responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 131
وان أجاز التجوز به عنها وربما كان نسبه ولا تحصل الشهادة به فان عقب الانكار بالطلاق أشكل الحكم بكونه ثانيا أو ثالثا وفعلا اتفاقا منا كما في الخلاف و الغنية وغيرهما كالوطي والتقبيل واللمس بشهوة فان الفعل أقوى من القول ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها والأخرس يراجع بالفعل وبالإشارة الدالة عليها ومنها ما قيل في المقنع والجامع والوسيلة و نسب إلى الرواية في يه؟ من أنه يأخذ القناع من رأسها ويؤيده ما مر من الخبر الناص بأن طلاقه وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها ويشترط في كون كل من الوطي والتقبيل واللمس رجعة صدوره عن قصد إليه واليها فلو انتفى الأول بأن وطئ نائما أو ساهيا أو الثاني بأن ظن أنها غير المطلقة لم يحصل الرجعة إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن الساهي والهازل وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وفي التحرير انه لا حاجة إلى نية الرجعة فكل منها رجعة إذا تحقق القصدان وإن كان هازلا عن الرجعة لا إن نوى خلافها مع اطلاقه لاحتمال اطلاق النص والفتوى ولا بد في المشهور من التجريد عن الشرط فلو قال راجعتك ان شئت لم يصح وان قالت شئت وكذا لو قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر لما عرفت من أن التعليق ينافي الايقاع وتردد فيه المحقق من ذلك ومن أنه لا يشترط في الرجعة الا التمسك بالزوجية ولذا يتحقق بالافعال الدالة عليه فلا يشترط فيه الايقاع والانشاء ويستحب الاشهاد عليها للاخبار والاعتبار وليس شرطا عندنا للأصل والاخبار لكن لو ادعي بعد العدة وقوعها أي الرجعة فيها أي العدة لم يقبل دعواه إلا بالبينة للأصل فهو من فوايد الاشهاد ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول ليلا يكون له الرجعة قدم قولها مع اليمين للأصل الا مع الخلوة التامة فقد عرفت القول بأن الظاهر معها يعارض الأصل فيلزم كل بما أقر على نفسه فلا نفقة لها ولا سكنى وعليه تمام المسمى ولا ينكح أختها ولا تأخذ الا النصف ولا الخامسة الا إذا طلقها ثانيا ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما صدقت مع اليمين للاخبار والاعتبار الا أن تشهد القرائن بكذبها فيحتمل العدم كما في خبر السكوني عن الصادق صلوات الله عليه في امرأة ادعت انها حاضت ثلث حيض في شهر قال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة ويمكن تعميم الاحتمال له ولو ادعته بالأشهر فان اتفقا على وقت الايقاع للطلاق رجع إلى الحساب وانقطع النزاع فان اختلفا فيه بأن يقول طلقت في رمضان ويدعي هو الطلاق في شوال قدم قول الزوج مع اليمين للأصل ولو ادعى الزوج الانقضاء العدة طلاق يتفقان عليه أرخه أم لا قدم قولها مع اليمين سواء ادعى الانقضاء بالحيض أو الشهور استصحابا للنكاح وأثره وإن كان الطلاق من فعله ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم يكلف البينة ولا احضار الولد لعموم ما دل على تصديقهن في العدة ولجوار وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته أو أخذه سرقة حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين خلافا للعامة فمنهم من كلفها البينة ان ادعت وضع الكامل لأنها مدعية والغالب حضور القوابل ومنهم من كلفها في الميت والسقط أيضا لان ما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد ولو ادعت الحمل (فأنكر فأحضرت ولدا تدعي انها ولدته فأنكر ولادتها له قد م قوله في كل من انكار الحمل صح) والولادة للأصل والاخبار انما دلت على ايتمانهن في انقضاء العدة إذا كانت حقيقة العدة معلومة انها بالوضع أو الأشهر أو الأقراء دون ما إذا تداعيا في حقيقتها ولما أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له لامكان البينة هنا لوجود الولد وهو وان جرى فيما تقدم الا أنا اكتفينا بقولها فيه للنص والاجماع ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين للأصل ارخاما ادعياه أم لا من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيهما كان لكن على البت ان ادعى الرجعة فعلا أو سبق رجعة يتفقان عليها وإلا فعلى عدم العلم أو يكفيها لزوال النكاح بالطلاق فلا يعود عليها الا ببينة ولو اتفقا على أنه راجع فادعت بعد الرجعة وتصديقها له فيها الانقضاء قبلها وأنكره مع اهمالهما التاريخ أو اعتدادها بالأشهر أو الوضع قدم قوله مع اليمين على البت ان اعتدت بالوضع أو الأشهر أو ادعت ما لا يمكن من الحيض والا فعلى عدم العلم وقد تحلف كذلك ان ادعت الوضع الممكن حيث لم يعلم لأصالة صحة الرجعة وهي تدعي فسادها والرجوع إليها في العدة انما هو إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها كما إذا استفسرها ليراجعها إن كانت في العدة فلو أوقع الرجعة فقالت حينئذ قد انقضت عدتي فالظاهر قبول قولها لما عرفت من الرجوع إليها في ذلك وأصالة الصحة انما يدفع قولها إذا ادعى هو الصحة ولا يمكنه ادعاؤها حينئذ فإنه لا يعلم الصحة إلا إذا علم البقاء في العدة ولا طريق له إلى علمه الا من قبلها وكذا مع تاريخهما للرجوع إليها في العدة ووقتها وتوقف العلم بالصحة على العلم بحال العدة أن يعتد بالوضع أو الأشهر فلذا حملنا العبارة على ما سمعته وقوله قدم قوله قرينة عليه ومع ذلك فيمين الزوج على عدم العلم لا يكفي وفي المبسوط أنها ان سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها وحكم بوقوع البينونة بقولها فلا يقبل قول الزوج ووجب عليها اليمين لجواز كذبها فيحلف انها لا يعلم بالرجعة قبل الانقضاء وان انعكس الامر كان القول قوله مع يمينه لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة ويحكم بصحة الرجعة فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها لأنه أمر خفي يريد به دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا ووجب عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة وان اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنهم من أقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين وهو الأقوى عندنا ومنهم من قال القول قولها مع يمينها لامكان صدق كل منهما والأصل ان لا رجعة ويمكن تنزيل عبارة الكتاب في المسئلتين على موافقته بأن يكون الفاء فيهما للتعقيب أي لو ادعت الانقضاء ثم ادعت الرجعة قدم قولها وان انعكس قدم قوله لكن الأقوى عدم الافتراق بين الاقتران وترتب أيتهما فرضت على الأخرى ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل الرجعة وهو أعرف بعدم العلم بصحة الرجعة ولو كانت المطلقة أمة وكذا بها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة أي فيما صدقته عليه من وقوعها فيها وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه الا مع البينة إذ لا يرجع في العدة الا إليهن ولا يمين له على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين فلا التفات إلى غيرهما والرجعة من توابعه بل هو استدامة له وهو بيد الزوج على اشكال من ذلك ومن زوال النكاح بالطلاق والنزاع في اعادته وفي ملك البضع ولو ارتدت بعد الطلاق كتابية ففي المنع من الرجعة اشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة كما يفهم من الاخبار والاحكام والفتاوي ولأنها لو لم يكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح ولو كان كذلك لافتقر إلى اذنها فليست الا استدامة للزوجية ومن عدم صحة الابتداء بنكاحها فكذا الرجعة فإنها في الحقيقة ابتداء نكاح فان الطلاق زوال

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست