتحقق الا بصيغة وفي الظاهر لأنه انما أقر بعتق عبيده ويصدق على البعض انهم عبيده فلا يؤاخذ بعتق الكل وان ظهر السؤال فيه إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله ولخبر زرعة عن سماعة سئله عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست