responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 105
صرح المفيد بالتعميم وهو الموافق للاخبار وأما جعل البيع مكروها فلما في ئر؟ من الاجماع على أنه ليس ولده مع ضعف الاخبار فلا ينتهض دليلا للحرمة المطلب الثالث في أولاد الشبهة لا خلاف في أن وطى الشبهة كالصحيح في الحاق النسب كما نطقت به الاخبار فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها علمت بالحال أولا فالولد له فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا لكونه نماء ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطي إن كانت بكرا أو بالحمل لكن إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم ولو تزوج امرأة ظنها خالية من الزوج والمولى وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة لعدم التدليس والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم الحاكم أولا الا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى شهادة شهود أو أخبار مخبر لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق ظنت جواز الاخلاد إلى مثله أولا بل وان علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه والى أولاده وانتسابهم إليه وانما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا ولحوق الولد بها والتدليس ومقابلاتها ولعل الواو بمعنى أو والمعنى لو تزوج امرأة لما ظنها خالته رأسا أو ظننت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به أو انما ذكر ظنها لاهماله حالها في استحقاق المهر والنفقة والولد مع ما يذكره من وجوب النفقة لها على الزوج الأول ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته لأنها أي العدة أو لأن المرأة لغيره وهو الزوج الأول بل على الأول لأنها زوجته مع عدم تفريطها فيما طرء من عدم التمكن من الاستمتاع بخلاف ما لو لم تظن الموت أو الطلاق فإنها لا يستحق النفقة لعدم التمكين ويحتمل ذلك فيما إذا عولت على أخبار لا يكون حجة في الشرع لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه أي رضاعها لان لبنها أقرب إلى مزاجه وعن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ويجبر على إرضاع اللباء وهو أول اللبن لان الولد لا يعيش بدونه كما ذكره الشيخ وغيره فالمراد انه لا يعيش غالبا أو أنه لا يقوي ولا يشتد بنيته بدونه وإلا فالوجود يكذبه ولكن لها الاجر عليه فإنه في الحقيقة عوض عن اللبن فيكون كمن عنده طعام اضطر إليه ذو نفس محترمة فإنه يجب عليه البذل وله أخذ العوض وللعامة وجه بالعدم لأنه حق متعين عليها والأب عاجز عنه كما إذا أيسرت بالنفقة وهو معسر ثم أم الولد إن كانت مملوكة لا بيسكان له اجبارها على ارضاعه اتفاقا لأنها بجميع منافعها ملك له وكذا يجوز اجبار المملوكة على الارضاع وان لم يكن إما للولد ولا الولد ولد المولى وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر على الارضاع مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت لارضاع ولدها أولا لان الزوج لم يملك منها هذه المنفعة نعم ان تعذر ارضاع الغير وجب عليها كما يجب عليها ارضاع اللباء واستدل بعض العامة على الوجوب مطلقا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا يتم فان حقيقة الخبر وكما يتجوز به عن الايجاب يتجوز به عن الايجاب يتجوز به عن مطلق الطلب ولا دليل من قرينة أو غيرها على الايجاب فليحمل على الطلب على أنه مقيد بإرادة اتمام الرضاعة فيجوز أن يكون قرينة على أنه أولى وأتم من رضاع الغير لما عرفت من أن لبنها أفضل الألبان و أعظم بركة عليه وإن كان الظاهر إن القيد انما هو لاكمال الحولين وعن مالك في أحد قوليه الزامها عليه إن كانت معتادة وللامر إذا اتفقا على ارضاعها المطالبة بأجرة رضاعة لنص الكتاب ولأنه فعل محرم له عوض مع عدم الوجوب عليها بأصل الشرع ولان اللبن لها فلها العوض إذا بذلته وكذا لها الأجرة ان عرض الوجوب لما عرفت فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الاجر منه لوجوب نفقته عليه مع الامر بإيتاء أجورهن وله استيجارها سواء كانت في حباله أولا للأصل خلافا للمبسوط إذا كانت في حباله لأنه ملك بالنكاح الاستمتاع بها في كل وقت على كل حال والارضاع قد ينافيه فله بالنكاح منعها من ايفاء ما وجب عليها بالإجارة ويندفع بأن المانع من قبله فإذا أسقطه سقط ولما استأجرها للرضاع فقد أسقط حقه من الاستمتاع بها في الأوقات التي لا يمكنه مع الارضاع وهو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة اجارته وإذا استأجرها أو غيرها للرضاع وأطلق كان لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها لأنها حينئذ انما استؤجر لتحصيل الرضاع والأصل عدم تعينها وربما قيل بالتعيين لاختلاف المراضع في الاحكام والخواص وشهادة العرف ولا سيما إذا كانت المستأجرة أم الولد والحق الرجوع إلى العرف وغيره من القراين فان استفيد التعين منها تعينت ولو كان للولد مال كان لها الاجر منه وان جئ الأب لعدم وجوب نفقته حينئذ على الأب وإن كان هو لما؟ بالايتاء للولاية إن كان وهو أحق من غيرها إذا تبرعت أو طلبت مثل ما تطلبه الغير أو أقل للاشفاق وموافقة اللبن والاخبار وقوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن لكنها يختص بالمطلقات وعلى قول المبسوط لا أخفيه إذا طلبت الأجرة وهي في حباله فان طلبت زيادة على ما تطلبه الغير كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها للأصل والاخبار وقوله تعالى فان تعاسرتم فسترضع له أخرى سواء كان ما طلبته الام أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا لبعض العامة فلم يجز النزع منها أن طلبت أجرة المثل للاشفاق والموافقة وقوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ويدفعه التخصيص بالتفاسير مع ما سيأتي وربما يتوهم من عبارة (ئر) الذهاب إليه بل لو تبرعت الأجنبية بارضاعه فان رضيت الام بالتبرع فهي أحق به والا فلا وان طلبت أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا لبعض العامة فلم يجز النزع منها إن طلبت أجرة المثل ان لم يدخل في التعاسر ظاهرا والاخبار وشمله ظاهر فان أرضعن لكم فاتوهم أجورهن كما يتوهم للأصل وفهمه من فحوى حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد خلافا لبعض العامة إذا طلبت أجرة المثل أو أقل لظاهر الآية ويندفع بأنها انما يفيد إيتاء الاجر ان أرضعن لا أن أردن الارضاع ونقول لا يرضعن الا برضاه وفي سقوط حق الام من الحضانة إذا استرضعت غيرها اشكال من مباينته لحق الارضاع فلا يسقط بسقوطه وهو اختيار (ئر) و ير - ود - فتأتي المرضعة فترضعه عندها ولو تعذر حمل الصبي وقت الارضاع فان تعذر سقطت حضانتها ومن العسر واطلاق الاخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضي به الغير وهو خيره ئر (الشرايع) ولو ادعى وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت صدق مع اليمين كما في (المبسوط) لأنه يدفع وجوب الأجرة والتسليم إلى الامر عنه و الأصل عدمه واستشكل فيه في ئر؟ والشرايع لان الام أحق بالولد وهو يريد انتزاعه منها والأصل الأحقية ولان وجود المتبرعة مما يمكن إقامة البينة عليه ونهاية مدة الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد ان يتم الرضاعة وقد ورد في تفسير الارضاع بعد فطام أنه الحق لان ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق كما يظهر لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ونحوه قول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد ويجوز النقص عن الحولين ان لم يمنع منه الحاجة لقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست