responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 184
لان العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه أي النقصان انما طرا لمنفعته فكان ما نقص كالواصل إليه فلم ينقص مما أعتق منه شئ وانما كان للورثة من الكسب ستة أشياء لأنه لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم أي الجزء الذي يبقى لهم من العبد لعدم وصوله أي ما نقص إليهم فلهم من العبد ضعف الجزء المنعتق الان وهو شئ مع ما نقص وهو شيئا وفيكون ستة (ثلاثة منه ليست من التركة صح) فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء ستة للورثة والباقي للعبد فالشئ المعتق من العبد أربعة من عشرة وهي خمسا قيمته الان وله من كسبه اثنى عشر خمسا كسبه ولهم ان العبد ستة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته ومن الكسب ثمانية عشر ثلاثة أخماسه هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرر موجود واتبع مقابلة من الكسب ويحتمل أن لا يتعين من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ بإزاء ما عتق منه وللورثة ستة أشياء إذ لا يحسب عليهم النقص فالعبد وكسبه تقدير ثمانية أشياء فالشئ المعتق منه خمسة (خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية فالعتق خمسة صح) من عشرة وهو النصف لأنه يؤخذ من حصته من الكسب لولا النقص وهي ثلاثة أمثال الخمسة ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان وهو هنا عشرة وينبغي أن يكون للورثة من نفسه في ضمان التفويت وكسبه جملة مثلا ما انعتق لولا النقص خاصة أي لا يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب فإنهم يعطون من الكسب ما فوت عليهم وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة وهي في تقدير خمسة عشر التي هي نصفه لولا النقص وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقيته فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة عشر من كسبه بإزاء ما بقي لهم من الرقية بتقدير عدم النقصان وعشرة بدلا مما فوت وللعبد من الأربعين عشرة خمسة من نفسه وخمسة من كسبه وللورثة ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه ويحتمل ضعيف أن يجبر جميع النقص من قيمته من كسبه لأنه أي النقص بتفويته وبعضه لاكله عبد فيضمن ما فوته من ماله الذي اكتسبه والناقص عشرون فيجبرها من كسبه فيصير الكسب بتقدير عشرة هي ثلث القيمة فنقول عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ لان المتخلف منه بعد جبر النقص ثلث القيمة وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث بجعل الكل من جنس الثلث يصير عشرة للورثة شيئان هما ستة من عشرة وله شئ وثلث وهما أربعة منهما ثم الأربعة إذا بسطت من جنس الثلث فالشئ الذي للعبد اثنى عشر (لأنها الخارجة من قسمة الأربعين على ثلاثة وثلث ويعتق من العبد اثنى عشر صح) وقد كانت قيمته عشرة فينعتق كله ويأخذ دينارين تتمة الشئ الذي من نفسه من كسبه وله من كسبه ثلث شئ هو ثلث الاثني عشر وهو أربعة فله من الأربعين ستة عشر فيبقى للورثة أربعة وعشرون وهي ضعف ما انعتق وتتمته إذا كان المنعتق عشرة وتتمته اثنين وضعفه لأنه لم يعهد نفوذ العتق في الرقية وشئ من المال ولأنه لو انعتق كله كان له الكسب كله لسبق العتق على الكسب (ولعدم اندفاع التصرف في أكثر من الثلث صح) وعلى الأول وهو صحة العتق لولا الكسب يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق لأنا انما لم يخبره عند علم الكسب للضرورة فيجئ ما سبق من الاحتمالات ويحتمل عدمه أي الجبر وهو الأقوى لأنا جعلنا الناقص كالتالف والنقص للسوق فلا جهة لجبره من الكسب فيكون بمنزلة عبد لم يكن قيمته الا عشرة وكسبه ثلاثة أمثال قيمته فيكون التركة أربعين وينفذ العتق في تمام العبد لكونه أقل من الثلث ولو أجاز العتق بعض الورثة مضى في حقه كالتالف من الأصل وفي حق باقي الورثة من الثلث فلو كان الوارث ولدن؟ له عتق نصفه وهو حصة المجيز وثلث النصف الآخر وهو السدس والنقصان حينئذ كالتالف قطعا في أنه لا يبطل به العتق لإجازة بعض الورثة وعدم تفرد المريض في التسبب للنقصان فيكون كعبد مشترك بينه وبين غيره فأعتق الشريك فتسبب لنقصان قيمته فيصح العتق وان لم يكن في التركة سواء من الثلث في حق غيره أي غير المجيز ولو كان في التركة كسب أوله مال غيره لم يجبر النقص منه لكونه كالتالف ومثل ذلك إذا كان عتق أي جزء منه ينقص قيمته إلى عشرة فجمع المولى بين اعتاقه والجناية عليه بما يؤدي إلى ذلك فإنه يصح العتق أيضا ويكون النقص كالتالف لان الجناية سبب مستقل في النقص ولم يضمن المولى ما جنى لان التضمين ينفي العتق وهو يستلزم نفي الضمان ويصح عتق المكاتبة والمدبرة وأم الولد لأنهم أرقاء واعتاقهم تعجيل خير لهم وفي الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل يترك سرية لها ولدا وفي بطنها ولد أو لا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله الخبر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه انشاء باعه وانشاء أعتقه وانشاء امسكه حتى يموت وليس لولي الطفل والمجنون العتق عنه الا مع المصلحة كما في المملوك الكبير كبرا يعجز معه عن الخدمة والكسب وبالجملة العاجز كبيرا أو غيره مع عدم رغبة المشتري فيه فإنه يعتقه تقضيا من النفقة وكذا ولي السفيه إذا امتنع نفسه من الاعتقاق فان من شأن أوليائهم التصرف في أموالهم على قضية مصالحهم ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم على نفسه وكان في ذلك مصلحة الولد صح العتق ولا يصح قبله الا مع المصلحة واحتمل الشهيد الصحة ويكون ضامنا للقيمة كعتق البايع ذي الخيار ولا مملوك الكبير الكامل بعده أو مع المصلحة لانتفاء الولاية عنه وعليه ينزل اطلاق الشيخ في يه؟ وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله فقال إن أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك هبة الله لأبيك أنت منهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك فقال إن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه والأولى بلفظ الرجل أن يحمل على الكبير الناقص أو استحباب اجازته فعل أبيه على أن الخبر ضعيف ولو أعتق مملوكه عن غيره باذنه وقع عن الامر عند الأكثر لأنه انما نواه عنه وانما الأعمال بالنيات خلافا لابن إدريس فاوقعه عن المعتق إذ لا عتق الا في ملك ولا ناقل هنا إذا لم يقع الا العتق وهو زوال الملك لا انتقاله والجواب فقال إن ايقاع العتق عنه تضمن نقل الملك إليه لصحيح بريد بن معاوية سئل الباقر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو فسك أو واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه قال وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موته أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه امره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا كان لم يكن للمعتق وارث من قرابته وان ثبوت الولاء لورثته الأب إذا كان امره دليلا على الانتقال ووقوع العتق عنه ولا بعد في تملك الميت إذا أحدث في حياته سببا له وهو الامر وإذا ثبت الانتقال إلى الميت فالحي أولي ولو سلمنا عدم الانتقال إليه لم يضرنا فان ثبوت الولاء دل على العتق عنه وهو المطلوب لكن يرد عليه انه يجوز أن يراد انه أمر ابنه بالاعتاق من تركته وهو أوفق بالأصول وان خالف الظاهر وهل ينتقل إليه عند المقارن للفعل ليستحق العتق في الملك الأقرب ذلك لأنه بأول جزء من الايقاع ملكه إياه لان الامر يتضمن طلب التمليك والشروع في امتثاله يتضمن القبول وهو التمليك ولأنه لابد من تأخر العتق عن الملك وتمام الصيغة يتم العتق فلا بد من الانتقال قبله ولا يكفي الاستدعاء ما لم يقترن بالإجابة ولا يرد عليه انه يلزم

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست