responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 104
إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى وجب عليه الاعتراف به ان لم تظهر امارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم وان لم يكن فراشا كما هو المشهور ولصحيح سعيد بن يسار سئل الكاظم عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فتعلق قال أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهره فلا قال إذا لزمه الولد وسئل الصادق عليه السلام في حديث أخر عن رجل وقع على جارية له تذهب ويجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام فقال أيتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فتهمها أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا فقال وكيف يستطيع أن لا يلزمك الولد فان نفاه انتفى عنه من غير لعان اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو الأزواج وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي إذا لم يبق طريق إليه غيره وهو بمنزلة فعله لا يعلم الا منه فيقبل فيه قوله فان اعترف به بعد ذلك الحق به للمؤاخذة بالاقرار وترجيح النسب وفحوى صحيح الحلبي مثله في ولد الملاعنة لكن الظاهر أنه انما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للاخبار فان اعترف به أولا ثم نفاه لم يصح نفيه والحق به كما في ولد الزوجة ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى ترجيحا للنسب لأصالة ثبوته وان لم يكن فراشا الا أن ينفيه وللاخبار كخبر سعيد الأعرج سئل الصادق عليه السلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد مع العلم بالتحريم أو الجهل عامدين أولا وولدت فتداعوه أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان الوطؤ محرما كالوطي في الحيض ونحوه بل أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به للاخبار ولعل السر فيه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب مع أنه لا انتساب شرعا الا إلى واحد فلا بد من القرعة واحتمال التكون من أكثر من نطفة مندفع بالنص والاجماع وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وفاقا لابن إدريس والمحقق لصيرورتها أم ولده وقيمته يوم سقط حيا لأنه نماء ملكهم مع عدم تحليلهم وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد وللاخبار في قيمة الولد وأما قيمة الام فلقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان فيما أرسله الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها يجلد الحد ويدرؤا عنه بقدر ماله فيها ويقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطى أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها ولكن روى مثله في موضع أخر مسندا وزاد فيه قلت فان أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرء وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة وهو يدل على عدم الاجبار على التقويم واعطاء القيمة لكن الأحوط ذلك لصيرورتها في الظاهر أم ولده وربما استدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما مر عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد يبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا فيه كلهم يدعاه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم بتعميم النصيب للنصيب منها ومن الولد ولم يتعرض الشيخان وابن زهرة الا لقيمة الولد وابن سعيد الا لها وللعقر ولو ادعاه واحد منهم خاصته مع نفي الباقين أو سكوتهم الحق به بلا قرعة وأغرم حصص الباقين من القيمتين أما مع النفي فلما عرفت من الانتفاء بمجرده وأما مع السكوت فأما لا بمنزلة النفي وأما لأنه مدعي بلا منازع وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير فلا اشكال ليقرع ولان القرعة لاثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير ولاختصاص نصوص القرعة فيها بخصوصها بصورة التداعي ولا يجوز نفي الولد لها أيضا لموضع العزل فان نفاه انتفى من غير لعان وان أثم بالنفي وان انتقلت إلى مولي بالتعاقب ووطئها كل واحد منهم بعد انتقالها إليه من غير استبراء منه ولا من البايع فولدت فالولد للأخير ان وضعته لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى من وطيه أما في الأول فظاهر وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق والا تضعه الا لأقل من ستة فللذي (وطى) قبله إن كان مضى لوطئه ستة أشهر أو أزيد إلا فللسابق عليه وهكذا ومما يؤيده خبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من أخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجرى هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد الطلاق من القرعة ان وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق ولو وطئها أخر فجورا ولو بعد وطي المولي فالولد للمولى مع الامكان وان أمكن الكون من الزاني لما عرفت وانما كرره لإبانة الفرق بينه و بين وطي الموالي وليصل به قوله وان حصلت امارة أنه ليس منه لم يجز الحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقا للشيخ وجماعة لعدة أخبار منها صحيح ابن سدان عن الصادق عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال اني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفعة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي عليه السلام لا ينبغي لك أن يقربها ولا ينفيها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا والظاهر أنه إن عمل بها ففيما تضمنه هذا الخبر من القطع بالزنا لا بمجرد التهمة لان الاخبار الباقية غير صحيحة ولعله للتنبيه عليه وصله المصنف بقوله ولو وطئها أخر فجورا ومع ذلك فيه اشكال من المخالفة لأصل ترجيح النسب ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره وكذا في تملكه لما يوصى به أو تملك الوارث له فان حرمة الالحاق يفيد الرقية المستلزمة لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصى به وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة للخلاف ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كره له بيع الولد كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لبني إدريس وسعيد وحرمه الشيخان وسلار وبنو زهرة وحمزة والبراج وادعى ابن زهرة عليه الاجماع وينبغي وقال الشيخ وابن حمزة عليه أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه الا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة لنحو خبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع قال قلت فما تقول فيه فقال أعزل عنها أم لا فقلت أجنبي في الوجهين فقال إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته وأما تخصيص ذلك قبل تلك المدة ففعله الشيخ والأكثر لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها ولما ورد من نفى الباس عن وطيها بعدها وشئ منهما لا يجدي و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست