responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 12
أو ما يدخل في تحقيق حقيقته وهي ثلاثة الحدث والفاعل والمفعول وكذا حكم كل حدث متعدي فالحدث هو ايقاع الصيغة وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة ولا بد فيه أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا أو في العقد والنكاح من ايجاب وقبول كساير العقود وألفاظ الايجاب زوجتك وأنكحتك بلا خلاف بين علماء الاسلام كما في تذكرة و قد نطق بهما القران ومتعتك وفاقا للنهاية وئع وفع ود لعدم النص على حصر لفظه في شئ مع دلالية على المقصود وكونه حقيقة عرفية في النكاح الا أنه ان ذكر الاجل انصرف إلى المنقطع ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الاجل والأكثر على المنع وظاهر السيد في الطبريات الاجماع عليه وهو مختار تذكرة والمختلف للاستصحاب وكونه حقيقة في المنقطع ومنع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الاجل والمجاز لا يكفى والا لم ينحصر ولان فيه شوبا من العبادة وهي لا يتلقى الا من الشارع ولفظ القبول قبلت النكاح والتزويج أو المتعة أو نكحت أو تزوجت ولو اقتصر على قبلت صح عندنا لأنه صريح في قبول ما أوجب وكذا يصح عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب زوجتك فيقول قبلت النكاح أو نكحت وبالعكس لاتفاق المعنى ولابد من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لأبي حمزه وسعيد لان أمر الفرج شديد لا يستحل الا بما تيقن ولا يقين في المستقبل لاحتماله الوعد ووقوع الخلاف فيه وان ساوى الماضي في كونهما للاخبار حقيقة وجواز التجوز في الانشاء واما الامر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان انشاء ولو قصد بلفظ الامر الانشاء للقبول قيل والقائل الشيخ وابنا زهرة وحمزة والمحقق يصح كما في خبر سهل الصاعدي المروى بطرق من الخاصة والعامة ان رجلا سأل النبي تزويج امرأة فقال زوجيها فسئله عما يصدقها به إلى أن قال زوجتك بما معك من القرآن وليس في الخبر في شئ من طرقه انه أعاد القبول والأقوى المنع وفاقا للسرائر والجامع والمختلف استصحابا بالعصمة الفرج وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر مع احتمال الشهيدان يكون ذلك اللفظ منه صلى الله عليه وآله ايجابا وقبولا لثبوت الولاية له على المؤمنين فهو من خواصه صلى الله عليه وآله الا أنه قد يستبعد لكون المعروف في ولى الصغيرين إذا زوج بينهما التلفظ بكل من الايجاب والقبول واما قصد انشاء القبول من الامر فمعناه إفادته الرضا المفهوم من لفظ القبول ولو قال أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ فقالت زوجتك نفسي جاز على رأى وفاقا للحسن والمحقق لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام سئله كيف أقول لها إذا خلوت بها قال يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة بنيه لا وارثه ولا مورثه كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ويسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قلت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولي الناس بها قلت فاني استحيى ان أذكر شرط الأيام قال قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم يقدر وان يطلقها الاطلاق السنة ورواية ابن أبي بصير عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة ورواية هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال يقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا وكذا درهما وإذا جاز الاستقبال في المتعة جاز في الدوام لعدم المفارق مع تنصيص الخبر الأول بأنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام ولعدم الفرق بين الماضي والمستقبل في كونهما خبرين حقيقة صالحين للانشاء مع عدم الدليل على اشتراط المضي من نص وغيره والأقوى المنع وفاقا للمختلف وابني حمزة وسعيد استصحابا للعصمة واقتصارا على المتيقن واستضعافا للاخبار سندا ودلالة ولو قال مستفهم زوجت بنتك من فلان فقال نعم بقصد إعادة اللفظ تقديرا وإقامة نعم مقامه للانشاء لا بقصد جواب الاستفهام فقال الزوج قبلت صح عند الشيخ وصاحبي الوسيلة والنافع والمصنف في الارشاد قطعا وهنا على اشكال من كونه صريحا في زوجت واجراؤه اتفاقا وربما يرشد إليه ما مر من خبري ابان وعبيد بن زرارة ومن الاستصحاب مع الشك في أن حكم الصريح في الشئ حكمه و الأقوى المنع لأنه انما هو صريح في جواب الاستفهام دون انشاء التزويج ولا اشكال في أنه لو قصد الاخبار وهو جواب الاستفهام كذبا أو صدقا ولو بإرادة نيته التزويج أو اشرافه عليه ونحو ذلك لم ينعقد ويصح العقد اتفاقا كما في ط مع تقديم القبول بان يقول تزوجت أو نكحت فيقول زوجتك أو أنكحتك لحصول الركنين وعدم الدليل على اشتراط الترتيب خصوصا والايجاب هنا من لأن المرأة وهي تستحيي غالبا من الابتداء والولي والوكيل فرعها ويرشد إليه خبرا سهل وأبان وما قيل من أن القبول انما هو رضا بمضمون الايجاب فلا معنى له مع التقدم انما يتم في لفظ قبلت وان قيل معنى تزوجت انشاء صيرورته زوجا ومعنى نكحت انشاء صيرورته ناكحا ولا يصير شيئا منهما الا بعد تصيرها قلنا بل المعنى حينئذ انشاء جعل نفسه زوجا أو ناكحا ولا يصح بغير العربية مع القدرة؟ اتفسدا؟ منا كما في المبسوط وتذكرة لان ألفاظ العقود متلقاة من الشارع مع (من) الأصل والاحتياط في الفروج وابن حمزه واستحب العربية لأنه من الألفاظ الصريحة المرادفة للعربية وجوابه منع الكبرى لما عرفت ويجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربية ولو بالتعلم (مع) بلا المشقة ولا فوت غرض مقصود وربما قيل وعن التوكيل وهو أولي ليقع باللفظ المتلقى من الشارع لكن الأصل يدفعه ووجه الجواز دفع الخرج والفهم من فحوى الاجراء بإشارة الأخرس وعدم النص الامر بالعربية وربما يؤيد به قول ابن حمزه ويدفعه الأصل والاحتياط مع ادعى الاجماع ولو عجز أحدهما خاصة تكلم كل بلغته وفاقا للمبسوط وئع وغيرهما بشرط فهم كل مراد الأخر ولو باخبار الثقة ولو عجز أحدهما خاصة عن النطق لخرس اصلى أو طارئ أو أحدهما أشار بما يدل على القصد؟ للض؟ ولفحوى ما ورد في الطلاق وهو مما قطع به الأصحاب ولو وكلا أو أحدهما كان أحوط ولم أجد نصا من الأصحاب فيمن عجز لاكراه ونحوه ولا ينعقد عندنا بلفظ البيع ولا الهبة وان جوزناها للنبي صلى الله عليه وآله ولا الصدقة ولا التمليك سواء علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها ولا الإجارة ذكر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أولا ولا الإباحة علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها ولا العارية علقت بنفسها أو بضعها اقتصارا على القدر المتيقن المتلقى من المشارع فيما خالف الأصل والاحتياط ولتخصيص الهبة به صلى الله عليه وآله بنص الكتاب وهو ربما يرشد إليه في غيرها ولو قال أتزوجني بنتك أو قال لها أتزوجني نفسك فقال نعم أو قالت زوجتك لم ينعقد حتى يقبل وكذا لو قال إن زوجتني ابنتك وكذا جئت خاطبا راغبا في بنتك فيقول زوجتك لان شيئا مما يقدم الايجاب ليس قبولا وان قصده به لم يكن صريحا فيه ولا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق مطلقا ولا العاجز عنه الا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد فإنها بدونها كالكتابة لاحتمال انتفاء القصد واما معها فهي من أقوى الإشارات ويشترط التخيير اتفاقا إذ لا عقد مع التعليق خصوصا وامر الفروج شديد فلو علقه ولو بأمر متحقق كان يقول إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتك لم يصح وان لم يرد التعليق لأنه غير صريح فهي بمنزلة الكتابة واتحاد المجلس عرفا لطرفي العقد بحيث يعد القبول جوابا للايجاب وان تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة ولعل السر في اشتراط اتحاد المجلس انه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الاعراض فإذا تحققا في مجلس واحد

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست