responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 115
الاستقلال بدونه ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم إليه من يطالبه بالنفقة فان تعذر البعث لم يفسخ الزوجة وان قلنا بالفسخ مع الاعسار وان عمته الاخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين ولو كان على زوجته دين جاز أن يقاصها به يوما فيوما إن كانت موسرة مماطلة أو تراضيا بالمقاصة ولا يجوز مع اعسارها بحيث لا يكون لها فوت غير ما عليه من النفقة لان قضاء الدين انما يكون فيما يفضل عن القوت ولا فضل هنا فان رضيت جاز ونفقة الزوجة متقدمة على نفقة الأقارب قطع به الأصحاب لان نفقتها على سبيل المعاوضة ونفقة الأقارب مواساة والمعاوضة أقوى ولذا يقضي ويستحقها مع يسارها ومع اعسار الزوج ولا ينافيه ما روى أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وآله فقال معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي أخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك بعد تسليم الصحة لجواز كونه في غير النفقة (الواجبة صح) مع أن الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك معي أخر فقال أنفقه على خادمك فقال معي آخر فقال أنفقه في سبيل الله والتقدم الذي يريده في شأن المصير كما أشار إليه بقوله فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته فان فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب ويدخل في نفقتها نفقة خادمها الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه انما تجب النفقة على الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا وسواء كان الجد للأب أو للام وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته وبالجملة يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا أما على الأبوين والأولاد فعليه الاجماع ويدل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم على وجه والاخبار كحسن حريز قال للصادق صلوات الله عليه من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة وتردد المحقق في الجد والجدة وولد الولد من الشك في شمول النصوص لهم بل ظهور التجوز فيهم و لا يجب الانفاق على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات (وأولادهم علوا أو نزلوا أي وان علاء الأعمام والأخوال والعمات والخالات صح) أو نزل أولادهم وان كانوا ورثه على رأي وفاقا للمشهور للأصل ونحو ما تقدم من حسن حريز نعم يستحب على كل قريب ويتأكد الاستحباب على الوارث لأنه أقرب ولقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقوله صلى الله عليه وآله لا صدقة وذو رحم محتاج ولان محمد بن علي الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره ولان أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه في (من صح) العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل الشيخ في الخلاف الوجوب للآية والخبر الأول لكنه قوى المشهور قال إنه الذي يقتضيه مذهبنا وظاهر المبسوط الاجماع عليه فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى وأولاد ابنه وأولاد بنته وان نزلوا وعلى الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه وأجداده لأب أو لام أو لهما وان علوا وعلى لأن المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وان نزلوا ويستوي أولاد البنين و البنات من غير تقدم لاحد القبيلين على الأخر ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير فضلا عن الكبير لخروجها عن نفقة الأب وان أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف وقيد الصغر لأنه أحق بالانفاق عليه لعجزه عن الكسب ولورود الخبر بالانفاق على الوارث الصغير كما سمعت ومن أوجب على الابن اعفاف الأب أوجب عليه نفقة زوجته ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير ولو أنفقت الام لاعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع عليه لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب خلافا لبعض العامة ويشترط في المنفق اليسار اتفاقا لأنه مواساة وللعامة وجه بالعدم في نفقة الولد لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها فيستقرض عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر والمؤسر هنا من فضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكم القوة ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل والظاهر إنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج ويباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه وعقاره فيه أي للانفاق على القريب لعموم الأدلة وعدم الاستثناء ويلزمه التكسب اللايق به ان قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع الضرر عن نفسه وحرمة القاء النفس إلى الهلكة ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب ان لم يقدر على غيره ويمكن القول بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه لما ورد من التشديد على السؤال وان المؤمن لا يسئل بالكف ولنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا مع أن الغالب في الناس الكسب وللعامة قول بعدم الوجوب لأنها كالدين وهل يجب لنفقة الأقارب فيه اشكال من اطلاق الامر باعطاء الاجر للرضاع وهو نفقة المولود واطلاق أخبار الانفاق وان القادر على التكسب غني في الشرع وقد اتفقوا على وجوب النفقة على الغني ونحو قوله صلى الله عليه وإله وسلم ملعون ملعون من ضيع من يعول وقول الصادق صلوات الله عليه إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض تبغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله وهو اختيار المبسوط والتحرير ومن أن الوجوب (خلاف الأصل وبعد الثبوت فوجوبها مطلقة خلاف الأصل فيقتصر على اليقين وهو الوجوب صح) بشرط الغنى وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير وقوله تعالى فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله و لم يقل فليكسب أو نحوه وفيه انه لبيان قدر النفقة وكيفية الانفاق لا الوجوب مع أنه يمكن ادخال المكتسب في كل من ذي السعة وخلافه وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره وايجاب الاكتساب للولد لأنها من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة لان الولد بعضه فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه ويشترط في المنفق عليه الحاجة والمحتاج هنا هو الذي لا شئ له يتقوت به أوله ما لا يفي بقوته فيجب الاكمال والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب فان القادر غني في الشرع وعنه صلى الله عليه وآله انه لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا يشترط عندنا كما في الخلاف نقصان الخلقة بنحو الزمانة ولا الحكم بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامة بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الاحكام العاجز عن التكسب للعموم ولا يشترط الموافقة في الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس عندنا للعموم الا بمصاحبتهما بالمعروف خلافا للعامة في وجه وربما قيل يشترط أن لا يكون المنفق عليه حربيا فإنه إذا جاز اتلافه فأولى أن يجوز ترك الانفاق عليه ويسقط نفقة المملوك عن قريبه بل يجب على مولاه لعموم ما دل على وجوب النفقة على المماليك ولأنها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب مواساة فهو كالبنت إذا تزوجت نعم ان لم يمكن التوصل إلى نفقة المولي أمكن الوجوب على القريب وإن عجز المولي عن النفقة أو ماطل فالأقرب ما في التحرير من الزام المولى بالبيع أو النفقة وكذا لا يجب على المملوك نفقة قريبه لأنه لا يقدر على شئ ولا على مولاه لانتفاء أسبابه من القرابة والملك وغيرهما ولا يجب على المنفق اعفاف من يجب النفقة عليه بتزويج أو تمليك وإن كان أبا للأصل السالم عن المعارض ومن العامة من أوجب اعفاف الأب مع الاعسار ونقصان الخلقة والاحكام أو مع الاعسار فقط لكونه من المصاحبة بالمعروف ولا النفقة على زوجته وللعامة؟ بوجوب نفقة زوجة كل قريب وآخر بوجوبها لزوجة الأب وأخر لزوجة الابن أيضا ولا نفقة على أولاد أبيه فإنهم اخوة ويجب على أولاد ولده لأنهم ولده ولا قدر لها أي نفقة الأقارب في الشرع بل الواجب قدر الكفاية من الاطعام بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف لا ما يسد الرمق خاصة ولا ما يشبع على وجه ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته فالرضيع يكفيه

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست