responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 141
للأزواج واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ولا بد من حمله على أحد معنيين الأول أن يكون قوله ثم يرفع خبرها إلى آخر الكلام بيانا وتفصيلا لما قبله من الصبر أربع سنين والثاني أنها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص أربعا فتربصت يرفع إليه ثانيا لينظر من أرسله ليعرف حاله وابتداء المدة المضروبة وهي أربع سنين من رفع القصة إلى الحاكم وثبوت الحال من فقد الزوج وعدم من ينفق عليها عنده لا من وقت انقطاع الخبر عنها أو عنه فإذا انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الامر بالعدة من الامر بتربص مدة أخرى وإن افتقر إلى الطلاق كما سيأتي ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة بعد الانقضاء فاعتدت بنفسها فالأقرب وفاقا للمحق عدم الاكتفاء به وان لم يشترط الطلاق للاخبار والاحتياط ولأنه من المسائل الاجتهادية المخالفة للأصل لأصالة بقاء الزوجية فلا يناط باجتهاد غير الحاكم ويحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر بناء على أن البحث في تلك المدة مع عدم الظفر بخبره امارة شرعية على الموت ويدفعه ان المعتبر ظن الحاكم ومخالفة الحكم للأصل فلا بد من القصر على المنصوص المجمع عليه الثاني لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها اتفاقا وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها اتفاقا والنصوص ناطقة بالحكمين الا إذا أوجبنا طلاقها وكانت الطلقة الثالثة فلا يملكها وان عاد في العدة ثم الاخبار ناطقة بأن له المراجعة ويوافقها كثير من العبارات فلو لم يراجع إلى انقضاء العدة بانت منه أوجبنا الطلاق أولا ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب وفاقا للمقنع والمبسوط والسرائر والمراسم والوسيلة والنافع والنكت انه لا سبيل له عليها للاخبار ولان حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فانقضاء العدة مسلط لها على نفسها قاطع لتسلطه عليها وخلافا للمقنعة وف؟ ويه؟ والجامع بناء على أن الاعتداد مبني على موته فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد وعدم الخروج عن حباله ولو لم يكن الاجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك ولان الحكم بالبينونة انما هو لدفع الخروج عنها ولا حرج إذا جاء الزوج وذكر الشيخ والمحقق ان به رواية وهنا قول ثالث هو خيرة المختلف وهو أنه ان قيل بان الولي أو الحاكم يطلقها ثم يعتد لم يكن لها عليها سبيل بعد العدة لأنها عدة بعد طلاق أمر به الشارع وهو رافع للعصمة بينهما بخلاف ما لو قلنا باعتدادها من غير طلاق فإنها انما يعتد بناء على الموت وقد انكشف الخلاف قال ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا في نظر الشرع وعدم التفات الشارع إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا لأوجبنا فسخ النكاح الثاني الثاني لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل العدة بتمامها أو بعضها أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع بالفقد فالفقد نازل منزلة الموت ولذا يعتد عدته وظهور الموت انما يزيد المنزلة قويا والعدة والعقد الثاني صحة وان تأخر عن العدة فإنه ان ظهرت حياته بعد العقد لم يؤثر في صحته فبعد العدة أولى ولان العقد الثاني محكوم بصحته شرعا فلا يحكم بفساده الا بدليل شرعي ولا يكفي في الحكم بالفساد انا ان أوجبنا طلاق الولي كانت العدة عدة طلقة رجعية وإن كانت في العدد كعدة الوفاة ومن حكمها انه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة وان لم يعلم بالموت الا بعدها استأنفت عدة الوفاة الرابع هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغايب وعليها الحداد على اشكال من أنه محكوم عليه بالموت ومن الأصل واختصاص النص بمن مات زوجها والفقد غير الموت ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة لما مضى اشكال من أنها انما سقطت عنه لتنزيله منزلة الميت فإذا حضر انكشف الفساد ويؤيده انه إذا حضر حينئذ كان أملك بها فإنها يجعل العدة عدة طلاق رجعي وان أوجبنا طلاقها فأظهر بل يحتمل الرجوع وان حضر بعد العدة بل وبنفقه ما بعدها قبل النكاح ان جعلناه أولي بها حينئذ للاشتراك في فساد ما بنيت عليه العدة وظهور انها محبوسة عليه في العدة أو مع ما بعدها بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم يتزوج ومن أن العدة عدة موت فلا يستتبع النفقة وظهور الحياة لا يغير حكم العدة ولان القضاء بأمر جديد الخامس لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو إلى فانفق في العدة أو قبلها صح لبقاء العصمة بينهما فورد على محله ولا دلالة لعدم وجوب النفقة عليه على زوال العصمة ولكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها إذ لا يصح عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما نعم يصح ان تقدم عليها وكان طلاق الولي أو الحاكم لغوا ولو أنفق شئ منها بعدها لم يقع لزوال العصمة الا على القول بأنه أملك بها قبل أن يتزوج السادس لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ان لم يدعه غيره قطعا ولو ادعاه الأول قبل له من أي وجه يدعيه فان قال للزوجية التي كانت بيني وبين الله لم يقبل اتفاقا وان ذكرا الوطا سرا لم يقبل أيضا وفاقا للمحق لزوال فراشه وثبوت فراش الثاني وقيل في المبسوط عندنا يقرع للامكان وثبوت الفراش لهما كما أنه يقرع إذا طلقها فتزوجت فولدت ما يمكن كونه منهما وليس بجيد لرجحان الفراش مع العلم بوطي غير الزوج فمع الاحتمال أولى السابع لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة والتزوج بغيره وكذا قبل التزوج ان قطعنا العصمة بانقضاء العدة ويتوارثان ان وقع الموت في العدة لبقاء العصمة وإن كانت العدة عدة وفات و لذا كان له الرجوع متى حضر فيها واحتمل العدم لكون العدة عدة وفات وهو ضعيف الثامن لو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت و تزوجت قبل مضى مدة التربص ومنها العدة بطل الثاني لوقوعه في العدة أو قبلها والأقرب انها يحرم عليه مؤبدا مع الدخول لأنه دخول بذات بعل أو عدة الا إذا ظهر موت الأول وقبل نكاحه فإنه يحتمل عدم الحرمة ان تقدم النكاح العدة كما يقدم في النكاح لأنها ليست بذات بعل ولا عدة وخلاف الأقرب العدم أن كان النكاح قبل الشروع في العدة لأنها حينئذ أن يكون ذات بعل ومضى الاشكال في التزوج بذات البعل أمضينا احتمال التحريم وان يدخل ولأنها لا يعلم كونها ذات بعل والمحرم إن كان انما هو نكاح ذات البعل فلما لم يعلم بقيت على أصل الحل وهو متجه لكن الاحتياط في الفروج مطلوب ويحتمل العدم إن كان في العدة أيضا لكون المتبادر من العدة غيرها وهو في غاية الضعف ولو تبينا موت الزوج قبل الشروع في العدة مع الغلط في الحساب فالأقرب صحة العقد الثاني لأنه لم يقع على ذات بعل ولا عدة ويحتمل البطلان لابتنائه ظاهرا وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد المبني على الخطاء ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب وان لم يمض عليها أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام فإن لم يكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة المفقود هو فيها وان دخلت في الأربعة أشهر والعشرة أيام على وجه تقدم وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج لأنها كأنها ناشز فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها على الأول في الحال لتمكنه من الاستمتاع بها في الحال وان دخل فلا نفقة لها مدة التربص

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست