responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 116
مؤنة الرضاع وهكذا القياس والمسكن والكسوة اللا يقين به وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا يجب الاخدام ولا نفقة الخادم إلا مع الزمانه ونحوها مما يفتقر إليه ولا يقضي عندنا هذه النفقة لأنها مواساة يراد به سد الخلة لا معاوضة كنفقة الزوجة وان قدرها الحاكم خلافا لبعض العامة ولا يستقر في الذمة بمضي يوم مثلا أما لو أمره أي المنفق عليه الحاكم بالاستدانة عليه أي المنفق لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب عليه القضاء لما استدانه ولو غاب أو دافع بالنفقة فاستدان من غير اذن الحاكم مع امكانه لم يرجع عليه لما عرفت من أنها مواساة لا يستقر في الذمة ولا يقضي إذا فاتت والاستدامة عليه مما يحكم به الحاكم نعم يتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته ان تعذر الحاكم وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن اضافه انسان سقطت عن قريبة لأنها انما وجبت عليه لسد الخلة ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا لان ذمته برئت بالدفع ولا دليل على الوجوب ثانيا و الوجه عندي وجوب الابدال لأنها مواساة وسد خلته وما ذكر انما يناسب المعاوضة نعم لو أتلفها باختياره استقرب في ذمته فيؤخذ منه إذا أيسر وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها كساير الحقوق اللازمة فان امتنع حبسه أو أدبه ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه فيها أو يستقل و إن تعذر الحاكم فالوجه جواز ذلك للقريب ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته للأصل والاجماع كما يظهر بل ينفق عليه من ماله وكذا لا يجب على الابن نفقة أبيه المجنون إن كان له مال ولعل تخصيص الولد لدفع توهم وجوب الانفاق على الولد الصغير من ايجاب أجرة الرضاع إلى الأب وكذا لو صار الولد قادرا على التكسب أمره الولي به لأنه نوع من التأديب و (يسقط) سقطت عن الأب نفقته لأنه غني سواء الذكر والأنثى خلافا لبعض العامة حيث أوجب الانفاق على البنت إلى أن تتزوج نعم ان هرب من الكسب في بعض الأيام وجبت عليه نفقته ويجب على القادر على التكسب النفقة لقريبه كما يجب على الغني فعلا فيجب عليه الكسب للانفاق على اشكال تقدم ولعل المراد هنا بيان التساوي فيما يجب عليهما فلا تكرار ووجه التساوي ظاهر وهو التساوي في الغني والمقدور عليه من النفقة المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة وفيه بحثان الأول في ترتيب المنفقين إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجب نفقته على الأب دون الام لقوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ولحديث هند وللاجماع على عدم وجوب الارضاع على الام ولو فقد الأب أو كان فقيرا فعلى الجد للأب لأنه أب دون الام وقال بعض العامة عليهما فعلى الام الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده فان فقد الجد أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا فان فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الام ان لم يكن له ولد خلافا لبعض العامة فلم يوجب عليها النفقة ولو لم يكن الام لو كانت فقيرة فعلى أبيها وأمها جميعا بالسوية وان علوا ولكن الأقرب فالأقرب وإن كان الابعد ذكرا والأقرب أنثى فان تساووا أي المتقربون بالام في الدرجة اشتركوا في الانفاق وان اختلفوا ذكورة وأنوثة فعلى أبوي الام النفقة بالسوية بخلاف جد الام وأمها فان النفقة على أمها وكذا جدتها مع أبيها فإنها على أبيها وهكذا ولو كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي أما لو كان أبو الأب معهم فان النفقة عليه وان علاء لأنه أب ومتقرب بالأب فلا يضر مساواته في الدرجة لهم وبالجملة فالتساوي في الدرجة انما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء من الام لا فيهم مع الأقرباء من الأب ولا في الأقرباء من الأب وحدهم فان أبا الأب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب قال في المبسوط وجملته انه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال أما أن يكون من قبل الأب أو من قبل الام أو منهما فان كانا من قبل الأب نظرت فان اشتركا في التعصب فلا يكونان أبدا على درجة و لابد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى وان تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصب مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد بمأة درجة وعندنا أن الأقرب أولى وان لم يكن لأحدهما تعصب ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف وان لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي أب فهما سواء عندنا وقال بعضهم من يدلي بعصبة أولي فان كانا من قبل الام معا نظرت فان كانا على درجة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لان الكل من ذوي الأرحام وان كانا من الشقين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وان بعد وعندنا هما سواء والأقرب أولى وان لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبته فان كانا على درجة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم وأم أم أب فإن كان أحدهما يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا وقال بعضهم أم الأب أولى وان اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى انتهى وما ذكره في القسم الأول من أولوية الأقرب وإن كان الابعد عصبة يخالف ما ذكر المصنف من أن أبا الأب وان علاء أولى من أم الأب وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا والأقرب أولى يخالف ما ذكره المصنف من أن أبا الأب وان علاء أولى من أبوي الام وأم الأب وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وان علاء أولى بالانفاق من الام ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية للاشتراك في العلة من غير رجحان أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في الأولاد ولو لم يكن له أب كانت نفقته على أولاده ذكرا كان أو أنثى فعنه صلى الله عليه وآله وسلم ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أولادكم هبة من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجم إليها ولذلك لو كان له ابن وأمر فالنفقة على الابن دون الام وكذا البنت وستردد فيها ولو كان له أب وجد موسر إن كانت نفقته على أبيه دون جده فإنه الوالد والمولود له وهو الأقرب ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الام فالنفقة على الام دون الجدة فإنها أحد الوالدين ولو كان له أم وجد الأب فالنفقة عليه دون الام لان الأب حقيقة أو مجازا مقدم على الامر في الانفاق كما عرفت ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق وقدر النفقة ان كانوا ذكورا أو إناثا لاشتراك العلة من غير رجحان ولو كانوا ذكورا وأنا ثنا احتمل التشريك للتساوي في الولادة والكون من كسبه أما بالسوية لانتفاء المرجح أو على نسبة الميراث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه خذوا أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل اختصاص الذكور لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب ويؤيده ان على الأب الانفاق دون الام إذا اجتمعا وان الرجال قوامون على النساء وانهم أقدر منهن على الكسب ولو كان له ابن موسر فعلا وأخر يكتسب فهما سواء على اشكال من التساوي في الأيسار المعتبر هنا ومما مر من الاشكال في وجوب النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للانفاق ويقوي هذا الاشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق لعدم توقف النفقة حينئذ على الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق اخر و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست