responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 128
غيره وهو موقوف على ابن سنان فيجوز أن يكون رأيا رآه أو سمعه من ابن بكير ومنها خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم يراجعها حتى حاضت ثلث حيض ثم يزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من غير أن يراجعها حتى يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وهو مع الضعف لا ينص على المقصود ولا تحرم هذه المطلقة للسنة مؤبدا أبدا وهو مما قطع به الأصحاب ويؤيده الأصل وعموم ما وراء ذلكم والحصر فيما مر من خبر أبي بصير فيقيد اطلاق خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ان الذي يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا يحل له أبدا وصحيح جميل عنه عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي هو الشرعي فيكون أعم من معناه المتقدم وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا عليه السلام كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين كما أمر الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ولو راجع في العدة وطلق ثانيا قبل المواقعة صح الطلاق لاستجماعه الشروط ونصت به الاخبار كصحيح محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواص سئلا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة ثبتت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليق ثابتة وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين يقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم ولم يكن طلاق عدة للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الاخبار منها ما مضى من صحيح زرارة ومنها حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ولاطلاق نسبة بالمعني الأخص لاشتراط عدم الرجعة إلى انقضاء العدة وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول صح ولم يكن طلاق عدة ولا سنة لانتفاء العدة ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن يطأها ويطأها ويطلقها ثانية للعدة أي بعد الوطي في الرجعة اجماعا وان أطلق الصدر فان المنع للأصل والاخبار وعندي أنه لا نصوصية في شئ منها في ذلك الا خبر يزيد الكناسي سأل الباقر عليه السلام من طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل يبين منه كما يتبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قلت فما عدتها قال أن يضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج فالأحوط ما ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق وبإزائه أخبارنا منه على أن تطليقها واحدة وهي كثيرة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة ولذلك كان في طلاق السنة أي بعد المراجعة قبل الوطي قولان فالشيخ وجماعة جمعوا بين الاخبار بأن المجوز ثانيا وثالثا طلاق العدة أي بعد الوطي كما صرح به فيما سمعته من الخبر والممنوع طلاق السنة أي بعد الرجعة بلا وطي وبنو إدريس وسعيد على جواز كل من الطلاقين ثانيا وثالثا للأصل وعموم الطلاق مرتان وكون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب وأن لا يكون المراد في شئ منها الحصر في الواحدة إذ لا أداة حصر ولا يتعين إرادة بوجه بل يحتمل لكل احتمالا واضحا إذ يراد بها أن طلاقها محسوب عن الثلث وليس باطلا كما قد يتوهم بطلانه لوقوعه في طهر المواقعة يدل عليه خبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره قال نعم قال قلت الست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق قال أن الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها فإسحاق بن عمار توهم انه ان وقع بها المطلقة الثالثة وهي حبلى لم يحسب من الثلث ولم يفتقر حلها إلى المحلل وان طلقت قبل الحمل مرتين لوقوعها في طهر المواقعة فان راجعها بعد ما طلقها ثانيا طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة حرمت عليه بدون المحلل كغيرها كما نص عليه ما سمعته من خبر الكناسي ولو طلق الحامل ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر اخر اجماعا وكان الأول طلاق العدة بالمعنى الأول والثاني طلاقها بالمعنى الثاني وان طلقها في طهر أخر من غير مواقعة فأصح الروايتين وأشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن عواص ومحمد بن مسلم سألا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة (ولو يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو شهد على الرجعة صح) ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة وفي الصحيح عن البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين (ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم صلقها على طهر بشاهدين صح) أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم ويعضدها الأصل والعمومات وقال الحسن لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول الا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ويؤيده أخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الرحمن بن الحجاج لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها وفي خبر أبي بصير المراجعة هي الجماع والا فإنما هي واحدة وفي خبر أخر له فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ولا ينقضي الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض فطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود وخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال له فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم حتى يجامع فقال نعم وحملت على طلاق العدة لخبر معلي بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن يتزوج زوجا غيره والذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق أو على استحباب الكف عن الطلاق ما لم يواقعها فان راجع وطلقها ثالثا في طهر أخر حرمت عليه حتى ينكح زوجا غيره لعموم الآية وغيرها ولم يكن هذه الطلقة الثالثة طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص لعدم الرجعة وعدم امكانها بعدها لا في العدة ولا بعدها وكذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق أخر فيه صح على أقوى الروايتين وهي رواية إسحاق بن عمار قال للكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه قال نعم قال كل ذلك في طهر واحد قال تبين فيه ويؤيدها الأصل والعمومات والرواية الأخرى ما نهى عن الطلاق ثانيا قبل الوطي وقد سمعت جملة من ذلك وان الحسن ذاهب إليه وانما كانت الأولى أقوى لتأيدها بالأصل والعمومات والشهرة بين الأصحاب ومعارضة الاخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ثانيا قبل

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست