responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 137
الثاني وانما قيل في هذه انها لم يحض في السنة ثلثا ولأنها مناسب للاعتبار فإنها عند احتباس الثاني يتربص تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة كما هو قضية الخبر الأول وذلك أن لم ترد ما في الثلاثة بعد التسعة فان رأت دما في أخر الثلاثة أي أخر السنة لم يكن بد من التربص ثلاثة أخرى لتمر عليها بيضا أو مع الدم الثالث فليحمل الخبر الثاني عليه فان السائل انما ذكر أنها لم يحض في السنة ثلثا فاندفع ما الشرائع من أنه تحكم من غير ابتناء على كون السنة أقصى مدة الحمل كما في النكت ولم يعتبر ابن إدريس الا التسعة أشهر قال لان في ذلك المطلق من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل وانما ذلك خبر واحد أورده شيخنا في نهايته ايراد الا اعتقادا وعلى كل من هذه الأقوال يخالف في هذه الصورة ما تبين سابقا من الاعتداد بأي الامرين سبق من الأشهر الثلاثة البيض أو الأقراء الثلاثة فالملخص انها ان رأت الدم مرة أو مرتين ثم ارتفعت لليأس لفقت بين العدتين والا فان استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر أو سنة أو خمسة عشر شهرا والا اعتدت بأسبق الامرين وقريب منه قول القاضي إذا كانت لأن المرأة ممن تحيض وتطهر ويعتد بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم يعتد بالشهور بل يتربص حتى يأتي بثلاثة قروء وان طالت مدتها وان انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم ير فيها ما فقد انقضت عدتها وان رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر (فان ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر صح) بعد ذلك المطلب الثاني في ذوات الشهور الحرة التي لا تحيض وهي من سن من تحيض المدخول بها يعتد من الطلاق والفسخ ومن وطئ الأجنبي إن كان الوطئ عن شبهة بثلاثة أشهر اتفاقا وللنصوص من الكتاب والسنة فان طلقت في أول الهلال بان انطبق أخر لفظ الطلاق على الغروب ليلة الهلال اعتدت بالأهلة اتفاقا لانصراف الشهر إلى الهلال في عرف الشرع بل وفي العرف العام نقصت أو كملت وان طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين بعد مضى ما بقي من الأول الذي وقع فيه الطلاق ثم أخذت من الثالث وهو رابع ما وقع فيه الطلاق كما ثلثين على رأي يقدم في أجل السلف لامكان الهلالية في الشهرين ويعذره في الباقي فينصرف إلى العددي وفيه قولان أخر ان الأول اعتبار العددي في الجميع لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر ويكمل من الثالث فينكسر فيكمل من الرابع والاخر اعتبار الهلالي في الجميع لامكان اعتباره وعدم الفوت من الشهر الأول الا من أوله وهو الذي يجب تداركه من الرابع ولو انقضت العدة ونكحت اخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل النكاح لأصل الصحة وانتفاء الحمل خصوصا بعد مضى ثلاثة أشهر فإنها مدة يستبين فيها الحمل إن كان ولذا ضربت مدة للعدة كما نطق به نحو خبر محمد بن حكيم عن الكاظم صلوات الله عليه قال له لأن المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قال جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضه فقد حل لها الأزواج وليست بحامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل وكذا لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة ولم ينكح جاز نكاحها لذلك وأما خبر محمد بن حكيم قال للكاظم صلوات الله عليه لأن المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قال فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر فينزل على الأولوية والاحتياط أو على استنابة الحمل بها بعد الثلاثة ولو ارتابت بالحمل قبل الانقضاء لم يجز لها أن ينكح عند الشيخ وان انقضت العدة بالأشهر لحصول الشك في انقضاء العدة وبرائة الرحم وابتناء النكاح على الاحتياط واطلاق نحو قول الكاظم صلوات الله عليه في حسن عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه والأقرب وفاقا للشرائع جواز نكاحها الا مع يقين الحمل لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل وتؤيده بما عرفت وعلى كل تقدير فلا اشكال في أنه لو ظهر بها حمل من الأول بطل نكاح الثاني لظهور وقوعه في العدة اليقينية فان الأشهر والأقراء انما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة فإذا علم الحمل لم يفيد أشياء الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق وشبهه وينقضي العدة من الطلاق والفسخ ووطي الشبهة بوضع الحمل من الحامل فإن كان بعد الطلاق بلحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهر في الأشهر للنصوص خلافا للصدوق وابن حمزة فقال إنها يعتد بالأقرب من الأشهر والوضع الا أنها لا تحل للأزواج ما لم يضع وان بانت بمضي الأشهر لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين وهو مع الضعف والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع والأقراء لكون الأقراء أصلا بالنسبة إلى الأشهر ويؤيده قوله صلوات الله عليه في صحيح أبي بصير طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين ونحوه في حسن الحلبي وفي الانتصار أنه عول على خبر زرارة عن الباقر صلوات الله عليه فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه وقال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا طلقه الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجايز لها أن يتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى يطهر والحبلى المطلقة يعتد بأقرب الأجلين ان مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن يضع فقد انقضت عدتها منه ولكنها لا يتزوج حتى يضع فان وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضي أجلها والحبلى المتوفى عنها زوجها يعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم ينقض عدتها حتى يمضى أربعة أشهر وعشرة أيام (وان مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام صح) قبل أن يضع لم ينقض عدتها حتى تضع فالظاهر أن من قوله وقال الله تبارك وتعالى من كلام الصدوق ويحتمل أن يكون ابتداء كلامه من قوله والحبلى المطلقة وله أي لانقضاء العدة بالوضع أو للوضع في انقضائها به شرطان الأول أن يكون الحمل ممن له العدة أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان أما المنفي قطعا كولد الصبي أو الممتزج أي البعيد عنها أزيد من أقصى الحمل أي كما إذا كان الزوج أو الواطي صبيا أو بعيدا عنها فان الولد منفي عنهما قطعا فلا ينقضي به أي بوضعه عدة بل لا بد لها من الاعتداد بالأشهر أو إلا قراء فان الاعتداد بالوضع انما هو لبرائة الرحم ولا مدخول لبرائته من ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه والنصوص من الكتاب والسنة وان عمت لكن الأسبق إلى الفهم كون الحمل من المطلق فتبقى نصوص الاعتداد بالأقراء والأشهر على عمومها على إن ما نص من الاخبار على عدم تداخل عدلي الطلاق والوطي لشبهة تدل على الاختصاص والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولو أتت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون ستة أشهر من الدخول لم يلحقه كما عرفت فلا عبرة في العدة بوضعه فان ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به لتحقق الشرط وهو احتمال أن يكون منه والأقرب العدم لأنه منفي عنه شرعا من أصله لانتفاء الفراش ولا عبرة بالاحتمال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست