responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 111
الزوج بالطلاق بخلاف هذه الصور فإنه لا تسليم فيها وقد مضى منه الحكم بالعدم إذا ماتت في أثناء اليوم والاستشكال في النشوز ويحتمل أن يريد استرداد الباقي الا يوم النشوز أو الموت وإن يريد أن يسترد نفقة اليوم ان بقيت عينها لا ان تلفت وهو ظاهر لفظ الباقي وقد ذكرنا الفرق بين الباقي والتالف فيما تقدم ولها بيع ما يدفعه من الطعام والإدام لما عرفت من أنها تملكها بالقبض الا أن يضربها البيع فله منعها كما في المبسوط وير؟ أما الكسوة فان قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا فهو أيضا من ثمرات الخلاف فيها ومنها أنه لو استأجر أو استعار لها ثيابا لتلتبسها فان أوجبنا التمليك فلها الامتناع والا فلا ولا يتوهمن من ذلك أنه لما تعين التمليك في الاطعام لم يكف استمرار المواكلة معه بل لو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مواكلته مع أن الدخول من امارة التمكين كما عرفت سابقا فمع عدمه أولى بعدم المطالبة وانما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك لحصول الفرض من التمليك وهو الاطعام ولأنه نوع تمليك ولا دليل على وجوب الزايد عليه ولقضاء العرف بالاكتفاء به نعم لها الامتناع من المواكلة ابتداء كما تقدم وللعامة قول بالمطالبة ومن الثمرات انه لو لم يكسها استقر دينا عليه على التمليك دون الامتاع والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق وعدم المواكلة وإن كانت في منزله على اشكال من الأصل وهو قول ابن دريس ومن الظاهر وهو قول الشيخ في الخلاف واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم وقضاء العادة بأنها لا يقيم معها الا وهي تقبض النفقة وكذا لا اشكال في وجوب التمليك أو الامتاع جاز في الفراش إما آلة الطبخ وآلة التنظيف من نحو المشط لا نحو الدهن فالواجب فيهما الامتاع من غير اشكال واما نحو الدهن فالظاهر فيه التمليك فهذا ما يتعلق بالكسوة وقد استطرد فيه ذكر غيرها واما الاسكان فلا يجب فيه التمليك بل الامتاع خاصة بلا اشكال للأصل وعدم الدليل وقضاء العادة وحصول الاسكان المأمور به بدون التمليك ولما نبهناك عليه من انفصال هذا الكلام لم ينظمه مع التي الطبخ والتنظيف في سلك ويجب الاسكان بحسب حالها مع القدرة لقضاء العادة وكونه من المعاشرة والامساك بالمعروف وكون خلافه من المضارة ولكن لو كان من أهل البادية لم يكلف الاسكان في بيت مدر وإن كانت من أهل الحضر بل كفاه بيت شعر يناسب حالها للزوم الخروج بالتكليف بذلك وقضاء العرف ما بالاكتفاء به ولقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه من دارا وحجرة منفردة المرافق ان قدر عليه لأنه من المعاشرة والامساك بالمعروف ولفهمه من قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولو سكنت في منزلها غير ناشزة ولا مصرحة بالتبرع ولا بمطالبة المسكن ففي وجوب الأجرة نظر من كون الاسكان حقا لها ولا يسقط الحق بالسكوت عن المطالبة فإذا لم يسلم لها السكنى كان لها عوضها وهي الأجرة ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد التبرع وان الواجب هو الاسكان ولا دليل على العوض إذا فات المطلب الرابع في مسقطات النفقة و هي أربعة الأول النشوز فإذا نشرت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها اتفاقا إلى أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع من الوطي و الاستمتاع في قبل أو دبر أو غيرهما على وجه كما عرفت في أي وقت كان وفي أي مكان كان ولو على ظهر قتب كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ولا شرعي كالحيض والصوم والاخر أم الواجبين والخروج عن المنزل بغير اذنه في غير الواجب عليها من حج ونحوه والامتناع من الزفاف إليه لغير عذر الامام من أيام التهية فإنها لا تعد بذلك ناشزا وان لم يستحق النفقة والعذر يشملها ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة أو نحوها من حاجاتها المباحة فإن كان معها وجبت النفقة لحصول التمكين وان لم يكن معها فإن كان بغير اذنه فلا نفقة لنشوزها وإن كان باذنه فالأقرب النفقة لأنه بالاذن أسقط حقه من التمكين ولعدم النشوز ويحتمل العدم لانتفاء التمكين واسقاط حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها أما لو سافرت في حاجة له باذنه فان النفقة يجب عليه قطعا فإنها ممكنة مسلمة للعوض وانما الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت وهو لا يستمتع بها وكذا الاعتكاف المندوب ان لم يكن باذنه فلا نفقة لنشوزها بامتناعها من التمكين وان لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا وإن كان باذنه فالأقرب النفقة وفي المبسوط وان اعتكفت باذنه وهو معها فالنفقة لها وان اعتكفت بغير اذنه فعندنا لا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة لأنها ناشز وان اعتكفت باذنه وحدها فلها النفقة عندنا وقال بعضهم لا نفقة لها ولو أرسل المولى أمته إلى زوجها بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع لانتفاء التمكين التام أو سقوط ما قابل زمان المنع خاصة بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين فإنهما بمنزلة العوضين فيقسم كل منهما بحسب الأخر وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم بليلته الثاني من المسقطات العبادات فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وان منعها الزوج إن كان صوم رمضان أو قضائه ويضيق شعبان لان مثل هذا الزمان مستثنى بعقد النكاح فاستثناؤه داخل في مفهوم التمكين التام أما لو كان الصوم غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان قبل التضيق فالأقرب ان له منعها إلى أن يتضيق عليها وفاقا للمبسوط لان حقه فوري وما في ذمتها من الصوم على التراخي وقيل بالعدم لان زمان الواجب مستثنى من التمكين وتعيينه منوط باختيار المكلف شرعا والا لم يكن موسعا ولو نذرت الصوم قبل الدخول في حباله أو بعده باذنه زمانا معينا فكرمضان في الاستثناء وإن كان بعده بغير اذنه أو كان مطلقا كان له المنع أما الأول فلما يأتي من أن له حل نذرها وأما الثاني فللسعة فان نذرت بغير اذنه معينا وطلقها قبل حضور المعين (فالأقوى الوجوب وان عادت إليه بعقد جديد قبل حضور المعين صح) لأنه لما طلقها لم يكن له حل نذرها فاستقر من غير تزلزل والعقد الثاني متأخر عن استقراره فلا يزلزله ويحتمل العدم ضعيف لأنه حين انعقد كان متزلزلا وانما الطلاق مانع من الحل فإذا زال بتجديد العقد عادا مكان الحل ودخل في عموم ما يدل على تزلزل نذر الزوجة ولو كان الطلاق بعده أي حضور المعين وكان قد منعها من الوفاء حين الحضور لم يجب عليها القضاء بعد الطلاق لانحلاله بالمنع أو لو كان النذر بعد حباله ومنعها من الوفاء لم يجب القضاء أي الفعل أداء ولا قضاء بمعنى أنه ليس المنع من فعله مانعا من المبادرة إليه حسب كما في المنع من المطلق باذنه أو قبل النكاح بل هو مبطل للنذر رأسا ولو كان الصوم ندبا كان له منعها منه بلا خلاف وكل موضع قلنا إن له المنع من الصوم لو صامت فالأقرب سقوط النفقة ان منعته الوطأ والا يمنعه الوطأ فلا يسقط وان امتنعت من الافطار بغيره نعم إن كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان نشوزا ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط لأنه اصرار على المانع من الوطي واليه الإشارة بالأقرب وليس له منعها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست