responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 92
تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها الدم الان في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الاخر وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ في ذاكرة العدد فإنها تذكره في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق للشرايع والجامع وللمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه أي العدد فيكون الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير ولو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان الزايد نصف يوم فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل وما بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها لذلك ولعموم من فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت ان معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو الرواية أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط الاجزاء الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة اسود وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت وكذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع.
على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج الأول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان اتحد زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر وفى ية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلثين يوما وان وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في نهاية الأحكام من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى واجازه في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست