responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 130
عن محمد بن علي صلوات الله عليه قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إذا مات في مرضه ولم يتزوج ورثته وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها فصحيح الفضل سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال يرثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ويعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم يزوج إذا انقضت عدتها ويرثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك فان مات بعد ما يمضي سنة فليس لها ميراث محمول على التكرار وان ماتت لأن المرأة لم يرثها وان لم ينقض العدة بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط لانتفاء الزوجية وانما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنص ولما قدم من صحيح الحلبي وفي يه؟ والوسيلة القطع بتوارثهما في العدة وإن كانت باينة والمحقق في النكت نفى الريب عن اختلاله وانه لا بد من التنزيل على الرجعية مع اباء العبارة عنه كل الاباء ومع ذلك ففي الميراث من النهاية انهما يتوارثا في العدة الرجعية ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق باينا وكذا في المهذب وظاهره في الإرث عنها أيضا وفي الاستبصار انها انما يرثه بعد العدة إذا طلقها للاضرار بها لخبر زرعة عن سماعه سئله عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال يرثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي يرثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم يرثه وخبر محمد بن القاسم الهاشمي سمع الصادق صلوات الله عليه يقول لا يرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ولان ارثها خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع اليقين وهو خيرة المختلف ونص في الخلاف والمبسوط على العموم وهو اختيار ابن إدريس وفي ارث الزوجة الأمة والكافرة الكتابية اشكال إذا طلقت في المرض ثم أعتقت أو أسلمت قبل تمام السنة والتزوج بغيره من عموم الاخبار ومن انتفاء التهمة فإنهما مع بقاء نكاحهما لا يرثان وان النكاح لا يورثهما فكيف الطلاق وهو خيرة المبسوط وفيه أن النكاح مورث لكن الرق أو الكفر مانع أو الحرية والاسلام شرط فإذا تحقق الشرط أو انتفي المانع تحقق الإرث وسببه النكاح لا الطلاق ولا يقدح في سببية النكاح البينونة والخروج من العدة لبقاء سببية هذا إلى سنة وان بانت ولا ميراث لها مع اللعان للأصل وانتفاء التهمة بالايمان ولا مع الفسخ بالردة منها أو منه لذلك أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع أو غيره لذلك أيضا وفي تجدد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط ان قلنا به نظر من الأصل ومن التهمة و المعتمد الأول أو المراد انه إذا طلقها ثم لا عنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها أو تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها لأنها يمنع الإرث وهي في النكاح فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية إلا أن يعود إلى الاسلام فيها فيرث في وجه كما في ير؟ وإذا طلقها ثم لاط لواطا أوجب عليه تحريمها مؤبدا أشكل من عموم الاخبار المورثة لها وانه لا يوجب التحريم ولا يستعقب الفسخ إذا كانت في النكاح فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة ومن أن الإرث أثر النكاح و هو يمنع النكاح فيمنع آثاره وفيه أن الإرث من آثار النكاح المتقدم وهو انما يمنع عن النكاح ثانيا وفي العيب اشكال إن كان الفسخ من طرفه لعيبها من الأصل ومن كونه بمعنى الطلاق في الكون فرقة من قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعة لم يرثه البواقي وإن كن في العدة للأصل من غير معارض مع أن الفرقة حاصلة بالاسلام لمن عدا الأربع من غير اختيار له فيها وانما اختياره في التعيين مع أنه مما لا بد له منه ولو أقر مريضا بالطلاق ثلثا أو نحوهما مما ينفي عنها الإرث في الصحة قبل في حقه فان ماتت لم يرثها ونحو ذلك مما يترتب عليه لاخذ العقلاء باقرارهم ولم يقبل بالنسبة إليها فلا يحرم من الميراث ان مات الا أن يثبت صدقه باقرارها أو البينة وفاقا للمحقق لأنه اقرار في حق الغير وقيل يقبل فلا يورث بناء على أن اقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث وينزله منزلة فعله في الصحة وفيه انه انما يقبل اقراره بما يحرمه الوارث ولغيره وهنا لم يقر بما يحرمه الزوجة لاحد فإنما هو بالنسبة إليها مدعي وان استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لساير الورثة ولو ادعت الطلاق في المرض لتجوز الميراث وادعي الوارث الطلاق في الصحة ليحرمها قدم قوله مع اليمين لأصالة انتفاء المرض حينه وإن كان المرض معلوما وكان الاختلاف في حصوله حينه أو بعده مع الاتفاق في تاريخ الطلاق أو الابهام فالأصل أيضا التأخر والأصل عدم الإرث إلى أن يتحقق سببه وهو هنا غير متحقق ولا مجال للقول بأن الأصل في النكاح بقاء أثره وهو الإرث إلى أن يعلم خلافه فان الطلاق مزيل للنكاح والأصل عند زوال الشئ زوال أثره الذي هو الإرث هنا الا بالشرط المنصوص عليه وهو هنا غير معلوم وأما الاتفاق على المرض وتاريخه و الاختلاف في تاريخ الطلاق فليس من المسألة ليقال أن الأصل بقاء النكاح وتأخر الطلاق مع أنه معارض بما ذكرناه من الأصل ولو ارتدت المطلقة في المرض ثم مات في السنة بعد عودها إلى الاسلام أو ارتد هو بعد طلاقها في المرض عاد إلى الاسلام أولا فالأقرب الإرث لعموم نصوصه مع أن ارتدادها لا يمنع من ارثها إذا عادت وهي في النكاح فكذا فيما هو في حكمه من السنة بعد الطلاق وارتداده لا يمنع من ارثها وهي في النكاح أما عن الفطرة فلانه بمنزلة موته فيرثه الزوجة واما عن الملة فلانه ان عاد في العدة لم ينفسخ النكاح ولم يمنع شيئا من آثاره من الإرث ونحوه فهو بمجرده ليس مما يمنع من الإرث وانما ينتفي الإرث إذا استمر حتى انقضت العدة والسنة هنا بمنزلة العدة ويحتمل العدم أما إذا ارتدت فلان الكفر مانع من الإرث مطلقا ولا يزول منعه بزواله بعد موت المورث للاستصحاب و لأنه لا يعود الإرث الا إذا عادت الزوجية ولا عود هنا وكذا ان عادت في حياة الزوج إذا طلقت باينا أو انقضت العدة الرجعية فان الإرث انما يعود إذا عادت الزوجية أو حكمها إن لم يقل انها انما يرث إذا عادت الزوجية وذلك إذا لم يكن طلقت ولا رجعية مع أن الظاهر تنزيل الاخبار على من ثابت بالطلاق حسب وهذه بأنت به و بالردة جميعا مع أن ارثها خلاف الأصل فيقتصر على المتيقن وفيه ان البينونة إذا حصلت بالطلاق (فلا تزداد بالردة وأما إذا ارتد فلان الإرث خلاف الأصل على من في الرجعة وبانت بالطلاق صح) حسب وأما من بانت به وبالارتداد فإنما يرث إذا ارتد فطريا وهي في العدة الرجعية أو مليا ثم عاد ثم مات وهي في العدة الرجعية وفيه ما عرفت الفصل الثالث في الرجعة وتصح لفظا اتفاقا منا ومن غيرنا مثل راجعتك ورجعتك وارتجعتك وان أضاف إليها قوله إلى النكاح كان أصرح إلى غير ذلك من كل لفظ يصلح لارادتها منه مع القصد لأصل عدم الانحصار من غير معارض وسيأتي الكلام في بعض منها ومثل انكار الطلاق على ما قطع به الأصحاب ونص عليه صحيح أبي ولاد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة ادعت على زوجها انها طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكار الطلاق رجعة لها وإن كان انكار الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود وبعد ما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة ولان الرجعة ليست الا التمسك بالزوجية وهو متضمن له والحكم أن أجمع عليه فلا كلام وان أشكل الخروج الرجعة عن المنطوق

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست