responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 117
هو معنى ما قيل من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية هنا ولو كان بعضهم أي الأولاد الموسرين غايبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله إن كان له مال أو بالقرض عليه ولو من الحاضر بقدر نصيبه ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت لأنها أقرب وهو والدها ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك أما بالسوية أو على نسبة الميراث للاشتراك في القرب ووجوب الانفاق في الجملة مع التساوي في الأنوثة واختصاص البنت بالنفقة لأنها من كسبه ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الام من الكتاب والسنة بخلاف البنت ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف ولأنها أقرب لأنها أكثر ميراثا البحث الثالث في ترتيب المنفق عليهم ويبدء المنفق بنفسه إذ لا تكلف نفس الا وسعها فان فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإنها كالدين فان فضل شئ فللأبوين والأولاد فهم متساوون في الدرجة فان فضل فللأجداد و أولاد الأولاد وهكذا يتساوي الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة وإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى إلى الابعد وان لم يفضل اقتصر على الأدنى و لو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما يتشاركا فيه أن انتفعا به وكذا لو كان له أب وابن أو أم وابن أو أبوان وابن أو ولدان (أو أبوان وولدان صح) وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح ويمكن القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم وقلته فالوجه القرعة لان النفقة عليهم انما هي لسد الخلة فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته واحدا أو أكثر ولا يمكن الترجيح الا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وان لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه مع احتمال القسمة هنا أيضا كما في المبسوط والسرائر للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه فان أقرع وفضل من الغذاء لمن خرجت عليه القرعة شئ احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع كالقرعة الأولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة الأولى في بقية يومه واحتملت بين من عدا الأول خاصة لاندفاع ضرورته الان بخلاف غيره ولعله الوجه ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب لاشتراك الكل بين نفقاتهم بمنزلة الدين فان فضل عنهن شئ صرف إليهم وإلا فلا ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وان استعقب وجوب النفقة عليهن وحرمانهم ولو كان أحد الأقارب المتساويين في الدرجة أشد حاجة كالصغير من ا لأولاد مع الأب ولم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط لان النفقة على القريب لسد خلته فمن كانت حاجته أشد كان أولي وهو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابقة ويحتمل هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم للاشتراك في الاحتياج في الاستحقاق وتقدم الأقرب على الابعد كما تقدمت الإشارة إليه لكونه ولدا أو والدا حقيقة وهما في البعيد مجاز ولاية أولى الأرحام وللنص على إنفاق الأقرب كما سمعته وسوي بعض العامة بينهما ثم إن أكثر النسخ كذلك وعليه الكنز وفي بعضها وتقديم الأقرب على الابعد وعليه الايضاح والمعني حينئذ انه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وان عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة والعمدة في جهته للحاجة واحتمل اعتبار القرب وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوي اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت ومع الاختلاف وكون الا بعد أحوج يتعارض الحاجة والقرب ففي الترجيح وجهان فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ثم الجد مقدم على من بعده ثم أبو الجد ثم جد الجد وهكذا ويتساوي الأجداد من الأب مع الأجداد من الام مع التساوي في الدرجة لتساوي درجتي الأبوين وولد الولد وان نزل مع الجد وان علاء يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وان لم يرث الجد مع ولد الولد والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية وان اختلفوا في الميراث لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين والأجداد الفصل الثالث في نفقة المماليك وفيه مطلبان الأول في نفقة الرقيق تجب النفقة اجماعا على ما يملكه الانسان من رقيق صغير أو كبير منتفع به وغيره وان رفع السيد يده عنه وخلى بنيه وبين نفسه لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ وعموم قوله صلى الله عليه وآله المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ويتقدر بقدر الكفاية لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد العموم الدليل والعلة في م المأكول والملبوس والمسكن والظرف أما متعلق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون في بمعني اللام أو مستقر حال عن النفقة أي مصروفة فيها ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده وفاقا للمحق وفي المبسوط غالب قوت البلد وكسوته ولعل المؤدي واحد ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه لقوله صلى الله عليه وآله إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبس وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه والا فلسنا وله أكله من طعام وقوله صلى الله عليه وإله وسلم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليرفع له اللقمة واللقمتين قال في المبسوط والترويغ ان يرويه من الدسم وإذا كان للمملوك كسب يتخير في الانفاق عليه من ماله أو من كسبه فإنه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى وان روى عنه صلى الله عليه وإله وسلم قوله لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها فان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع أو غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما ولعله لا يجوز الاجبار على بيع أم الولد حينئذ كما قيل وهو ظاهر التحرير و إن كان أقل ضررا من الاحتباس عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والانفاق منه أو على البيع ونحوه مما يزيل الملك إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق منه ويمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه والفرق بين نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية ان لم يزل ملكه عنه بخلاف الأولى انه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو لا يقدر على شئ فلا بد من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى بخلاف نفقة القريب فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق عليه ان لم يزل ملكه عنه بعتق وغيره إذ لا مخلص دونه ولا للتقدير للنفقة عليه في الشرع بل قدر الكفاية له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامة من طعام وأدام وكسوة ومسكن لقوله صلى الله عليه وآله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولو جعل النفقة في كسبه أي المملوك ولم يكفه أجبره على الاتمام أو إزالة الملك ولو ضرب عليه ضربية يؤديها و الفاضل له ورضي المملوك جاز بالنص والاجماع فإن كان الفاضل قدر كفايته أو أزيد صرفه في النفقة والا أكمله السيد وجوبا ولا يجوز له أن يضرب عليه ما يعجز عنه ولا ما يشق عليه بما لا يتحمل والعجز يشملها ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته الا أن يقوم بنفسه بمؤنته كلها أو بالتتمة ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست